عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-11-2008, 02:29 AM
الصورة الرمزية أبوعمر العجمي
أبوعمر العجمي أبوعمر العجمي غير متصل
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 922
معدل تقييم المستوى: 20
أبوعمر العجمي is on a distinguished road
رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة

121 – قاعدة : مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها . { 280 }
122 – من شك في الطواف بنى على غلبة الظن ، كما في الصلاة . { 286 }
123 – إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص . { 286 }
124 – الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه مادام متلبسا بالنسك . { 288 }
125 – إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ، على أن يحدده قبل الطواف ؛ ليقع طوافه في نسك معلوم . { 290 }
126 – لا يصح الطواف على الشاذروان ، وقال شيخ الإسلام بجوازه . { 291 }
127 – لا يصح طواف عريان أو من عليه ثياب رقاق أو قصيرة لا تستر العورة . { 294-295 }
128 – تحصل ركعتا الطواف إن كان قريبا من المقام أو بعيدا ، ويقرأ في الأولى ( الكافرون ) ، وفي الثانية ( الإخلاص ) ، كما عند مسلم . { 302 }
129 – بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ، ولا يقبله ولا يشير إليه . { 304 }
130 – يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة . { 310 }
131 – من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقا في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة .
{ 311 }
132 – الموالاة في السعي شرطا ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا وقال (( خذوا عني مناسككم )) رواه مسلم ؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه . { 312 }
133 – إن ساق المتمتع الهدي لم يحل حتى يذبح هديه . { 314 }
134 – الأصح أن يقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف . { 314 }
135 – يقطع المفرد والقارن التلبية إذا شرع في الرمي . { 315 }
136 – العجب ممن قال : يحرم من الميزاب . بل من مكانه ، والقائل بهذا القول مجتهد . { 318 }
137 – النزول في نمرة سنة . { 320 }
138 – إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة . { 320 }
139 – عرنة ليست من عرفة شرعا ؛ وإن كانت منه تاريخيا . { 324 }
140 – لو قال قائل : الأفضل أن يقف المحرم راكبا ، إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه ، لكان هذا أولى . { 325 }
141 – الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده ؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج ، وقد يكون أخشع لبعضهم . { 329 }
142 – لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط . { 331 }
143 – لو قيل : إن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دم مطلقا ، إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب ؛ لكان له وجه . { 334 }
144 – يصلي العشاءين في مزدلفة ، فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافا لابن حزم . { 337 }
145 – أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم . { 339 }
146 – يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر ؛ لحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها وهي عند دار المزدلفة (( هل غاب القمر ؟ قلت ـ أي : غلامها ـ لا ، فصلت ساعة ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : ارحل بي ، فارتحلنا )) رواه البخاري ومسلم ، وهو أكثر الليل على الصحيح . { 341 }
147 – من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ـ أي الفجر ـ صح منه . { 342 }
148 – الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرها لزحام ونحوه ، وقف ولو شيئا قليلا ؛ ويصح منه ، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها . { 343 }
149 – السنة في ليلة مزدلفة النوم ، وهو أفضل من إحيائها بالذكر . { 344 }
150 – الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى صلاة الفجر ، خاصة مع شدة الزحام ، لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جدا . { 345 }


151 – خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ، فدفع قبل طلوع الشمس ، وكانوا يدفعون بعد طلوعها . { 347 }
152 – أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في محسّر مخالفا للمشركين ، حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم . { 350 }
153 – الذي يظهر لي من السنة : أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة ، بل من عند الجمرة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (( أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الجمرة وهو يقول : أمثال هؤلاء فارموا )) رواه ابن ماجه والنسائي وغيره . { 351 }
154 – الصحيح أن غسل الحصى بدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله . { 352 }
155 – يأخذ الحصى كل يوم في يومه ، أكبر من الحمص ودون البندق . { 353 }
156 – منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر ، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء ويؤجره ، فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار ، والإثم عليه ، وكذا مكة . { 354 }
157 – لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات ، ولا بد من الرمي والتتابع ، فإن رمى السبع حصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة . { 355 }
158 – كسر الإسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها . { 357 }
159 – الراجح أنه يجزئ الرمي بحجر مستعمل ، وهو الأرفق . { 359 }
160 – رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة من بطن الوادي ، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه ، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه . { 360 }
161 – يقصر من جميع شعره ، بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ، لا من كل شعرة بعينها . { 362 }
162 – تقصر المرأة بقد أنملة من أطراف شعرها ، وهي ( 2سم ) تقريبا . { 363 }
163 – الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح ، وبه قال شيخ الإسلام . { 363 }
164 – الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق ، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضا لكان له وجه . { 365 }
165 – الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة ؛ لأنه نسك ، لكن إن كان جاهلا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم ، فإننا نقول : احلق أو قصر ، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات . { 367 }
166 – الصواب أنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر ، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا ، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره ، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة . { 372 }
167 – يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ـ يعني من كل ما حرمتم منه ـ إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به )) أنه شاذ ، وقد تركت الأمة العمل به ، ومن انتهى من إحرامه فقد حل ، ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا ، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة ، فإنه لا يكون سببا لعود التحريم بلا نية . { 373 }
168 – الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة . { 375 }
169 – السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم . { 376 }
170 – لا يصح الرمي قبل الزوال ، ويصح بليل . { 385 }
171 – الترتيب في الرمي واجب ، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق ، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل ؛ لعدم وجود دليل وجوب الترتيب إلا مجرد الفعل ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( خذوا عني مناسككم )) . { 387 }
172 – القول الصحيح : أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدة ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي . { 389 }
173 – إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية ، على ما مشى عليه صاحب الزاد .
{ 390 }
174 – من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين ، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم . { 390 }
175 – الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لأن كلمة (( رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته )) رواه البخاري ومسلم ، تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لابد منه .
{ 391 }


176 - من سار خارجا من منى ، فمنعه الزحام أو غيره من الخروج ، فأذن المغرب ؛ جاز له إكمال طريقه . { 393 }
177 – من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع ، فلا يشترط أن يطوف للوداع ، وهذا التقييد تقييد حسن . { 394 }
178 – يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده . { 394 }
179 – لا حرج على من اشترى شيئا أو باع بعد الطواف من غير اتجار ، والأفضل أن يكون قبل الطواف . { 396 }
180 – إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر ، وإلا فدم . { 397]
181 – إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع ، وإلا فلا ولو داخل الحرم . { 397 }
182 – الراجح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما (( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما )) أنه موقوف ، ونحن نفتي الناس بالدم ، وإن كان في النفس منه شيء . { 399 }
183 – الأقرب عندي : إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع ، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه .
{ 400 }
184 – فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ، ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوداع ـ أو ينويهما معا ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة . { 401 }
185 – الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب . { 403 }
186 – لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ، ويكره باتفاق السلف ) . { 407 }
187 – أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر ، ولا أقول بالتحريم . { 408 }
188 – السعي ركن من أركان الحج . { 413 }
189 – ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلا ؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم . { 422 }
190 – لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج ؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى ؛ لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى . { 423 }
191 – من لم يجد مكانا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة . { 425 }
192 – الراجح عندي أن طواف الوداع واجب على المعتمر ، فإن اعتمر وخرج كفى . { 430 }
193 – من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلا ، فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك ، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها . { 437 }
194 – الذي نراه أن من ترك واجبا ذبح نسكا ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه ، ولا دليل لمن قال أنه يجب على من لم يستطع أن يهريق دما صيام عشرة أيام ، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق . { 441 }
195 – من أحصر في حج فرض أو نفل قضى ، وذبح وحلق ، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض والواجب كنذر مثلا ، دون النفل . { 444 }
196 – إن وقف الناس في عرفة خطأ صح ؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ، ولأنهم فعلوا ما أمروا به ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) رواه البخاري ومسلم ، وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما . { 446 }
197 – قاعدة : ( من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء ) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين . { 446 }
198 – الصحيح أن الإحصار يكون بعدو وغيره من مرض وذهاب نفقة ، لعموم قوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) > البقرة : 196 < . { 450 }


(( ومن مسائل الأضحية والعقيقة والهدي ))

199 – القول بوجوب الأضحية أظهر من القول بعدم الوجوب ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، ومذهب أبو حنيفة رحمهما الله ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ حيث قال ( إن الظاهر وجوبها ، وإن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم ) ، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه ، ولا يستدين لها . { 454 }
200 – تكون الأضحية عن الأحياء ، ويدخل فيها الأموات تبعا . { 456 }
201 – شروطها : أن تكون من بهيمة الأنعام ، فإن كانت من الإبل فخمس سنين ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر ، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ، وأن تكون في وقت الذبح .
{ 460 }
202 – تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ ؛ لأن العقيقة فداء نفس ، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ ، فتفدى نفس بنفس . { 463 }
203 – الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم ، وله بيع لحمها والانتفاع به . { 463-464 }
204 – الشاة في العقيقة أفضل ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم . { 463 }
205 – لا تجزئ العوراء ، والعجفاء ، والعرجاء ، والمريضة ، ولا حرج في الهتماء ، والخصي ، والجداء ، وتكره العضباء . { 464 }
206 – التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا تسقط جهلا ولا نسيانا ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله . { 484 }
207 – أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة : يوم النحر وثلاثة أيام بعده . { 499 }
208 – الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل . { 503 }
209 – إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع ، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به ، وأما إن كان عن نسيان أو جهل ، أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه . { 504 }



تمت بحمد الله


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

التوقيع

 



هل لديك سؤال شرعي أو إستفتاء أو تبحث عن حكم مسألة ما ؟؟

أكتب السؤال .. تجد جواب أهل العلم في هذا الموقع


http://www.alftwa.com/


للإستماع لأفضل التلآوات وأفضل الأصوات إضغط على الصوره في الأسفل



 
 
رد مع اقتباس