مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس العامة~*¤ô ws ô¤*~ > مجلس الدراسات والبحوث العلمية

مجلس الدراسات والبحوث العلمية يعنى بالدراسات والبحوث العلمية وفي جميع التخصصات النظرية والتطبيقية.

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #11  
قديم 25-08-2008, 03:46 AM
الغروب الغروب غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 29,452
معدل تقييم المستوى: 10
الغروب is on a distinguished road
رد: الدرس الثالث من شرح منهج السالكين

السنافي 1

جزاك الله خيرآ على هذا المجهود البناء وجعله في موازين عملك ونفع به

دمت بطاعة الرحمن

 

التوقيع

 

 
 
  #12  
قديم 25-08-2008, 07:39 AM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: الدرس الثالث من شرح منهج السالكين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فضه مشاهدة المشاركة

الشرح :

لما ذكر المؤلف رحمه الله الحديث المتفق عليه الذي بيّن فيه
النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام العِظام ، ذكر معنى لا إله إلا الله .

بأنه عِلمُ العبد اليقني واعتقاده الجازم الذي يعقد قلبه عليه ويلتزمه ، بأنه لا معبود بحق إلا الله

وبأنه لا يستحق العبادة إلا الله

ولا يستحق التأليه والتعظيم إلا الله تبارك وتعالى



جزاك الله خير الجزاء

أخي الفاضل / السنافي1

على هذه الدرر المتواصلة من منهج السالكين ولاحرمت الأجر والثواب الحسن وفي ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى

لك كل الشكر والتقدير والاحترام لشخصك الكريم على هذا المجهود الذي تشكر عليه .. بارك الله فيك
تسلمين بارك الله فيك

لاهنتي
  #13  
قديم 25-08-2008, 07:40 AM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: الدرس الثالث من شرح منهج السالكين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغروب مشاهدة المشاركة
السنافي 1

جزاك الله خيرآ على هذا المجهود البناء وجعله في موازين عملك ونفع به

دمت بطاعة الرحمن
تسلمين الله يحفظك
  #14  
قديم 05-10-2008, 09:48 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
Arrow الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين


الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين

قال المؤلف رحمه الله :
فصل في المياه
الشرح :

الفصل يعقده العلماء في التصانيف للفصل بين شيئين أو بين أمرين بينهما علاقة ولكن يحتاج للفصل بينهما.
قال الشيخ رحمه الله :
وأما الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها :

الشرح :
لأن الشروط هي ما تكون قبل الصلاة ، فشروط الصلاة قبلها ، وأما الواجبات والأركان ففيها .
والطهارة مفتاح للصلاة ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
ذم ذَكَرَ أن من شروط الصلاة الطهارة فـ
قال الشيخ رحمه الله :
فمنها :" الطهارة "

الشرح :
أي من شروط الصلاة
فالطهارة ليست مقصودة لذاتها هنا ، إنما لأنها مفتاح الصلاة ، ولأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة .
والطهارة شرط صحة للصلاة
لأن الشروط شروط صحة وشروط كمال .
وقد دلّ الدليل على أن الطهارة شرط صحة للصلاة ، أي لا تصحّ الصلاة إلا بالطهارة .
قال الشيخ رحمه الله :
كما قال صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " متفق عليه

الشرح :
الحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : لا تُقبل صلاة بغير طهور .
وأما الحديث المتفق عليه فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . وسبق شرحه ، وهو الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام .
قال الشيخ رحمه الله :
فمن لم يتطهر من :
قال الشيخ رحمه الله :
الحدث الأكبر

الشرح :
وهو كل ما يُوجب الغُسُل ، وسيأتي شرحه مُفصلاً – إن شاء الله - .
وسبقت الإشارة إلى أنواع الحدث في شرح الحديث الثاني من أحاديث العمدة .
والحدث الأكبر يرفعه الغُسل .
قال الشيخ رحمه الله :
والأصغر

الشرح :
وهو ما لم يُوجب غُسلاً ، وسبق بيانه أيضا في شرح الحديث الثاني من أحاديث العمدة .
والحدث الأصغر يرفعه الوضوء .
قال الشيخ رحمه الله :
والنجاسة

الشرح :
ما يكون على البدن أو الثوب أو البقعة التي يُصلي فيها
والنجاسة المقصود بها هنا الحسية ، أي ما كان محسوساً من النجاسات
والنجاسة المعنوية ما لم تكن محسوسة ، كنجاسة الكفار في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )
إذا يُشترط للصلاة إزالة الخبث – أي النجاسة – ورفع الحدَث .
ولكن من صلّى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علِم بها أثناء الصلاة ، فإنه يتخلّص من الثوب أو الجزء الذي به النجاسة ، كما فعل عليه الصلاة والسلام .
فبَيْنَمَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ ، فَلمّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلمّا قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قال : مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم ؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَـالَـنَا . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلاَمُ أَتَا فأَخْبَرَنِي أَنّ فِيهِمَا قَذَراً ، أَو قال أَذًى ، وقال : إِذَا جاءَ أَحَدُكُم إِلَى المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيمْسَحَهُ وَلْيُصَلّ فيهِمَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي ، وهو حديث صحيح .
وإذا لم يستطع فإنه يقطع صلاته وينـزع الثياب التي فيها نجاسة أو يغسل النجاسة إذا كانت بالبدن ثم يُعيد الصلاة .
ومن نسي النجاسة ثم صلى أو لم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من الصلاة فلا إعادة عليه ، بخلاف مَن يذكر أنه صلى بغير وضوء فإنه يُعيد .
وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة التي يُصلّي بها شرط لصحة الصلاة .

وسيأتي – إن شاء الله – فصل في إزالة النجاسة .
قال الشيخ رحمه الله :
فلا صلاة له .

الشرح :
وهذا على التفصيل المتقدّم فيما يتعلق بإزالة الخَبَث ورفع الحدث .
فمن صلى وعليه حدث أصغر أو أكبر فلا صلاة له ويجب عليه أن يرفع الحدث ثم يُصلي ، وهذا في حق من لا عُذر له .
وأما النجاسة فعلى التفصيل السابق .
وإذا ورد في الأحاديث أو في كلام الفقهاء فلا صلاة له فيُحمل على أمرين :
الأول : لا صلاة له صحيحة .
والثاني : لا صلاة له تامة .
والمقصود هنا النوع الأول .
قال الشيخ رحمه الله :
والطهارة نوعان :

الشرح :
ذكر النوع الأول ، والنوع الثاني هو البدل ، وهو التراب ، وسيأتي شرح ما يتعلق بالتيمم مستوفى – إن شاء الله – في شرح العمدة .
قال الشيخ رحمه الله :
أحدهما : الطهارة بالماء , وهي الأصل .

الشرح :
الماء هو الأصل ، ولذا فإن الله عز وجل امتنّ به على عباده فقال : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا )
قال الشيخ رحمه الله :
فكل ماء نزل من السماء , أو نبع من الأرض : فهو طهور يُطهر من الأحداث والأخباث .

الشرح :
هذا هو الماء الباقي على طهوريته ، وهو الباقي على أصل خلقته .
والماء - على الصحيح – ينقسم إلى قسمين :
الأول : طهور بنفسه مُطهّر لغيره .
والثاني : نجس بنفسه لا يُطهر غيره ، ولا يجوز استعماله ، إلا إذا استحال إلى عين أخرى ، كمياه المجاري إذا عُولجت وذهبت منها روائح النجاسة ولونها وطعمها .
وبعض الفقهاء يذكر قسما ثالثاً ، وهو الطاهر ، وهو ما اختلط بغيره
والصحيح أنه إما أن يأخذ وصف الماء واسمه فيبقى ماء طهورا
وإما أن يأخذ وصف ما اختلط به فلا يكون حينئذ ماء ، بل يُطلق عليه ما غلب عليه ، كماء الورد أو الشاهي والقهوة ونحوها .
فالماء النازل من السماء طهور
والنابع من الأرض طهور

قال الشيخ رحمه الله :
ولو تغير طعمه : أو لونه أو ريحه , بشيء طاهر

الشرح :
كأن يتغيّر – مثلاً – بالطين أو بأوراق الأشجار ، فهذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ، ويجوز استعماله في الوضوء والشرب .
قال الشيخ رحمه الله :
كما قال صلى الله عليه وسلم : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أهل السنن ( وهو صحيح )

الشرح :
والمقصود بـ " أهل السنن " الأربعة : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
فالماء الطهور الذي لا يُنجّسه شيء هو ما بلغ القلّتين فأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَث . رواه الإمام أحمد وأهل السنن .
قال الترمذي بعد أن روى الحديث : قال عبدة : قال محمد بن إسحاق : القُلّة هي الجرار ، والقُلة التي يستقى فيها .
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يُطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .
قال أبو داود : وسمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قـيّم بئر بضاعة عن عمقها . قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة . قلت : فإذا نقص . قال : دون العورة .
قال أبو داود : وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته ، فإذا عرضها ستة أذرع ، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون .
ومثله الماء الذي يكون في الصحراء ولا يضرّه أن تَرِدَه السباع .
فلا يُحكم بنجاسته إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان
ولأن اليقين لا يزول بالشك .
والأصل أن هذا الماء الذي نزل من السماء باقٍ على أصل طهوريته
وماء الآبار كذلك ، فلا يزول هذا اليقين بمجرّد الشك ، بل لا يزول إلا بيقين مماثل .
وماء البحار والأنهار كذلك لا يُنجّسه شيء إلا أن تتغيّر أحد أوصافه بنجس .
قال الشيخ رحمه الله :
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة : فهو نجس يجب اجتنابه .

الشرح :
وهذا بالإجماع
والأوصاف : اللون والرائحة والطعم
فإذا تغير لون الماء بنجاسة فلا يجوز استعماله
وكذلك إذا تغيّرت رائحته بالنجاسة
والطعم قيد أغلبي ، وإلا فإن الإنسان أصلاً لا يعرف طعم النجاسة .
قال الشيخ رحمه الله :
والأصل في الأشياء : الطهارة والإباحة .

الشرح :
هذا أصل لا يُنتقل عنه إلا بيقين
فالأصل في الأشياء - كالملابس والفُرُش والبقاع – الطهارة .
فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين ، فلو شك الإنسان في البقعة أو في الفراش أو في السجاد فالأصل أنه طاهر بيقين ، ولا يُحكم بنجاسته إلا بيقين .
والأصل أيضا في الأشياء الإباحة فلا يُحكم بحرمة شيء إلا بدليل ثابت .
قال الشيخ رحمه الله :
فإذا شك المسلم في نجاسةِ ماءِ أو ثوبِ أو بقعةِ أو غيرها : فهو طاهر

الشرح :
كأن ينـزل في مكان يُريد الصلاة ، أو يسكن في شُقّة أو فندق وما شابه ذلك ، فالأصل الطهارة في الأشياء .
قال الشيخ رحمه الله :
أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر

الشرح :
إذا تيقن المسلم الطهارة ، كأن يذكر آخر شيء من أمره أنه طاهر - أي أنه توضأ - ثم شكّ هل أحدث أو لا . فبماذا يُحكم له ؟
يُحكم له بالطهارة لأن الطهارة بالنسبة له يقين ، فلا يُنتقل عن هذا اليقين إلا بيقين .
مثاله : شخص توضأ لصلاة المغرب ثم جاءت صلاة العشاء ولا يذكر أنه أحدث ، فهذا يُحكم له ببقاء الوضوء ؛ لأنه يقين .
والعكس لو شكّ هل هو على طهارة أو لا ، فيُنظر آخر شيء من أمره .
فإن كان – مثلا - قام من النوم وشك هل توضأ أو لا ، فالحدث عنده يقين ، والوضوء شك ، واليقين لا يزول بالشكّ .
قال الشيخ رحمه الله :
لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل يُخيلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة - : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحـا " متفق عليه .

الشرح :
الحديث ضمن أحاديث عمدة الأحكام ، وسيأتي شرحه - إن شاء الله – مُفصّلاً .

والله تعالى أعلى وأعلم .

  #15  
قديم 05-10-2008, 09:52 PM
الصورة الرمزية مسفر مبارك
مسفر مبارك مسفر مبارك غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: United Kingdom
المشاركات: 10,708
معدل تقييم المستوى: 28
مسفر مبارك is on a distinguished road
رد: الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين

أخي الكريم : السنافي 1
:
جزاك الله خير وبارك الله فيــك ......!
\

 

التوقيع

 

ياصاحبي مافادنا كثر الأحلام ، واللي في خاطرنا عجزنا نطوله
:
نمشي ورى والوقت يمشي لقـدام ، ضعنا وضيّعنا كلاماً نقولــه
:


::




 
 
  #16  
قديم 05-10-2008, 10:17 PM
الصورة الرمزية ناثرة الورد
ناثرة الورد ناثرة الورد غير متصل
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: ஐ๑[ ب۶ـد ماطول غيابه آإلتقينا دون مو۶ــد »$ •
المشاركات: 15,063
معدل تقييم المستوى: 10
ناثرة الورد is on a distinguished road
رد: الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين

جــزاك اللــه الـــف خيـــر ....

وجعله اللـــه في ميــــزان حسنــــاتك ....

 

التوقيع

 

°o.O مًـِصُّـيـَرةٌ لا ذُكـًـر يـَـشًـتـٌـاقُ O.o°



أثقَ بكَ ربيْ !
آثقَ بأن كلَ مآ ( أتمنآهَ ) سيكونَ برحمتكْ ليَ ..
وأن كلَ مآ آدعوَ به ستحققهَ لي
يومـآَ ..|
وستجزينيٌ خيرآ لآننّي آمنتَ بكَ وآنآ موقنهَ برحمتكَ

آللهم وفقني لمآ تحبه وترضآه
 
 
  #17  
قديم 05-10-2008, 10:46 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسفر مبارك مشاهدة المشاركة
أخي الكريم : السنافي 1
:
جزاك الله خير وبارك الله فيــك ......!
\

وجزاك الله الجنة

أسعدني مرورك الكريم
  #18  
قديم 05-10-2008, 10:49 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناثرة الورد مشاهدة المشاركة
جــزاك اللــه الـــف خيـــر ....

وجعله اللـــه في ميــــزان حسنــــاتك ....
وجزاك الله الجنة والفردوس الأعلى منها

تسلمين الله يحفظك
  #19  
قديم 07-10-2008, 10:18 AM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
Arrow الدرس الخامس من شرح كتاب منهج السالكين

الدرس الخامس من شرح كتاب منهج السالكين

قال المؤلف رحمه الله :
[ بَابُ اَلآنِيَة ِ]
وَجَمِيعُ اَلأَوَانِي مُبَاحَةٌ .
إِلاّ آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا , إِلاّ اَلْيَسِيرَ مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : " لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا , وَلَكُمْ فِي اَلآخِرَةِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الشرح :
في رواية في الصحيحين : لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الديباج والحرير ..
وفي رواية تقديم وتأخير : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ..
وفي رواية النسائي : صحافهما .
والصحفة إناء كالقصعة المبسوطة .
وهي ما تشبع الخمسة .
وقد ورد الوعيد الشديد على مَن يشرب في آنية الفضة فقال عليه الصلاة والسلام : الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها .
وفي الحديث قصة ، فعن عبد الله بن عكيم قال : كنا مع حذيفة بالمدائن ، فاستسقى حذيفة ، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به ، وقال : إني أخبركم أني قد أمَرْتُه أن لا يسقيني فيه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الديباج والحرير ، فإنه لهم في الدنيا ، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة . رواه مسلم .
ففيه الشِّدّة في الإنكار
وفيه إبداء العُذر وذِكر السبب لما يُستغرب من أفعال وتصرّفات .
والمؤلف قد اقتصر على القدر المختص بالآنية ، وهو من باب اختصار الحديث ، وهو جائز لمن كان عارفا بما يُحيل المعنى و بما يُخلّ من الاختصار .
ولما فرغ المصنف من ذكر المياه انتقل إلى أوعية المياه وما تُحمل به من آنية .
قال : بَابُ اَلآنِيَة
الشرح :
والآنية جمع إناء .
ثم قال رحمه الله :
وَجَمِيعُ اَلأَوَانِي مُبَاحَةٌ .
الشرح :
جرياً على الأصل ، وقد تقدّم أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دلّ الدليل على نجاسته .
والأصل فيها الإباحة إلا ما دلّ الدليل على تحريمه .
وقد ذكر المؤلف رحمه الله ما أُجمِع عليه ، وهو إناء الذهب والفضة .
فإنه قال :
وَجَمِيعُ اَلأَوَانِي مُبَاحَةٌ ، إِلاّ آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
الشرح :
تحريم استعمال آنية الذهب والفضة محلّ إجماع .
قال ابن قدامة رحمه الله : ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ، ولا أعلم فيه خلافا . اهـ .
وقال النووي رحمه الله : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما . اهـ .
واختُلِف في الاتِّـخاذ والاقتناء .
واختُلف أيضا فيما له قشر أو ما ليس له قشر .
فالمطليّ بالذهب على نوعين :
نوع يُمكن نزع هذا الطلاء بحيث يَكون كالقشر .
ونوع لا يُمكن ذلك ويكون الذهب فيه يسيرا ، وهذا اجتنابه أولى .
إلا أنه لا يُنكر على من استعمل قلما أو ساعة مطلية بماء الذهب .
قال الصنعاني رحمه الله : واختلفوا في الإناء المطلي بهما ، هل يلحق بهما في التحريم أم لا ؟ فقيل : إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا ؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة ، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم . اهـ .
واستعمال الذهب والفضة على أقسام :
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في ( القواعد والفروق ) : ومن الفروق الصحيحة : استعمال الذهب والفضة ، وله ثلاثة استعمالات :
أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث.
والثاني : استعماله في اللباس ، فهذا يحل للنساء دون الرجال .
والثالث : استعماله في لباس الحرب ، وآلات الحرب ، فهذا يجوز حتى للذكور .
الحكمة من التحريم :
قال ابن قدامة رحمه الله :
والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء
وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى . اهـ .

وقال ابن القيم رحمه الله :
قيل : علة التحريم تضييق النقود ، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وُضعت لأجلها من قيام مصالح بنى آدم ، وقيل : العلة الفخر والخيلاء ، وقيل : العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها ، وهذه العلل فيها ما فيها ، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلّي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد ، والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان ، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له ، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات ، وكل هذه علل منتقضة إذ توجد العلة ويتخلف معلولها ، فالصواب أن العلة - والله أعلم - ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا ، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها ، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا ، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة . اهـ .

سؤال : لو توضأ رجل أو امرأة في إناء ذهب أو فضة ثم صلّى فهل تصحّ صلاته ؟

الصحيح أن صلاته صحيحة وهي مبنيّة على وضوء صحيح ، لأنه توضأ وضوءاً صحيحا كما أُمِـر
والآنية طاهرة والماء طاهر فالوضوء صحيح ، والصلاة صحيحة .
قال المؤلف رحمه الله :
وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا , إِلاّ اَلْيَسِيرَ مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ
الشرح :
يعني ما فيه شيء من الذهب والفضة إلا اليسير فهو مُستثنى
روى البخاري عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . قال عاصم : رأيت القدح وشربت فيه .
ويجوز للرجال لبس خاتم الفضة
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلماتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصّه مما يلي باطن كفه ، ونقش فيه ( محمد رسول الله ) فاتخذ الناس مثله ، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به ، وقال : لا ألبسه أبداً ، ثم اتخذ خاتماً من فضة ، فاتخذ الناس خواتيم الفضة . رواه البخاري ومسلم .
ويجوز للرجل أن يَتَّخِذ الأسنان من الذهب اليسير أو من الفضة
قال البغوي في شرح السنة : وقد أباح أهل العلم اتخاذ الأنف ، وربط الأسنان بالذهب ؛ لأنه لا يُنتن . اهـ .
واتخذ عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنفا من ذهب .
قال رضي الله عنه : أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذت أنفا من ورق فأنتن عليّ ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي والنسائي .
سؤال :
وهل يلحق بالذهب والفضة ما كان غالي الثمن كالبلّور والألماس ونحوها ؟
الشرح :
الذي يظهر أنه لا يحرم ؛ لأن الكفار والجبابرة إنما يتخذون الذهب والفضة دونما سواهما .
ولكن إذا كان فيه سرف وخيلاء فإنه يحرم لذلك لا لجوهرها .
لم يذكر المصنف ما يُتخذ آنية من الجِلد ، كالإداوة ، وهي إناء صغير من جلد يُحمل به الماء ، وسيأتي الكلام عليها في شرح العمدة – إن شاء الله - .
فجلود الميتة نجسة ولا يجوز اتخاذها إلا بعد بدغ ما يطهر بالدّبغ .
ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به ؟
وفي رواية له عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة لمولاة لميمونة ، فقال : ألا انتفعتم بإهابها ؟
وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا دُبغ الإهاب فقد طهُر .
قال الترمذي بعد أن أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما " أيما إهاب دُبغ فقد طهُر " قال :
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا في جلود الميتة : إذا دبغت فقد طهرت . قال أبو عيسى ( يعني الترمذي نفسه ) : قال الشافعي : أيما إهاب ميتة دُبغ فقد طهُر إلا الكلب والخنزير ، واحتج بهذا الحديث ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إنهم كرهوا جلود السباع وإن دُبغ ، وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها . قال إسحاق بن إبراهيم : إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما إهاب دُبغ فقد طهر " جلد ما يؤكل لحمه ، هكذا فسره النضر بن شميل ، وقال إسحاق : قال النضر بن شميل : إنما يُقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه . اهـ .
فما يُتخذ من جلود المينة نجس إلا إذا دُبغ .
وما يُتخذ من عظام الميتة كذلك .
ومثله ما يُتّخذ من جلود السباع ، فإنه منهي عن اتخاذها فضلا عن استعمالها في الوضوء ونحوه .
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها . رواه أبو داود والنسائي .
وما يُصنع آنية من مواد نجسة فهو نجس .
ويجوز استعمال آنية الكفار إلا إذا كانوا يطبخون فيها لحوم الخنازير ، أو يستعملون شحوم الميتة والخنازير .
روى البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت : يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : أما ما ذكرت من أهل الكتاب ، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها .
  #20  
قديم 07-10-2008, 01:18 PM
جزائري جزائري غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 343
معدل تقييم المستوى: 17
جزائري is on a distinguished road
رد: الدرس الخامس من شرح كتاب منهج السالكين

بارك الله فيك رفع الله قدرك في الدارين ورحم الله الا مام السعدي الذي من اثاره العظيمة الامام الهمام الفقيه الاصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلة أمريكية تنشر تقريراً عن كتاب (لا تحزن) كأكثر كتاب عربي مبيعا سمو الرووح المجلس العــــــام 8 08-02-2008 02:53 PM
.......... دروس و عبّر .......... العرجاني محمد مجلس الشعر النبطي 30 07-03-2007 02:48 PM
دروس مهمه في الشعر حبيب مجلس المواهب الشعرية 8 27-04-2006 07:03 PM
كتاب الكتروني عن الأمراض النفسية وطرق النجاح في الحياة كتاب قيم جدا وصغير الحجم فالح العاوي المجلس العــــــام 13 28-03-2006 12:42 AM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 01:56 AM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع