مجالس العجمان الرسمي


المجلس الانتخابي والسياسة المحلية يعني بالمواضيع الانتخابية في دول الخليج والسياسة المحلية في الكويت

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 10-07-2010, 10:18 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
:: عــيـــن مـــراقـــبـــه ::

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مرت سنه برلمانيه كامله ومنذ تسلم اخواننا وأعضائنا الاربعه

الصيفي مباركـ - خالد الطاحوس - خالد العدوه - محمد الحويله

مناصبهم كأعضاء يمثلون الامه أولا والدائره الخامسه بشكل عام و قبيلتنا بشكل خاص

فدعونا نرى ما قدموا خلال هذه السنه

لكن ما سأقدمه سيكون استكمالا لموضوع سابق لمتابعة الاداء البرلماني للاعضاء

http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t=54840

بعيدا عن تخليص المعاملات وذلك لان المعاملات يختلف الغالبيه على اي عضو من اعضائنا هو الافضل في تخليصها وهي بالاساس لا تعتبر ركنا اساسيا في اي تقييم للاداء البرلماني....

كل ما سيرد في هذا الموضوع مصدره موقع مجلس الامه نبدأ مع


الاستجوابات:
مجلس الأمة




الفصل التشريعي الثالث عشر

دور الانعقاد العادي الأول




1
الموجه إلى وزير الداخلية وذلك بشأن

المحاور التالية :-



1- التفريط بالأموال العامة للدولة ووجود شبهة تنفيع في شأن عقد وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين



2- الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمساهمة في تبرير بعض السلوكيلت المشبوهة التي تم ارتكابها في إدارة الإنتخابات .



3- نصب كاميرات تلفزيونية متطورة في ساحة الإرادة وفرض أجواء من الرقابة البوليسية .



( 3 محاور )



مسلم محمد البراك
8/6/2009م
23/6/2009م
تحدث في جلسة مناقشة الإستجواب .

المؤيدين للإستجواب وهم :

علي الدقباسي

د. ضيف الله بورميه

أحمد السعدون



المعارضين للإستجواب وهم :

علي الراشد

د.سلوى الجسار

د.يوسف زلزله



تم تقديم طلب مقدم من 10 أعضاء بسحب الثقة

وهم :

غانم اللميع

د.ضيف الله بو رميه

الصيفي مبارك الصيفي

مبارك الوعلان

سالم نملان العازمي

فلاح الصواغ

خالد الطاحوس

سعدون حماد العتيبي

حسين مزيد المطيري

أحمد السعدون
23/6/2009









2
التصويت على طلب سحب الثقة بالسيد وزير الداخلية
مقدمي الطلب :-

ـ غانم على الميع

ـ د.ضيف الله بورمية

ـ الصيفي مبارك الصيفي

ـ مبارك الوعلان

ـ سالم النملان

ـ فلاح الصواغ

ـ خالد مشعان الطاحوس

ـ سعدون حماد العتيبي

ـ حسين مزيد المطيري

ـ أحمد عبدالعزيز السعدون
23/6/2009م
1/7/2009م

لم يحز الأغلبية اللازمة لإقراره طبقا لنص المادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس ، وبالتالي تجددت الثقة بالسيد وزير الداخلية .



الحضور 48

موافق 16

غير موافق 30

ممتنع 2

تحدث في الجلسة كمعارضين لطرح الثقة من الوزير كل من :-

حسين القلاف

شعيب المويزري

رولا دشتي



كمؤيدين لطرح الثقة من الوزيركل من :-



مبارك الوعلان

ضيف الله بورميه

غانم اللميع



مجلس الأمة

القرارات التشريعية



الفصل التشريعي الثالث عشر

دور الانعقاد العادي الثاني


1
الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ ناصر المحمد الصباح .

ويتكون من محورين :-

1 – مصروفات ديوان سمو

رئيس مجلس الوزراء .

2 – تعمد سمو رئيس مجلس

الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم حول ما عرف بقضيـة

( شيكات الرئيس للنواب ).



نص الإستجواب
د.فيصل علي المسلم
2009/11/15
2009/12/8
( جلسة سرية)

قدم كتاب عدم إمكان تعاون ، إعمالاً بحكم المادة 102 من الدستور وتحدد جلسة 2009/12/16 للتصويت عليه .
2009/12/8

2
طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء والمتعلق باستجواب د.فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء
د.وليد الطبطبائي ، جمعان الحربش ، الصيفي مبارك الصيفي ، فلاح الصواغ ، محمد هايف المطيري ، مسلم البراك ، أحمد السعدون ، خالد الطاحوس ، على الدقباسي ، د.فيصل المسلم .
2009/12/8م
2009/12/16م

جلسة خاصة
عدم الموافقة على الطلب وتأكيد المجلس على ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء .


3
إستجواب موجة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية(السيد /فاضل صفر ) ويتكون من 4 محاور :-

1- الإعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة .

2-تجاوزات ومخالفات إدارية وتضليل.

3-تجاوزات على المال العام.

4-تجاوزات ومخالفات في الفتاوي والتحقيقات القانونية.

5-التخبط في إتخاذ القرارات .

6-محطة مشرف .



نص الاستجواب




مبارك محمد الوعلان
2009/11/18
2009/12/8
تحدث في جلسة مناقشة الإستجواب اثنين من الأعضاء المؤيدين وهم: سعدون العتيبي

حسين مزيد المطيري

وثلاثة من الأعضاء المعارضين وهم :-

د.أسيل العوضي

مرزوق الغانم

عادل الصرعاوي

لم يتم تقديم أي طلب بشأن موضوع الإستجواب آنف الذكر وبذلك يعتبر موضوع الإستجواب منتهيا .
2009/12/8

4
استجواب موجه إلى وزير الداخلية (الشيخ/جابرالخالد الصباح) ويتكون من محور واحد :

تضليل الشعب الكويتي ومجلس الأمة وعدم الكشف عن البيانات والمعلومات والمراسلات المتوافرة لديه حول موضوع المحور الأول من الإستجواب الموجه مني إليه أثناء مناقشته في جلسة مجلس الأمة رقم 1224/أ بتاريخ 23 يونيو 2009 .





نص الاستجواب
د. مسلم محمد البراك
2009/11/18
2009/12/8
تحدث في جلسة مناقشة الإستجواب .

المؤيدين للإستجواب وهم :

خالد سالم العدوه

خالد مشعان الطاحوس

أحمد السعدون

المعارضين للإستجواب وهم :

علي فهد الراشد

خلف دميثير العنزي

د. رولا دشتي

قدم طلب طرح الثقة للسيد الوزير وحدد جلسة 2009/12/17 للتصويت عليه .
2009/12/8

5
طلب طرح الثقة بالسيد وزير الداخلية المتعلق باستجواب مسلم البراك لوزير الداخلية .
الصيفي مبارك الصيفي ، محمد هادي الحويلة ، على الدقباسي ، د.ضيف الله بورمية ، خالد العدوه ، سعدون العتيبي ، فلاح الصواغ ، د.فيصل المسلم ، خالد الطاحوس ، أحمد السعدون .
2009/12/8م
2009/12/17م

جلسة خاصة
عدم الموافقة على الطلب وتجديد الثقة بالسيد وزير الداخلية .
2009/12/17م

6
استجواب موجه إلى السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع(الشيخ/ جابر المبارك الصباح) (ويتكون من 4 محاور:-

1 ـ جاوزات العلاج بالخارج .

2 ـ تجاوزات مالية صارخة في

مشروع مصانع الثلج .

3 ـ التسبب بقتل عددمن العسكريين

وإصابة آخرين في حادث إنفجار

الإديرع بسبب الإهمال والتسيب

4 - منع ديوان المحاسبة من التدقيق على أعمال وزارة

الدفاع .



نص الاستجواب
د.ضيف الله بورمية

2009/12/8
(جلسة سرية)

تحدث فيها ثلاثة من السادة الأعضاء المؤيدين للإستجواب وثلاثة من المعارضين له بالتناوب.

وقد وافق المجلس على التوصيتين التي تقدم بهما

بعض السادة الأعضاء وإحالتهما إلى الحكومة .
2009/12/8م

7
استجواب موجه الى السيد /احمد العبدالله الأحمد الصباح ( وزير النفط والإعلام)

ويتكون من






علي سالم الدقباسي
2010/2/23


استجواب ام الهيمان

أسماء النواب المؤيدين للجلسة السرية

خالد العدوة
محمد الحويلة
سعدون حماد
دليهي الهاجري
سعد زنيفر
غانم الميع
حسين القلاف
حسين مزيد
حسين الحريتي
يوسف الزلزلة
عدنان المطوع
شعيب المويزري
صالح عاشور
مبارك الخرينج
مخلد العازمي
سعد الخنفور
معصومة المبارك
سلوى الجسار
رولا دشتي
ناجي العبدالهادي
جاسم الخرافي
علي الراشد

---
أسماء النواب الرافضين للجلسة السرية
بدون نواب الشعبي الأربعة الذين انسحبوا قبل التصويت

صالح الملا
أسيل العوضي
عبدالرحمن العنجري
مرزوق الغانم
عبدالله الرومي
خالد السلطان
عدنان عبدالصمد
علي العمير
فيصل المسلم
فيصل الدويسان
مبارك الوعلان
محمد هايف
وليد الطبطبائي
حسن جوهر
عادل الصرعاوي
فلاح الصواغ
سالم النملان
جمعان الحربش




والان مع الاداء البرلماني للاعضاء




وسنبدأ بالترتيب الابجدي

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 

التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 10-07-2010 الساعة 11:46 AM.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-07-2010, 10:21 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

النائب الصيفي مبارك الصيفي


الاسئله البرلمانيه :
وعددها 19

الصيفي مبارك الصيفي
موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 19/10/2009

سبب السؤال:
(بناء على ما وردنا من شكاوى عدة من معلمين ومعلمات وعاملين في منطقة الأحمدي التعليمية تتعلق بعدم العدالة في تحديد مراكز العمل والتنقلات العشوائية في المدارس والإدارة)



موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 13/8/2009
سبب السؤال:
(بخصوص شاشات العرض التي نصبت على الطرق السريعة والرئيسية)
موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 27/7/2009

سبب السؤال:
(بخصوص كاميرات السرعة المنصوبة على الطرق والإشارات المرورية)


موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 27/7/2009

سبب السؤال:
(بخصوص الدوريات الجديدة التي ظهرت مؤخرا في طرق الكويت وشوارعها سواء أكانت نجدة أو مرور أو أمن عام )


موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الصحة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/3/2010
-تاريخ بدء أعمال الصيانة والترميم في كل من مركز صباح السالم الجنوبي الصحي ومركز ضاحية جابر العلي الصحي ومركز الظهر الصحي ومركز الأحمدي الصحي ومركز الصباحية الصحي.

2-أسباب التأخير في إنجاز أعمال الصيانة والترميم في المراكز الصحية المذكورة.

3-أسباب عدم قيام الوزارة بإغلاق جزئي للمراكز الصحية المذكورة أعلاه عند الصيانة وعمل صيانة جزئية على مرحلتين منعاً للإغلاق الكامل للمراكز الصحية.

4-الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه من تسبب في تأخير أعمال الصيانة والترميم.

5-أسماء الشركات المتعاقد معها لإجراء أعمال الصيانة والترميم للمراكز الصحية المذكورة ، مع تزويدي بصور من العقود المبرمة معها



موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الصحة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/3/2010
1-عدد الوفيات من تاريخ 1/9/2008 إلى 1/3/2010.

2-كشف يبين الأسباب التي أدت إلى الوفاة وأعمار المتوفين ومكان الوفاة لكل حالة وفاة على حدة



موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-يرجى تزويدي بعدد المناحل التي تم توزيعها من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مع بيان الأسس والمعايير التي يتم التوزيع بناء عليها ، وكم بلغ عدد الأشخاص المستفيدين منها مع بيان أسمائهم ومواقع تلك المناحل ، وهل تم منح توسعة للبعض منهم وما الضوابط التي تحكم التوسعة إن وجدت .

موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
يرجى تزويدي بالقضايا المرفوعة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقضايا المرفوعة ضد الهيئة من يناير 2006 حتى تاريخ ورود السؤال ، والأحكام الصادرة لصالح الهيئة أو ضدها ، وكذلك الأحكام التي فات ميعاد الطعن فيها بالاستئناف لسبب أو لآخر، مع تزويدي بكشف يبين اسم المدعي والمدعى عليه.




5 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/1/2010
أتاح القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر المجال لصدور تراخيص لصحف جديدة .

لذا يرجى إفادتي عما يلي :

1- كم بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها وزارة الإعلام وفقاً للقانون المذكور أعلاه ؟ مع تزويدي بكشف يبين الجهة الطالبة سواء أفراد أو شركات مع بيان أسماء الشركاء في تلك الشركات .

2- هل توجد تراخيص تم إلغاؤها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي باسم المرخص له وأسباب إلغاء الترخيص .

.



6 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/1/2010
يرجى إفادتي عن الآتي :-

1- كم بلغت عدد الإحالات التي قامت بها وزارة الإعلام إلى النيابة العامة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع مع تزويدي بصورة من هذه الإحالات وأرقام القضايا ؟

2- كم بلغ عدد القضايا التي تم الفصل بها ؟ وما عدد الأحكام القضائية التي صدرت ؟ وما درجة الأحكام التي صدرت ؟

3- هل توجد هناك إحالات قام قطاع الصحافة والمطبوعات برفعها إلى السيد وكيل الوزارة لإحالتها إلى النيابة ولم يقم الوكيل بإحالتها ؟



7 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/1/2010
أتاح القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع المجال لإطلاق القنوات الفضائية الخاصة بالدولة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:-

1- كم بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها وزارة الإعلام وفقاً للقانون المذكور أعلاه ؟ مع تزويدي بكشف يبين الجهة الطالبة سواء أفراد أو شركات مع بيان أسماء الشركاء في تلك الشركات

2- هل توجد تراخيص تم إلغاؤها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي باسم المرخص له وأسباب إلغاء الترخيص .

3- أسماء المدراء العامين بالقنوات الفضائية



8 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/1/2010
يرجى إفادتي بالآتي :-

1- هل تقوم وزارة الإعلام بإهداء مواد تلفزيونية إلى القنوات الفضائية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجي بيان ما يلي :-

أ- الأسس القانونية لهذه الإهداءات .

ب- طبيعة المواد المهداة .

ج- القنوات الفضائية التي استفادت من هذه الإهداءات .

د- هل تقدمت أي قناة فضائية بطلبات لتزويدها بمواد تلفزيونية ورفضت الوزارة تزويدها؟



9 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/1/2010
نشرت جريدة النهار بتاريخ 20/12/2009 تصريحاً لوكيل وزارة الإعلام كشف فيه " أن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء ضد قناة السور" وأضاف "بسؤاله عن مطالبة النواب بتحرك وزارة الإعلام تجاه القناة قال الوكيل لا تملك الوزارة هذه الخطوة وفقا للقانون وبالنسبة للأشخاص المتضررين عليهم اللجوء إلى القضاء" إلا أن الوزارة أغلقت المحطة .

لذا يرجى تزويدي بالآتي :

1- الأسس القانونية التي استند إليها وكيل الوزارة في هذا التصريح .

2- كيف استطاعت الوزارة قطع بث القناة ؟ مع العلم أن وكيل الوزارة أفاد أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء ضد قناة السور كونها غير مرخصة ولا تخضع للقانون؟



10 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/1/2010
يرجى إفادتي بالإجراءات التي قامت بها الوزارة لقطع بث قناة السور ؟


11 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/1/2010
تقوم شركات الهواتف النقالة بالدولة بتخصيص أرقام لخدمات رسائل sms للقنوات الفضائية التي تعرض على أسفل شاشتها المعروفة (بالشات).

لذا يرجي إفادتي عما يلي :

1- من هو صاحب ترخيص رقم (1556) من الشركة الوطنية للاتصالات ؟

2- من هو صاحب ترخيص رقم (96950) من شركة زين للاتصالات؟

3- من هو صاحب ترخيص رقم (55146) من شركة الاتصالات الكويتية ؟



12 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 30/12/2009
بمناسبة إبرام العقد الخاص بتركيب شاشات العرض التي تنصب على الطرق السريعة سبق أن وجهت سؤالاً بتاريخ 13/8/2009 لاستيضاح بعـض الأمور المحيطة بهذا الأمر وظروف وملابسات العقد المبرم بهذا الشأن . وبتاريخ 25/10/2009 ورد رد وزارة الداخلية إلا أنه غير مستوفٍ لكافة الإجابات عن الأسئلة السابق طلب الرد عليها ، الأمر الذي يستوجب إعادة الاستفسار عن بعض المعلومات والبيانات السابق طلبها حيث لم يوضح الرد بشفافية الإجراءات التي أحاطت إبرام العقد رقم (501/2007- 2008 ) , ولم يوضح عدد العطاءات المقدمة وأيها الأقل سعراً ، كما تجاهل الرد أسباب عدم العرض على لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لأحكام القانون 37/64 بشأن المناقصات العامة .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-

1- المبررات والأسانيد القانونية التي استندت إليها الوزارة في عدم عرض مستندات العقد رقم (501/2007-2008) بشأن شاشات العرض على لجنة المناقصات المركزية رغم بلوغ قيمة النصاب الموجب للعرض بما يخالف أحكام القانون رقم 37/64 في شأن المناقصات العامة وبالمخالفة للضوابط والقواعد التي وضعتها وزارة المالية بشأن الشراء بالأمر المباشر ، مع تزويدي بتقرير تفصيلي موضحاً فيه قواعد الترسية المتبعة في العقد المشار إليه .

2- المبررات والأسانيد القانونية للتعاقد بموجب العقد المبرم للشراء المباشر رغم تخطي قيمة العقد النصاب المحدد للشراء المباشر .

3- هل تلقت الوزارة أكثر من عرض من شركات أخرى غير العرض المقدم من الشركة التي تمت الترسيه عليها ؟ وما أسس المفاضلة والاختيار فيما بين تلك العروض؟

4- في حالة تقدم عرض وحيد فقط من الشركة التي تم إبرام العقد معها ، ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا العرض الوحيد ؟


5- مبررات وأسباب إعادة التعاقد مع نفس الشركة دون غيرها ، حيث سبق التعاقد معها بموجب العقد رقم (1247/2003-2004) ثم تكرر التعاقد معها بالأمر المباشر ، ما يستوجب إيضاح الأسباب مع موافاتي بصورة من العقد رقم (1247/2003-2004) والمستندات المرتبطة به .

6- هل يخضع عقد شاشات العرض رقم (501/2007-2008 ) لقواعد ومحددات العمليات المقابلة (الاوفست ) بما يستوجب تضمين العقد بند خاص بعمليات الأوفست ؟

7- هل يعتبر عقد شاشات العرض أعمالاً مدنية أو غيرها لتحديد نصاب الأوفست ؟

8- هل تتفق قيمة هذا العقد مع القواعد والضوابط المنظمة لعمليات الأوفست ؟ مع تزويدي بالأسانيد القانونية التي دفعت الوزارة لتضمين العقد هذا البند .

9- الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لإلزام الطرف الثاني بالعقد بقواعد وضوابط العمليات المقابلة الأوفست .



13 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 8/12/2009
يتطلع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وفقا لأهدافه المعلنة للقيام بدور ريادي من أجل مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها.

لذا يرجى إفادتي عن الآتي:

1- ما الآلية والمعايير التي بموجبها يتم منح القروض إلى الدول العربية والدول النامية؟

2- ما عدد وأسماء الدول المستفيدة من خدمات الصندوق الكويتي للتمنية الاقتصادية العربية خلال السنوات الثلاث الماضية؟

3- كم تبلغ قيمة المبالغ ومقدار الفائدة التي قدمها الصندوق كقروض ومنح وكفالات لتمويل المشاريع التنموية في تلك الدول خلال السنوات الثلاث الماضية؟

4- ما آلية عمل الصندوق في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول المستفيدة ؟ مع بيان أسماء الشركات والجهات المنفذة لتلك المشاريع في كل دولة خلال السنوات الثلاث الماضية ، مع تزويدي بصورة منها.

5- هل توجد شركات كويتية قامت بتنفيذ مشاريع ممولة من الصندوق في الدول المستفيدة من خدماته ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات والمشاريع التي نفذتها في تلك الدول خلال السنوات الثلاث الماضية مع بيان قيمة تمويل الصندوق لهذه المشاريع وعددها.

6- ما حجم مساهمة الصندوق في رأس مال مؤسسات التنمية بشكل عام؟

7- ما حجم مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الجهات التالية :

أ- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

ب- المصرف العربي للتمنية الاقتصادية في إفريقيا.

ج- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

د- الصندوق الإفريقي للتنمية .

هـ- البنك الإفريقي للتنمية .

و- مؤسسة التنمية الدولية .

ز- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية .



14 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 8/12/2009
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الأسس والمعايير واللوائح والنظم التي يعمل بها كنترول الاختبارات بمنطقة الأحمدي التعليمية؟

2- من المسئول الأعلى لهذا الكنترول؟

3- ما تفاصيل الهيكل التنظيمي لهذا الكنترول ،مع تزويدي بصور من هذا الهيكل التنظيمي؟

4- ما الأسس والمعايير التي من خلالها يتم اختيار أعضاء الكنترول؟

5- أين يقع كنترول اختبارات منطقة الأحمدي التعليمية، إذا كان في إحدى المدارس , هل المكان يتسع لعاملي الكنترول إضافة إلى الهيئة التدريسية للمدرسة ومن هو المسئول عن تقييمهم؟

6- لماذا تم تغيير فريق غرفة السحب بأكمله في الكنترول, علما بأن هذا الفريق لديه خبرة كبيرة منذ أنشاء الكنترول المركزي في مدرسة صقر الشبيب؟

7- كم بلغ عدد الأشخاص الذين يعملون في غرفة السحب السرية؟

8- لماذا تم استبعاد الفريق المكلف بالعمل في غرفة السحب السرية؟

9- ما التجاوزات التي اتهم بها فريق غرفة السحب من خلال التحقيق الذي تم معهم ؟ مع تزويدي بصورة من التحقيقات التي تمت مع هذا الفريق ومن خلالها صدرت عقوبة ضد هؤلاء العاملين؟

10- كم بلغ عدد الذين صدرت بحقهم عقوبة تأديبية من العاملين في غرفة السحب بالكنترول وما عقوبة كل شخص منهم وهل هذه العقوبة تتناسب مع الخطأ المرتكب مع تزويدي بصورة لهذه العقوبات؟

11- من المسئول عن الغرفة السرية الحالية وكيف تم اختياره وهل يعتبر اختياره غير مخالف للوائح والنظم المعمول بها من وزارة التربية؟

12- هل للمسئول عن غرفة السحب الحق بالاطلاع على الاختبارات إذا كان لديه أبناء بالمرحلة الثانوية؟

13- فيما يتعلق بالخطأ الذي حدث في أول أيام الاختبارات عندما تم تسليم اختبار مادة التاريخ للصف الثاني عشر إلى الصف الحادي عشر أدبي ، من المسئول عن هذا الخطأ وكيف تم التعامل معه؟

14- هل المسئول الأول عن الكنترول ملم بجميع الأمور الفنية واللوائح والنظم المتعلقة بالاختبارات وكيفية التعامل معها في حالة وقوع مشكلة ما, ولماذا لم تكن رئاسة الكنترول لموجه فني عام يرأسه ويكون معه موجهون فنيون أوائل لكل مادة بالإضافة إلى مراقب الامتحانات بالمنطقة وذلك لخبرتهم في التعامل مع الأمور الفنية؟

15- يرجي تزويدي بصور من كشف لأسماء جميع العاملين بالكنترول مع بيان مسمياتهم الوظيفية وطبيعة عمل كل منهم.

16- ما الوقت الذي يتم توزيع الاختبارات على المدارس ومن المسئول لاستلام الاختبارات عن كل مدرسة مع بيان إجراءات الاستلام والتسلم ومتى يتم تسليم الإجابات النموذجية؟



15 موجه السؤال: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
موجه الى: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 2/12/2009
تم إنشاء وإنجاز مبنى جمعية أبو حليفة التعاونية خلال عام 2008وتم تسليمه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة النشاط بالجمعية ، وبتاريخ 20/11/2008 أصدر السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل قراره الوزاري بتعيين مجلس إدارة الجمعية وذلك وفق الصلاحيات الواردة بالقرار ثم صدر قرار وزاري آخر بتعيين مجلس إدارة ثان لذات الجمعية ومنذ تاريخ استلام الوزارة لمبنى الجمعية لم يتم البدء في ممارسة النشاط الأمر الذي يسبب ضرراً بأموال المساهمين ويعيق تقديم الخدمات التعاونية بالمنطقة .

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1-تاريخ استلام الوزارة لمقر الجمعية على وجه التحديد.

2-أسباب تعيين أكثر من مجلس إدارة للجمعية على وجه التحديد.

3-الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتمكين الجمعية من ممارسة أنشطتها.

4-حالة مبنى الجمعية الحالي.

5-الجهة التي تتولى حراسة المبنى وصيانته.

6-سبب عدم مباشرة الجمعية لنشاطها حتى تاريخ ورود السؤال.

7-الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة الأول والثاني.

8-هل تم صرف أي مبالغ أو امتيازات لأي من المجلسين ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي ببيان كامل من ذلك.

9-التاريخ المحدد لافتتاح الجمعية.

- يرجى تزويدي بجميع المستندات المتعلقة بهذا الموضوع


التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 10-07-2010 الساعة 10:28 AM.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-07-2010, 10:32 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع

النائب الصيفي مبارك الصيفي


الاقتراحات برغبة

وعددها 25

مقدم الإقتراح برغبة:[B]السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي[/

B]
الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>19/10/2009

يقوم بنك التسليف والادخار حالياً بتحصيل قسط الإعاقة بواقع 10% من إجمالي الراتب بالإضافة إلى تحصيله حالياً قسط قرض المحفظة بواقع 90 ديناراً شهرياً.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
دمج قسط الإعاقة مع قسط قرض المحفظة ليصبح 90 ديناراً أو 10%من إجمالي الراتب أيهما أقل وذلك في حالة الجمع بين القرضين.

2مقدم الإقتراح برغبة:
السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي:
الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>19/10/2009

قام بنك التسليف والادخار بتخفيض القسط الشهري لمن قام ببيع بيته وأصبح 150 ديناراً بدلاً من 170 ديناراً وذلك اعتباراً من 1/4/2008 ، وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين وتعميماً للفائدة على الكافة .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
تخفيض قسط نقل الالتزام لجميع المقترضين دون اعتبار تاريخ معين كما هو معمول به من تاريخ (1/4/2008) لتعم الفائدة على كل مقترض قام ببيع بيته ولتمكنه من الاستفادة من التخفيض " .

3مقدم الإقتراح برغبة:[B]
السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي[
/B]
الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>19/10/2009

انطلاقاً من أهمية التوسع في تقديم الخدمات الترويحية والترفيهية في مختلف محافظات الكويت لخدمة المواطنين والمقيمين وإنشاء المزيد من المرافق العامة التي تخدم فئات المجتمع ونظراً لأهمية إيجاد أماكن خاصة لمزاولة الرياضة أسوة بما هو موجود في مختلف المناطق.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
إنشاء ممشى في منطقة العقيلة السكنية لخدمة هواة ممارسة هذه الرياضة من قاطني المنطقة.

4مقدم الإقتراح برغبة:
[B]السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ فلاح مطلق العازمي[
/B]
الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>17/9/2009

على الرغم من المطالب المكررة المتواصلة من بعض العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية في شأن تعديل بدل الإشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية، وكذلك تعديل المكافآت التشجيعية للعاملين الكويتيين فيها والتي لم تتغير منذ سنوات طويلة، فإن مجلس الخدمة المدنية لما يبت بعد في هذه المطالبات ولا سيما ما ورد منها في المقترحات المرفوعة إليه في هذا الشأن من الوزير المختص حتى الآن .
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ودعم حقوق هؤلاء العاملين ووضع حد لشكاواهم .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
أولا : تعديل بدل طبيعة العمل الخاصة للعاملين الكويتيين بمؤسسة الموانئ الكويتية مجموعة الوظائف ودرجاتها بدل طبيعة عمل للموظفين بدل طبيعة عمل الرافعات والعمليات البحرية والتلوث
ثانيا : تعديل المكافأة التشجيعية للعاملين الكويتيين بمؤسسه الموانيء الكويتية مجموعه للوظائف ودرجاتها مكافأة تشجيعية
ثالثاً : تعديل بدل الإشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية بمؤسسة الموانئ الكويتية

مقدم الإقتراح برغبة:

السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>26/8/2009

تمثل المرأة الكويتية نسبة كبيرة في المجتمع الكويتي غير أن بعضاً منهن قد لا تتوافر لديهن الإمكانات المادية اللازمة والكافية للعيش الكريم ، فالموظفة الكويتية غير المتزوجة وعندما تتقاعد عن عملها تحصل على معاش تقاعدي خاص بها فإذا توفى والدها يتم توزيع ثمن البيت على الورثة ثم لا تحصل بعد ذلك الا على معاشها التقاعدي ونصيبها في معاش والدها المتوفى الذي قد يكون ضئيلاً جداً إذا ما كثر عدد المستحقين فإذا كانت بنتاً وحيدة وكان معاش والدها التقاعدي 600 دينار كان نصيبها فيه 300 دينار أي النصف وهو مبلغ لا يكفي لمواجهة متطلبات الحياة.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح ) يحق للموظفة التي تقاعدت وهي غير متزوجة أن تحصل على نصيبها من المعاش التقاعدي لوالدها بعد وفاتة بما لايتجاوز (50 % ) من هذا المعاش بالإضافة إلى المعاش التقاعدي الخاص بها من التقاعد إعانة لها على ظروف الحياة الصعبة


مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 3/5/2010
نظراً لكثرة الحوادث المستمرة والازدحام المروري عند مداخل ومخارج منطقة الصليبية مما يتسبب في عرقلة السير بشكل دائم عند المدخل الواقع بين قطعتي (7،6) المقابلة للمنطقة الصناعية.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.


( نص الاقتراح )

تحويل مدخل منطقة الصليبية الواقع بين قطعتي (7،6) المقابل للمنطقة الصناعية إلى دوار ، وذلك لتفادي المشاكل الناجمة عن عرقلة حركة السير والحوادث المرورية المتكررة عند هذا المدخل.



2 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/4/2010
نظراً للحاجة الملحة لمسجد يضم أبناء المحافظة غرار المسجد الكبير بالمساحة ، وذلك لتخفيف الضغط على المسجد الكبير خصوصاً في أوقات صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان وحتى يتسنى للمواطنين من أنباء المحافظة أن يقيموا شعائرهم الدينية دون إحساس بضيق في المساحة .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

" إنشاء مسجد لكل محافظة من محافظات الدولة بمساحة لا تقل عن عشرة آلاف متر ويطلق عليه اسم مسجد المحافظة الكبير" .



3 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/4/2010
لما كانت محافظة مبارك الكبير يقطنها عدد كبير من السكان ومع ذلك لا يوجد بها نادي رياضي للشباب الكويتي وهم الدروع الحصينة للوطن لكي يبرزوا فيه طاقاتهم وللاستثمار السليم لأوقات فراغهم يضطر بعضهم إلى الذهاب إلى مناطق أخرى بعيدة فضلا عن تحميلهم أعباء الانتقال وإهدار الوقت ، ولما كان التقدم العمراني في هذه المنطقة على أشده فقد بات من الضروري مواجهة الطموحات الرياضية لهؤلاء الشباب الناهض .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

" إنشاء نادي رياضي بمحافظة مبارك الكبير يضم جميع أوجه النشاط الرياضي ومجهز بجميع الأجهزة والملاعب الرياضية ويكون الانتماء إليه مكفولاً للشباب الكويتي ".



4 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/4/2010
في 28/12/1963 , وعملاً بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بشهر نادي الاستقلال لتحقيق الأهداف التالية : -

1- خلق مواطنين صالحين عن طريق نشر الوعي الثقافي والاجتماعي .

2- توثيق مدى التعاون التام بين أعضاء النادي أنفسهم ومختلف الهيئات في البلاد .

وباشر نادي الاستقلال نشاطه في حدود أهدافه ونظامه الأساسي حتى عام 1977 , وفيه صدر القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1977 بحل النادي وتصفية أمواله ، وأعقبه القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أموال النادي إلى الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين .

وكان حل النادي في ظروف خاصة واستثنائية لم تعد قائمة بعد أن مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً ، تأصلت خلالها ، خاصة بعد التحرير وعودة الحياة النيابية في شهر أكتوبر 1992 , أحكام الدستور في شأن حرية تكوين الجمعيات ( المادة 43 ) وانقضى الخطر المطلق على شهر جمعيات النفع العام إلا بقرار من مجلس الوزراء ، وأشهرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكثير منها في السنوات الأخيرة .

إن عودة نادي الاستقلال إلى مزاولة نشاطه وفقاً لنظامه الأساسي , يمثل إضافة كبيرة إلى المجتمع المدني في الكويت ، وتعزيزاً للدور الذي يقوم به كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الرسمية ، فضلاً عن أن إبقاء القرار الذي صدر بحله ، يعد وضعاً للأمور في نصابها الحقيقي ، ودعماً لمبدأ المشروعية واحتراما لأحكام الدستور .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

" إلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 33 لسنة 1977 بحل نادي الاستقلال ، والقرار رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أمواله إلى الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين " .



5 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/4/2010
أكد الدكتور مثني الرفاعي عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت في تصريح منشور في جريدة الراي بتاريخ 17/2/2010 أن العمادة بصدد وضع توصيات لتخفيف الضغط الهائل بسبب الأعداد التي تفوق الطاقة الاستيعابية لكليات الجامعة منها رفع نسب القبول وانتداب دكاترة ، وبما أن شروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الواردة في القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1989 واضحة ولا تحمل أي لبس أو تفسير خاطئ ورغبة في المساهمة في تخفيف الضغط الهائل بسبب الأعداد المتزايدة للطلبة.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

تعيين الكويتيين من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه في جامعة الكويت بدلا من الانتداب.



6 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/4/2010
من المؤكد أن المهام الوظيفية التي يقوم بها فني الصيدلة شاقة ويتحمل فني الصيدلة الكثير من الواجبات تجاه عمله وهى خدمة إنسانية جليلة وتعتبر من المهن المساندة لمهنة الأطباء ومن المهام الوظيفية التي يقوم بها فني الصيدلة:

1-القيام بتعبئة الأدوية التي يقوم الصيدلي بتحضيرها.

2-المساعدة في تخزين الأدوية وحفظها في الأماكن المخصصة لها تحت إشراف الصيدلي المسئول.

3-التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة دورية تحت إشراف الصيدلي المسئول.

4-الاشتراك في جرد العهد حسب الإرشادات الخاصة بذلك تحت إشراف الصيدلي المسئول.

5-حفظ السجلات الخاصة بالعهد وتسجيل الكميات الواردة والمنصرفة تحت إشراف الصيدلي المسئول.

6-صرف الأدوية للمرضى حسب الوصفات الطبية وذلك تحت إشراف الصيدلي.

7-إعداد وصرف اللوازم الطبية للأقسام المختلفة تحت إشراف الصيدلي.

ورغبة في دعم فني الصيدلة حيث أن عمله يكون تحت إشراف صيدلي مسؤول.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

إعفاء فنيي الصيدلة من البصمة.



7 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/4/2010
قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار بدل الوظائف الإشرافية (مدراء الإدارات – المراقبين- رؤساء أقسام) في 5/9/2006 ورفض الديوان بتاريخ 13/10/2006 إقرار هذا البدل لشاغلي الوظائف الإشرافية بالوزارة بسبب ارتباط شاغلي هذه الوظائف الإشرافية في كافة الجهات الحكومية ومن ثم فإنه في حالة ما إذا كان هناك توجه من جهة الاختصاص لإقرار هذه الميزة لشاغلي الوظائف الإشرافية سيتم بحثها على مستوى كافة الجهات الحكومية ، إلا أن ديوان الخدمة المدنية وافق على إقرار هذا البدل لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التربية بعد تاريخ رفض إقراره للعاملين في وزارة التجارة والصناعة ، وبما أن لوزارة التجارة والصناعة دور كبير في الإشراف والرقابة على الأسواق التجارية وحماية المستهلك وحرصاً على استقرار العمل وحفاظاً على المسئولين وعدم تسربهم خارج الوزارة ومساهمة بتحسين المستويين الوظيفي والمعيشي لشاغلي الوظائف الإشرافية في وزارة التجارة والنصاعة.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

إقرار بدل الوظائف الإشرافية ( مدراء الإدارات – المراقبين – رؤساء أقسام ) للعاملين في وزارة التجارة والصناعة.



8 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 1/4/2010
نظراً لما تقتضيه الحاجة الماسة لكبار السن والنساء والتخفيف من معاناتهم أثناء مراجعتهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

" إنشاء فرع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير " .



9 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 1/4/2010
أثبتت معظم الدراسات المرورية والخاصة بان الدوارات المرورية تعتبر الإجراء الأمثل لتخفيف الازدحام المروري وخاصة في أوقات الذروة , وتتميز بسهولة وانسيابية المرور فيها وتقلل من الحوادث المرورية وما تسببه من خسائر في الأرواح والأموال مقارنة بالإشارة المرورية.

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه علي مجلس الأمة الموقر.

نص الاقتراح

استبدال الإشارات المرورية في المناطق التالي ذكرها بالدوارات المرورية( ضاحية صباح السالم , العدان, القصور , القرين , مبارك الكبير , الظهر , ضاحية جابر العلى , الرقة , هدية , العقيلة , الفنطاس , أبو حليفة , المنقف , الفحيحيل , الأحمدي , الصباحية , ضاحية على صباح السالم) .



10 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/3/2010
إن الأطفال والشباب هم جيل المستقبل الواعد إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة ، لذا لابد من احتوائهم لتحقيق الاستفادة العلمية من أوقات فراغهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم في المراحل العمرية المختلفة وكذلك لابد من تشجيعهم على الانخراط في المجالات العلمية التي تخدم مستقبل بلدنا وتشجيعهم أيضاً على تنمية المهارات اليدوية وعلى العمل بروح الجماعة .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

إنشاء فرع للنادي العلمي في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير .



11 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/3/2010
لقد أصبحت الرياضة التي يمارسها معظم الشباب في عصرنا الحالي من الضروريات التي لايستهان بها في تكوين النشء الصالح المقتدر بدنياً وعقلياً ولم تعد مجرد هواية ومن ثم فإن الإعداد للاحتراف الرياضي أصبح شيئاً مهماً لتحقيق التقدم الرياضي مما يؤدي إلى زيادة المقدرة على المنافسة .

ونظرا لوجود مساحات من الأراضي الفضاء واسعة المدى في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير يمكن استغلالها في إنشاء الأندية والملاعب الرياضية الحديثة المتطورة التي تخدم قاطني هاتين المحافظتين وغيرهما خصوصا فئة الشباب ونساعدهم على الاستفادة من أوقات فراغهم بدلا من إهدارها عبثاً ونساعدهم أيضا على حسن استغلاها في أمور مفيدة وممارسة العديد من الهوايات الرياضية المتنوعة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

" إنشاء ساحات رياضية وتزويدها بالمرافق لممارسة الرياضة بمناطق كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير" .



12 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/3/2010
لما كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منوطة بتولي عمليات وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها مع اقتراح إنشاء معاهد ومراكز التدريب بدولة الكويت ، ولما كانت محافظة الأحمدي ومبارك الكبير واحدة من المناطق عالية الكثافة السكانية مع بعدها عن مقر الهيئة وكلياتها ومراكز الدورات ، كان من الملائم إنشاء فروع لكليات ومراكز دورات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير تسهيلاً على الدارسين والمنتدبين وذويهم .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

1- إنشاء فروع لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفرعيها البنين والبنات بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وذلك بتخصيص عدد من مدارس وزارة التربية بصورة مؤقتة لحين إنشاء مقر للكليات بالمنطقة .

2- افتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية بمنطقة الأحمدي ومبارك الكبير بالتنسيق مع وزارة التربية لتخصيص إحدى مدارسها للتدريس المسائي فيه .

3- قيام الجهات المعنية بالهيئة بتزويد الكليات ومراكز التدريب بالمحافظتين المذكورتين بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة .



13 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 8/3/2010
لما كانت الرعاية السكنية من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة ، ورغبة بالمساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتوفير السكن اللائق للمواطن الكويتي.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

توزيع الأراضي السكنية في كل من المناطق التالية:

أبو حليفة والصباحية قطعة 4،3،1والفحيحيل قطعة 4،2،1 لمستحقي الرعاية السكنية.



14 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 8/3/2010
تخفيفا من المعاناة التي يتكبدها سكان مناطق محافظة الأحمدي عند مراجعتهم إدارات وزارات الدولة المختلفة وخاصة كبار السن والنساء ورغبة في التخفيف من معاناتهم.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

إنشاء فرع للحكومة مول في محافظة الأحمدي.



15 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 8/3/2010
تخفيفا من المعاناة التي يتكبدها سكان مناطق الأحمدي , ضاحية صباح السالم , ضاحية جابر العلى , الرقة , الفحيحيل , الفنطاس والعقيلة عند مراجعة إدارات وزارة الداخلية المختلفة ، وخاصة كبار السن والنساء منهم .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

إنشاء مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية في المناطق التالية:

" الأحمدي , ضاحية صباح السالم , ضاحية جابر العلى , الرقة , الفحيحيل ، الفنطاس والعقيلة ".



16 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
من المؤكد أن موقعي مدينة صباح السالم الجامعية ومباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سوف يعانيان من الازدحام المروري في الفترة الصباحية وبما أن المدن التعليمية تقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية حيث تتوسط المدينة الجامعية ومعاهد التطبيقي كلاً من المناطق التالية مناطق جليب الشيوخ وأشبيلية والرحاب والعارضية وصباح الناصر وعبدالله المبارك ، وهذا أمر يدعو إلى القلق في ظل قلة المداخل والمخارج والأنفاق مما سوف يعود بالسلب على قاطني هذه المناطق السكنية مسببا اختناقات مرورية لا مفر منها إلا بالتصور الهندسي المتكامل .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

" استحداث مخارج ومداخل وجسور وأنفاق تربط بين مدينة صباح السالم الجامعية ومباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقتي عبدالله المبارك والعارضية الصناعية بالطرق الرئيسة بعيدا عن مداخل و مخارج المناطق السكنية المحيطة بها " .



17 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
يضطر بعض الموظفين أحيانا إلى البقاء في أعمالهم ساعات إضافية أو العمل في أيام العطل والأعياد الرسمية وتتم محاسبتهم عن العمل الإضافي وفقاً قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977 وهذا القرار لا يصلح بأي من الأحوال مع الأوضاع المعيشية التي نعيشها حاليا من إرتفاع بالأسعار و الخدمات ما يسبب قهرا للموظفين حيث تتم محاسبتهم على الساعة بنصف دينار إلى دينارين عن التأخير أما في حال عمله في يوم عطلة رسمية فأنه يستحق من دينارين إلى ثمانية دنانير .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

1-منح العامل أجراً من كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقة في الساعة مضافاً إليه 25% .

2-إذا استدعت الظروف تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية فإنه يتقاضى أجراً عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافاً إليه 50% على الأقل .

3-إذا استدعيت ظروف العمل تشغيل العامل في إحدى الإجازات الرسمية يقرر له أجراً مضاعف.



18 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
تزداد عملية التوسع في البناء من قبل المواطنين لمواجهة تأخر الطلبات السكنية الخاصة بالأبناء والأحفاد ولكن قاطني منطقتي أشبيلية والرحاب محرومين من هذا التوسع مما يضطر أبناء هاتين المنطقتين إلى السكن في منازل مستقلة بعيدا عن آبائهم مما يسبب تشتتا أسريا غير محبوب .

وبما أن نسب البناء تزداد في مناطق سكنية مجاورة لمنطقتي أشبيلية والرحاب.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

استثناء منطقتي أشبيلية والرحاب من نسب البناء .



19 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
مهنة الصيدلة تعتبر من أهم المهن الطبية وهي الذراع الأيمن المساعد للأطباء, كما أنها من المهن التي تتطلب استقرارا نفسيا للصيدلي حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

تعديل بدلات و كوادر اختصاصيي الصيادلة حسب الجدول الآتي :

الدرجة/ الوظيفة بدل طبيعة عمل مستوى وظيفي مكافأة تشجيعية بدل خفارة بدل تدريب بدل اشراف

رئيس اختصاصي صيدلة 1280 180 220 240 120 120

اختصاصي أول صيدلة 1015 210 250 220 100 100

اختصاصي صيدلة 805 240 280 200 80 80

صيدلي أول 665 270 310 180 _ -

صيدلي 455 300 340 160 _ -

صيدلي مبتديء 330 330 370 140 _ -



20 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
نظرا لما لرجل الإطفاء من دور كبير في خدمة المجتمع وهو ما يتضح جليا في حماية الأرواح والممتلكات الشخصية والعامة ووضعهم لأرواحهم بين يدي الخالق في سبيل الحفاظ على نعمة الأمان التي ننعم بها في دولة الكويت.

ولما كانت الأخطار التي يتعرض لها رجل الإطفاء في تزايد مستمر مما يسبب قلقاً وتوتراً على الدوام .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

1-تقوم الإدارة العامة للإطفاء بالتأمين الصحي على رجال الإطفاء العاملين بقطاع المكافحة.

2-منح مكافأة تقاعد لرجال الإطفاء العاملين في قطاع المكافحة مقدارها 24 راتب شهري دون أي خصم.

3-استحداث البدلات التالية لرجال الإطفاء العاملين في قطاع المكافحة "عدوى "و" تلوث " و" إنقاذ " و " مكافحة " .

4-توحيد بدل الخطر للضباط و الأفراد العاملين بقطاع المكافحة وفقا للبدل الأعلى الممنوح.

5-زيادة المكافأة السنوية لرجال الإطفاء العاملين بقطاع المكافحة إلى راتب شهر كامل.

6-إلغاء نظام البصمة على العاملين بنظام النوبات لرجال الإطفاء بقطاع المكافحــة.

7-عدم خصم أي بدل أو علاوة من الراتب أثناء تمتع رجل الإطفاء بإجازته السنوية أو أي إجازة أخرى .

8-فتح باب الدورات الخاصة بالترقية و زيادة عدد الدورات للأفراد الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والجامعية من رجال الإطفاء .




21 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 11/1/2010
نظراً لما قدمه المرحوم بإذن الله تعالي مختار منطقة الفنطاس ماجد فلاح سعيد العميرى من خدمات لسكان منطقة الفنطاس وكذلك ما قدمه من أعمال بطولية عندما كان يعمل قياديا بالجيش الكويتي إبان الاحتلال الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.


( نص الاقتراح )

تسمية أحد شوارع منطقة الفنطاس باسم المرحوم بإذن الله تعالى ماجد فلاح سعيد العميري


التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 10-07-2010 الساعة 10:41 AM.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-07-2010, 11:01 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع

النائب الصيفي مبارك الصيفي

الاقتراحات بقانون

وعددها 26



مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفيالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:19/10/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
" وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتي عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق. فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرين ألف دينار كويتي ".
(مادة ثانية)
تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادة 28 والمادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصهما كالتالي:
المادة 28 فقرة جديدة :
" وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ".

المادة 30 فقرة جديدة :
" ولا يدخل في حساب المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقدار الاستملاك والتثمين والبيع الذي تم قبل 2/8/1990".
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/10/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1959 بشأن استعمال أجهزة المواصلات اللآسلكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(19) لسنة1976 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية .
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللآسلكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 22/6/1983 بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة).
- وعلى المرسوم رقم 216 لسنة 1997 بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة) .
- وعلى المرسوم رقم187 الصادر بتاريخ 22يوليو2008 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة الاتصالات الكويتية).
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تلتزم الحكومة بتأسيس شركة أو أكثر مقرها الكويت يكون اختصاصها تزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات والواي ماكس والنفاذ اللآسلكي للحزم العريضة وغيرها من الخدمات اللآسلكية التي يرخص لها فيها بمقتضى عقد تأسيسها دون أن يكون من بينها خدمة "الاتصالات الهاتفية المتنقلة" حيث لا يجوز أن يرخص لها فيها .
ويعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على أن يتم تأسيس أول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون لإحكام كل من القوانين رقم 8 لسنة 1959 ورقم 15 لسنة 1960 ورقم 26 لسنة 1996 المشار إليها ، بحسب الأحوال .
مادة ثانية
تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:
أ ـ نسبة أربعة وعشرين في المائة(24%) من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب ـ نسبة ستة وعشرين في المائة(26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة فـي مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركات،وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ج ـ نسبة خمسين في المائة(50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
د ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند(أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند(أ) من المادة الثانية من هذا القانون.
ـ مادة رابعة ـ
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون ، تحدد فترة للريبة تبدأ اعتباراً من السادس عشر من أغسطس 2009م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز خلالها إصدار أي ترخيص لتزويد الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه أو تجديد أي ترخيص انتهى قبل هذه الفترة أو ينتهي خلالها أو بعدها ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولا ينتج أثرا ، ولا يكسب حقا ، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولا يتصحح بمرور الزمان أي تصرف يتم على خلاف ذلك .
مادة خامسة
يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد أخذ رأي وزير المواصلات مرسوم متضمن ما يلي :
1- تحديد الجهة أو الجهات المخولة إصدار جميع أنواع وفئات بطاقات الاتصالات الدولية مسبقة الدفع وكيفية الرقابة على إصدارها واستخدامها بما يضمن تحصيل الدولة لحقوقها من هذه الخدمة .
2- تحديد الجهة أو الجهات المخولة توفير خدمات الهوائيات والأبراج لجميع شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركات الأخرى المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- تحديد الجهة أو الجهات المخولة تنظيم إجراءات نقل أرقام مشتركي مشغلي شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة من مشغل إلى مشغل آخر.
4- تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية.
5- أي قرارات تنظيمية أخرى .
مادة سادسة
باستثناء خضوعها لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون ، لا تخل أحكامه الأخرى بما هو مقرر لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المشار إليها وبما هو مرخص لها فيها من خدمات تقدمها للمشتركين.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أي شركة أخرى للإتصالات الهاتفية المتنقلة تؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة1996 المشار إليه.
مادة سابعة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاماً خاصة تلغي كل نص في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

مادة ثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/9/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي :
" وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شئون الموظفين والمحاسبة ، مع التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ مخلد راشد العازميالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:2/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
يقصد بمن يدعى انه غير محدود الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون ، من يقيم في دولة الكويت ولا يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية أو بالتجنس.
ويقصد بغير الكويتي المحدد الجنسية ، من يقيم في الكويت بطريق مشروع وينتمي لجنسية دولة أجنبية محددة .
(مادة 2)
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة باسم ( لجنة غير محددي الجنسية) برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :
1- الأمين العام لمجلس الوزراء .
2- وكيل وزارة الخارجية .
3- وكيل وزارة الداخلية .
4- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها، كما لها أن تشكل لهذا الغرض لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة والأغلبية اللازمة لانعقادها وإصدار قراراتها.
(مادة 3)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر غير محددي الجنسية في دولة الكويت وتصنيفهم في ثلاث فئات:
1- من تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه : يمنح كل منهم بطاقة أمنية ويعاملون وفق قانون الجنسية.
2- من لا تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية واستطاعت اللجنة الاستدلال على منشئهم الأصلي يمنح إقامة دائمة لمدة عشر سنوات .
3- ما عدا من ورد ذكرهم في البندين السابقين : هؤلاء يمنحون بطاقة أمنية لمدة سنتين . وإذا ظهر للجنة بعد ذلك استيفاؤهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية أو استدلت على منشئهم الأصلي ، عوملوا وفقاً لأحكام البندين السابقين.
(مادة 4)
يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة عليا تشكل برئاسة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء واثنين من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بدرجة مستشار مساعد ، إما بسبب رفض تصنيفه في أي من الفئات الثلاث ، أو بسبب تصنيفه في فئة دون أخرى .
ويكون قرار اللجنة العليا بقبول التظلم أو رفضه نهائياً وفي حالة قبول التظلم تحدد اللجنة الفئة التي ينتمي إليها المتظلم.
(مادة 5)
يعامل من يحمل البطاقة الأمنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، معاملة غير الكويتي المحدد الجنسية ، وبالأخص فيما يتعلق في جواز العمل بالقطاعين العام والخاص وحق الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وتوثيق عقود الزواج وغيرها من الأوراق الرسمية.

(مادة 6)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء مد المدد المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
(مادة 7)
على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التعاون مع اللجنة وموافاتها بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تراها لازمة لأداء أعمالها.
(مادة 8)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم للجنة غير محددي الجنسية أو اللجنة العليا المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون ، بيانات غير صحيحة لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها أو حول بلد المنشأ ، سواء تم ذلك شفاهاً أو كتابة.
(مادة 9)
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
(مادة 10)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
أمـير دولـة الكويت صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:21/6/2009
اقتراح بقانون
في شان تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م باصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992م في شأن خطر سكن غير العائلات في لبعض المناطق السكنية ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :

(مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات ، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ماتشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة الى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال اجراءات طرح وتخصيص اسهمها وفقاً لهذا القانون ، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي :
أ‌- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال اي منها عن الحد الادنى لراس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس _ إن وجدت ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به بالمزاد ، الاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ب - خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج -تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة .
د - تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد .

(مادة ثانية)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد او رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوية بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول اليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون .

(مادة ثالثة)
تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .

(مادة رابعة)
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون .

(مادة خامسة)
لا تتحمل الحكومة ولا أي جهة عامة تسديد أي أيجارات عن هذه الوحدات أو اي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد .

(مادة سادسة)
يحدد بدل الإيجار الشهري للعامل في الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم بحسب الأحوال وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر .

(مادة سابعة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة .

(مادة ثامنة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله ، وفي حالة المخالفة تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ماتراه مناسباً من إجراءات قانونية .
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها .
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة .

(مادة تاسعة)
تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي .

(مادة عاشرة)
لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقد موضوع المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة الاولى من هذا القانون ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو أجراء على خلاف أحكام هذه المادة .

(مادة حادية عشرة)
تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع قبل سنة من ايلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة السابقة في مزاد علني عام ، يعلن عنه بوسائل الأعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات .
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع افضل عطاء .

(مادة ثانية عشر)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح



مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/4/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

يستبدل البند الخامس من المادة السابعة عشر ليكون نصها كالآتي :-

البند الخامس :-

" انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة أو التي لم يسبق لها الزواج لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة ، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة ، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون " .

مادة ثانية

يلغـى كـل حــكم يخـالـف أحــكام هـذا القانـــون .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويــت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


2 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 8/3/2010
-بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2005 ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي:

" تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد، وذلك بواقع (50) ديناراً شهرياً ودون حد أقصي لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة . ولا تستحق الزيادة إلا عن المعاش الذي استحق أولاً إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين" .

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2005 المشار إليه ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


3 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ مسلم محمد البراك, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بند جديد برقم 10 نصه الآتي :

" انتهاء خدمة المؤمن عليها إذا كانت أرملة وتعول ثلاثة أولاد على الأقل لا يجاوز عمرهم الحادية والعشرين . وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن سبع سنوات. ويحق لها الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة على ألا يزيد مجموعهما على 800 دينار" .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويــت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


4 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها الآتي:

" تمنح الموظفة المتزوجة ولها أولاد بناء على طلبها إجازة خاصة لرعاية الأسرة . وتكون هذه الإجازة بنصف مرتب ولمدة عام على الأقل، ويجوز مدها بموافقة جهة العمل بما لا يجاوز خمس سنوات طوال مدة خدمة الموظفة . ولا تحسب هذه الإجازة من إجازاتها الأخرى ".

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولــــة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


5 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف إلى القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 196 مكرراً ، 196 مكرراً أ نصهما كالتالي :-

مادة 196 مكرراً :-

" ينفذ الحكم الصادر بالرؤية في المكان الذي يعينه القاضي من بين الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بما لا يخل بمصلحة الطفل ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه حكم الرؤية على مكان آخر "

مادة 196 مكرراً أ :-

أ - لا ينفذ حكم الرؤية قهراً وإذا امتنع الحاضن بغير عذر أنذره القاضي .

ب- وإذا تكرر المنع جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً من الحاضن إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وإذا تكرر المنع حرم الحاضن من الحضانة نهائياً " .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويــت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


6 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ شعيب شباب المويزري, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تتولى وزارة الدفاع إنشاء مدينة سكنية لإسكان العسكريين المنتسبين إليها من غير الكويتيين وذلك في الموقع الذي يتم تحديده بالاتفاق مع بلدية الكويت .

مادة ثانية

يراعى في إنشاء المدينة السكنية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :-

1- ألا يقل عدد الوحدات السكنية بها عن عشرة آلاف وحدة .

2- تكون مساحة الوحدة السكنية 200 متر مربع ومن طابقين .

3- توفير جميع المرافق العامة والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الخدمات الصحية والأمنية والتعاونية والترويحية والتعليمية .

4- يكون الإيجار الشهري للوحدة السكنية خمسين ديناراً .

مادة ثالثة

يتم تنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتتولى وزارة الدفاع إجراءات التعاقد لتنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ ، مع مراعاة ما تقتضي به القوانين واللوائح المعمول بها وعلى وجه الخصوص القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار إليهما .

مادة رابعة

يقدم وزير الدفاع إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ستة أشهر عن المراحل التي تم إنجازها في المشروع .

مادة خامسة

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة سادسة

تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2010 – 2011 .

مادة سابعة

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


7 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982م في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

يستبدل بنص البند (8) في المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي :-

" انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطره متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة . وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام . وتعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء " .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


8 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى قانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه ،

مادة أولى

تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتي: " يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول.

ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه أثناء الخدمة - إلى رتبة وكيل ضابط.

ويجوز بقرار من الوزير المختص ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم.

ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة الجيش مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش".

مادة أولى

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولــــة الكويت

صباح الأحمد الصباح



9 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )

" يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص على أن يكونوا من غير المنتمين لجنسية محددة " .

( مادة ثانية )

" يكون ألفا شخص على الأقل من الذي يمنحون الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة " .

( مادة ثالثة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويـت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


10 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:

" تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات ، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من تاريخ استلامها طلب تسجيل الجمعية ، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون ".

مادة ثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولــــة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


11 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور.

-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، الفقرتان التاليتان:

" وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.

وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية ".

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


12 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ شعيب شباب المويزري, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 27/1/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكرراً نصها الآتي:-

" يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها في أثناء الخدمة ، إلى رتبة رقيب أول .

ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه في أثناء الخدمة ، إلى رتبة وكيل .

ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة ، إلى رتبة ملازم .

ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف في الخدمة خمس سنوات على الأقل مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من المدير العام ".

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


13 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/1/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه نصها التالي :-

" تحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون ، إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقاً لأحكامه ."

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


14 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ عدنان سيد عبدالصمد زاهد, السيد العضو/ عدنان ابراهيم المطوع, السيد العضو/ عادل عبدالعزيز الصرعاوي, السيد العضو/ ناجي عبدالله العبدالهادي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 21/12/2009
- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدله له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدله له .

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه .


( مادة أولى )


تضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2003 المشار إليه مادة جديدة برقم ( ثانية مكرراً) ، نصها التالي :

" للجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة أن تستثنى من مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة عملاً بأحكام المادتين السابقتين ، بعض الميزانيات الملحقة أو المستقلة ، أو بعض الحسابات الختامية ، وتضع في شأنها مشروع قانون واحد أو أكثر بحسب الأحوال " .


( مادة ثانية )


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .


أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابرالصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


15 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي:

" يكون لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل ، الجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة والمزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم".

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


16 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

(مادة أولى)

تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية:

1- من ورد اسمه في إحصاء 1965 وليست عليه قيود أمنية وأجرى البصمة الوراثية وثبت صحتها.

2- من سبق أن عرضت عليه الجنسية الكويتية بالتجنس فرفضها ذلك اعتقادا منه بأحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس.

3- من شارك في الحروب العربية ضد إسرائيل في عامي 1967 و 1973 وفي حروب الاستنزاف.

4- من شارك في العمليات العسكرية في حرب تحرير الكويت عام 1991م.

5- من أسر أو أصيب وأولاد من استشهد في أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت أوفي أثناء تأديته لواجب العمل العسكري سواء في الجيش أو الشرطة والحرسى الوطني

6- من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية.

7- المشاركين في الحماية الخاصة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه في الجريمة النكراء التي تعرض لها موكب سموه في عام 1985م سواء من هم في الخدمة حاليا أو خارجها.

ويكون منح الجنسية في هذه الحالات بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.



(مادة ثانية)


يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذها هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


17 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، الفقرتان التاليتان:

" وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.

وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية ".


(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


18 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م في شأن نظام المعلومات المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء والقوانيــن المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يعتمد مسمى "غير محدد الجنسية" أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً ومقيماً بدولة الكويت، وذلك لدى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.


(مادة ثانية)

يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية عملاً بالمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنـياً خـاصاً بـه، وتعتمـد في جميع الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى في أثنـاء فتـرة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ، ومنها على وجه الخصوص:

- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.

- العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء والانتفاع بخدمات رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مرحلة التعليم العالي .

- شهادات الميلاد.

- شهادات الوفاة.

- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

- رخص القيادة بجميع أنواعها.

- وثائق للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة إليها مع عدم سحبها.

- الحق في الحصول على معاش تقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.

- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

- الحق في اللجوء إلى القضاء .

وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


19 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيدة العضو/ د. رولا عبدالله دشتي, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 17/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ، وبوجه خاص المادة 152 منه ،

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م بإنشاء نظام أملاك الدولة .

- وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

1-نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .


( مادة ثانية )

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.


( مادة ثالثة )

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .


( مادة رابعة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاجها من الكهرباء والماء ، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .

( مادة خامسة )

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها .

( مادة سادسة )

يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


20 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيدة العضو/ د. رولا عبدالله دشتي, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 17/11/2009
-بعد الاطلاع على الدستور ، وبوجه خاص المادة 152 منه ،

-وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

-وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

-وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البتروليـة .

-وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .

-وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة .

-وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية .

-وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

-وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

-وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت .

-وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م بإنشاء نظام أملاك الدولة .

-وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مصافي النفط في الكويت ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :

1-نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .


( مادة ثانية )

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.


( مادة ثالثة )

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .


( مادة رابعة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير النفط وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاج المصفاة ، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المصفاة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .

( مادة خامسة )

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها .

( مادة سادسة )

يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


21 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ عسكر عويد العنزي, السيد العضو/ عدنان ابراهيم المطوع, السيد العضو/ فلاح مطلق العازمي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 16/11/2009
- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1967 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

( مادة أولى )

تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي :-

" ويقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون المرتب الشامل الذي يتقاضاه العسكري عند انتهاء خدمته بما فيه جميع البدلات والعلاوات ومزايا الأنواط والأوسمة العسكرية ".

( مادة ثانية )

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

( مادة ثالثة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويـــت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 10-07-2010 الساعة 11:03 AM.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-07-2010, 11:08 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

النائب خالد الطاحوس

الاسئله البرلمانيه

وعددها58

موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
تنص القرارات والتعاميم الإدارية الخاصة بالخدم على عدم منح الجنسيات العربية سمة دخول كخدم إلا أن عدد من المعلومات أوضحت استثناء العراق من هذه التعاميم.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1-أسماء الأشخاص الذين دخلوا الكويت من العراق بسمة خدم .
2-تاريخ دخول هؤلاء الأشخاص وتاريخ ميلاد كل منهم.
3-هل تم إيقاف هذه الاستثناءات بعد التوترات الأخيرة مع العراق؟
4-ما هي طبيعة عملهم كخدم؟
5-هل تم استثناء أي من هؤلاء الأشخاص من القيوم الأمنية مع إيضاح نوع القيد الأمني في حالات الاستثناء؟
27موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
نما إلى علمي وجود مخالفات مالية في العقد رقم 218/2006-2008 المبرم في 10/5/2006 مع إحدى الشركات الاستشارية لتوفير خدمات استشارية حول منظومة المراقبة والتحكم والسيطرة بواسطة كاميرات المراقبة التلفزيونية .
لذا يرجى تزويدي بالتالي:
1-قيمة العقد.
2-عدد دفعات العقد وقيمة كل دفعه.
3-كيفية صرف كل دفعة ونسخة من الكتاب الذي تم بموجبه الصرف؟
4-متى تم إلغاء التعاقد مع الشركة؟
5-ما أسباب إلغاء التعاقد مع الشركة؟
6-هل لازالت هناك مبالغ بذمة الشركة بعد إلغاء العقد وإذا كانت الإجابة بنعم لماذا لم يتم استرداد هذه المبالغ؟
7-كم عدد الدفعات التي تم صرفها للشركة بعد مخالفتها للعقد المذكور؟
28موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
نما إلى علمي وجود بعض المخالفات التي شابت العقد المبرم مع إحدى الشركات لإنشاء وانجاز وصيانة مبنى الإدارة العامة لأمن الحدود بمنطقة كبد .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي :-
1. قيمة العقد وعدد الدفعات وقيمة كل دفعة .
2. نسخ من الوثائق التي قدمها المقاول للتأمين على الأشغال .
3. نسخة من الكتاب الذي تم من خلاله موافقة الوزير على صرف الدفعة المقدمة للمقاول .
4. نسخة من العقد الملحق و قيمة العقد .
5. ما هي أسباب قبول الوزارة مواد بناء رغم فشل العينة المقدمة ؟
6. هل تمت الموافقة على أوامر تغيرية بالعقد ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بجميع الأوامر التغيرية .
29موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:2/7/2009
نما إلى علمي قيام وزارة الداخلية بتجاوز الاعتمادات المخصصة لتغطية الصرف علي إعداد وتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الأمة لسنة 2008 .
لذا يرجى بتزويدي بالتالي :-
1- قيمة الميزانية المخصصة للصرف على تنظيم الانتخابات البرلمانية للعام 2008 .
2- تحديد أوجه الصرف و المبالغ التي تم صرفها .
3- قيمة المبالغ التي تم صرفها بخلاف الميزانية المخصصة لذلك .
4- ما هي الأعمال التي تم صرف هذه المبالغ لانجازها ؟ .
5- نسخ من الكتب التي تم من خلالها اعتماد صرف هذه المبالغ .
6-أسماء الجهات التي استلمت هذه المبالغ بالتفصيل .
30موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:23/6/2009
تقوم وزارة الداخلية باستئجار عدد من المباني لعدد من إدارات الوزارة يرجي إفادتي عن :-
1. عدد المباني المؤجرة و أسماء الإدارات المتواجدة في هذه المباني .
2. تاريخ بداية و نهاية كل عقد من هذه العقود و قيمة الإيجار لكل مبني من هذه المباني مع تزويدي بنسخة من كل عقد .
3. أسماء ملاك هذه المباني و اسم الشخص الذي تم توقيعه علي إبرام هذه العقود مع وزارة الداخلية .
31موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:23/6/2009
ترددت معلومات عن قيام وزارة الداخلية بمراقبة دخول وخروج مواطنين ينتسبون لأحدي النقابات دون إذن النيابة وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون .
وبناء عليه :-
1. ما هي صحة هذه المعلومات ؟
2. وهل حصلت وزارة الداخلية علي إذن من النيابة للقيام بذلك وإذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدي بأسماء المواطنين الذين تمت مراقبتهم دخولهم و خروجهم من البلد ؟ 3. ماهي مبررات وزارة الداخلية للقيام بمثل هذا الإجراء ؟
32موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:23/6/2009
بعد نشر احدي الصحف خبر وجود كاميرا مراقبة أمام مجلس الأمة ورد وزارة الداخلية حول طبيعة هذه الكاميرا و تبعيتها لأحدى الشركات يرجي تزويدنا بالتالي :-
1) عدد الكاميرات المشابهة و أماكن وجودها و الهدف من وجودها في هذه الأماكن .
2) تاريخ تركيب هذه الكاميرات .
3) اسم الشركة التي قامت بتركيب هذه الكاميرات و طبيعة العقد الذي تم بين الشركة و الوزارة بهذا الخصوص و نسخه من العقد وقيمته .
33موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:17/6/2009
نظرا لأهمية استقرار جهاز التحقيق بوزارة الداخلية وحساسية عمل هذه الإدارة وللوقوف علي مدى ملاءمة القرارات الوزارية للقانون رقم 53 لسنة 2001 .
لذا يرجي إفادتي عما يلي :-
1- ما مدى ملائمة القرار الوزاري رقم 2023 لسنة 2001 للائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 2001 ومطابقتها لنصوص القانون من عدمه ؟
2- هل نتج عن تطبيق نصوص هذه اللائحة إخلال بالمراكز القانونية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات على نحو يخالف نصوص القانون المذكور ؟ وهل توجد قضايا رفعت بشأن تسوية هذه المراكز وفق ما أراده المشرع ؟ وكم يبلغ عددها؟ وما هي تسوية هذه المراكز وفق ما أراده المشرع ؟ وكم يبلغ عددها وما آلت إليه من أحكام نهائية ؟ ومدى تطبيق ذلك بالواقع العملي ؟
3- ما عدد الأحكام الصادرة ضد وزارة الداخلية لصالح محققي الإدارة العامة للتحقيقات الناشئة عن سوء تطبيق القانون والخطأ ؟ مع تزويدي بصورة من هذه الأحكام؟
4- ما أسباب عدم تفعيل المادة 10 من القانون المذكور والقاضي بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة بالامتيازات و المراكز وعدم صرف الزيادات المالية الناتجة عن المرسوم رقم 42 لسنة 2009 الخاص بتعديل جدول رواتب السلطة القضائية والنيابة العامة ؟ مع تزويدي بموعد صرفها وتاريخ استحقاقها بأثر رجعي.
5- ما الإجراءات التي يتبعها وزير الداخلية بشان حماية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات واستقلالهم بعملهم كأعضاء جهاز رقابي يتبعه مباشرة من تدخلات قيادات وأعضاء الجهاز التنفيذي بالوزارة ؟
6- ما الإجراءات المتبعة في تطبيق المادة رقم 14 من القانون المذكور بشان الحصانة الممنوحة لأعضاء جهاز التحقيق ومدى مطابقتها للإجراءات المتبعة في رفع الحصانة عن أعضاء النيابة العامة وما الحد الأدنى من الوقائع التي ترفع معها الحصانة والجهة التي تقرر رفعها ومدى تطبيق مبدأ الملاءمة الواقعة ومن ارتكبها؟
7- ما سبب مخالفة قرار اللجنة المشكلة من وزير الداخلية الأسبق الذي جاء متضامنا مع ما أتت به المذكرة التفسيرية لنص المادة 167 من الدستور الكويتي بالبعد بجهاز التحقيق عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام بالاتصال اليومي بالجمهور واحتكاكه بالكثير من الناس ، وقد جاء قرار اللجنة باستقلال أجهزة التحقيق في المحافظات بمباني مستقلة عن مخافر الأمن العام ، وعليه ما سبب صدور قرار إعادة المحققين إلى المخافر ومخالفة ما سبق أعلاه ؟ مع تزويدي بدراسة مقدمة من اللجنة المذكورة وقراراها القاضي باستقلال التحقيق والقرار الصادر بإلغاء ما توصلت إليه والكلفة المالية الناتجة عن إلغاء قرار اللجنة والخسائر التي تكبدتها الوزارة في ذلك ؟
8- أصدر وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 22مارس 2009 تعميماً إدارياً موجهاً إلى مدير الإدارة العامة للتحقيقات يحتوي على اتهام صريح لمحققي الإدارة بتدوينهم قضايا كيدية وتواطؤهم مع المتهمين وذلك ضد أعضاء قوة الشرطة فهل فوض وزير الداخلية وكيل الوزارة بمخاطبة مدير الإدارة العامة للتحقيقات مباشرة أم انه قام بذلك دون علم الوزير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بنص التفويض وإذا كانت بالنفي فما الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل الوزير؟
9- ما المركز القانوني الذي يتمتع به وكيل وزارة الداخلية ليقوم بتوجيه التعليمات لجهاز التحقيق مباشرة ؟
10- الإحصائيات والأرقام والوقائع التي اعتمد عليها الوكيل باتهام المحققين بما ورد بالتعميم .
11- ما مصير قضايا القذف العلني التي رفعها أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ضد وكيل وزارة الداخلية ؟ وتاريخ تسجيلها ؟ والمدة الزمنية بين قيد تلك القضايا ورفعها من المحققين ؟
34موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:17/6/2009
نما إلي علمي قيام وزارة الداخلية بالتعاقد المباشر مع عدد من الشركات دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة مما أدي إلى وجود عدد من الشبهات والمخالفات المالية بعد إبرام هذه العقود .
لذا يرجى تزويدي بالآتي :-
1- عدد العقود التي تم إبرامها بطريقة مباشرة دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة لأخذ موافقته منذ عام 2007 حتى تاريخ 16 مايو 2009 .
2- قيمة كل عقد على حدة وطريقة دفع قيمة العقد . 3- أسماء الشركات التي تم التعاقد معها أو أسماء ممثليها لدى وزارة الداخلية . 4- اسم الشخص الذي مثل وزارة الداخلية أثناء توقيع تلك العقود مع بيان وظيفته


موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 19/10/2009
يرجى إفادتي بالآتي :-

1- متى تلقت أجهزة الأمن بلاغ الاعتداء على الصحفي زايد الزيد ؟

2- متى وصل رجال الأمن إلى موقع الحادث ؟

3- متى تم أخذ أقوال المجني عليه والطلب منه القيام برسم تقريبي للجاني ؟

4- هل تم تغيير الضابط الذي تولى التحقيق في الحادث ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فما سبب ذلك ؟



2 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 19/8/2009
يرجى إفادتي بالآتي:

1-كم بلغت قيمة عقد مشروع تصميم وإنشاء قاعة التشريفات الأميرية الجديدة بمطار الكويت الدولي ؟

2-كم بلغت قيمة الأوامر التغييرية للمشروع حتى تاريخ ورود السؤال؟

3-هل تم تحديد مصادر محددة لشراء الأثاث والإضاءة أم هناك أكثر من مصدر لكل نوع كما جرت العادة ؟

4-كم بلغت قيمة المشروع حتى الآن وما نسبة الانجاز حتى تاريخ ورود السؤال ؟ مع تزويدي بصور من العقد الأصلي والأوامر التغيرية وعرض توريد الأثاث و الإضاءة ؟



3 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/8/2009
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-

1-كشف يوضح قيمة القروض بحالتها في 30/6/2008 التي تم منحها من قبل البنوك المحلية للمواطنين والتي تتزامن مع قروض أخرى تمنح لذات العملاء من بنوك خارج دولة الكويت . وهل تم إضافة تلك القروض إلى البيانات التي قدمها بنك الكويت المركزي إلى مجلس الأمة وقت مناقشة مشكلة القروض وقبل إقرار صندوق المتعثرين ؟ وهل تخضع تلك القروض لتعليمات بنك الكويت المركزي ؟

2-أشار تقرير محافظ بنك الكويت المركزي ردا على خطاب وزير المالية المنشور في جريدة الأنباء بتاريخ 13/7/2009 إلى تمتع البنوك الكويتية بملاءة جيدة ولا يوجد لديها عجز في المخصصات المطلوبة ، وعليه يرجى موافاتي بالتالي :

أ - نسبة المخصص الذي تم احتسابه من قبل البنوك المحلية لكل من مجموعة القصيبي وسعد بحالتها في 30/6/2009 .

ب - لماذا لم يتخذ البنك المركزي سياسة أكثر تحفظا وشفافية ويقوم بالإفصاح عن حجم القروض المقدمة لتلك المجموعتين من قبل البنوك والضمانات المقابلة لها أسوة بالإجراءات التي اتخذتها معظم البنوك المركزية الخليجية من الإعلان عن حجم الانكشاف وتحديد نسبة عالية للمخصصات المطلوبة لتلك المجموعتين حيت قام البنك المركزي الإماراتي بإلزام البنوك الخاضعة لرقابته بتكوين مخصص بقيمة 75% و 50% خلال عامين بعد أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتجميد أرصدة ملاك تلك المجموعتين ورفع قضايا علي المجموعتين من قبل البنوك السعودية مما يعني احتمال عدم تحصيل أي مبالغ من تلك المجموعتين وحيث أن الوضع قد يستمر لعدة سنوات للانتهاء من تلك القـضايا لماذا لم يقـم البنك المركزي بإلزام البنوك بتكوين مخصص 100% أو أن يقوم

بالطلب من البنوك بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المجموعتين فورا أسوة بما تم طلبه من البنوك الكويتية بالسوق المحلي في آخر اجتماع معها ، الأمر الذي يترتب عليه الحفاظ على حقوق البنوك المحلية كما يترتب عليه بناء على تعليمات البنك المركزي بخصوص سياسة التصنيف تكوين المخصصات من عمل مخصص لتلك الديون بواقع 100% ، في حالة وجود أي إجراءات قانونية على العميل.

3- في 1/1/2007 طبق بنك الكويت المركزي كادرا وظيفيا جديدا على العاملين لديه ،وقد ترتب علي هذا الكادر الوظيفي الجديد خفض مقدار العلاوة الاجتماعية التي قررها المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة لبعض العاملين بالبنك ، لذا يرجي تزويدي بعدد العاملين الذين تأثرت رواتبهم بتلك العملية وإجمالي المبالغ التي تـم استقطاعها من العلاوة الاجتماعية سنويا منذ ذلك التاريخ حتى تاريخه ، كما يرجى تزويدي بكافة التعيينات في العقود الخاصة لكافة العاملين (خارج نطاق الكادر الوظيفي المطبق في 2007/1/1 ) التي أبرمها البنك المركزي معهم منذ عام 1995 حتى تاريخه ، والتي يجاوز قيمة العقد الموقع مبلغ ألف دينار كويتي ، والتسلسل الوظيفي لأصحاب تلك العقود خـلال تلك الفترة حتى تاريخه مع ذكر طبيعة العمل المناط بكل منهم القيام به ، وفي أي إدارة تم تعيينهم ، كما يرجى تزويدي ببيان بجميع المراكز الشاغرة في المناصب الإدارية والإشرافية بداية من رئيس قسم وما فوق بكل إدارات ومكاتب البنك المركزي ومدة شغل هذه الوظيفة ؟ وما متطلبات الخبرة التي يجب توفرها لتلك المناصب الشاغرة ، مع ذكر أسباب عدم شغل هذه الوظائف حتى الآن ، والمدة القانونية لبقاء أي منصب بالوكالة حتى يتم تثبيته بالأصالة.

4-أصدر بنك الكويت المركزي في 9/7/2002 تعميما إلى كافة البنوك المحلية يطلب منها مراعاة ما يلي:-

أولا:

أن يكون تعيين الموظفين وترقيتهم وخاصة موظفي الإدارات الوسطى بناءً على قواعد وأسس مـدونة في أنظـمة صادرة عن مجلس إدارة البنك ، تجعل الاختيار بالتعيين أو الترقية لأشخاص

ذوي خبرة وكفاءة تؤهلهم لإنجاز المهام الوظيفية الموكلة إليهم، وهذا ما يشيع الرضا والعدالة لدى العاملين في البنك.

ثانيا:

أن يكون فصل الموظف من العمل بناءً على تحقيق ولأسباب تبرر الفصل وليس فصلا تعسفيا وفجائيا يؤدي إلى الشعور بالخوف لدى الموظفين وعدم تيقنهم بشأن مستقبلهم الوظيفي لدى البنك ، لذا يرجى موافاتي بالآتي :

أ- هل لدى البنك المركزي قواعد وأسس صادرة عن مجلس إدارته بخصوص الموظفين لديه والتي تحدد معيار الكفاءة لأنه هو السبيل الوحيد لحصول كل ذي حق على حقه ، مع تزويدي بها إن وجدت.

ب- هل تم تطبيق تلك الأسس أعلاه على موظفي البنك ؟ وهل يوجد بعض الموظفين بالبنك قد مضت على مسمياتهم ودرجاتهم عدة سنوات تفوق المعدل الطبيعي بهذا الشأن بالمقارنة مع باقي زملائهم ، مما يعني تجميدهم ، الأمر الذي يشيع الشعور بعدم الرضا والعدالة لدى الموظفين بالبنك ، خاصة وأن هناك عاملين تمت ترقيتهم إلى مستويات أعلى من الأقدم منهم عن طريق منحهم عدة درجات في فترة قصيرة . وهل لدى البنك المركزي سياسة واضحة لبقاء كل موظف في مسماه الوظيفي في الفترة التي يتطلبها كل مسمى وظيفي؟

ج- بخصوص المسرحين من موظفي الجهاز المصرفي ، هل تأكد البنك المركزي أن هناك أسباباً تبرر فصلهم وليس هناك أي فصل تعسفي أو فجائي ؟

يرجى تزويدي بكافة المراسلات التي تمت بين البنك المركزي والجهاز المصرفي بهذا الخصوص ، وما الإجراءات والسياسات المستقبلية التي سيتبناها البنك المركزي للحد من عملية التسريح ، وذلك حتى يتيقن كافة العاملين في كافة وحدات الجهاز المصرفي من مستقبلهم الوظيفي في تلك الجهات.



4 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 3/8/2009
يرجى تزويدي بالآتي:

1-الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المجالس واللجان في مؤسسة البترول الكويتية والمسميات الوظيفية للكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع مع بيان أسمائهم ومؤهلاتهم العلمية ودرجاتهم الوظيفية.

2-السيرة الذاتية لنائب العضو المنتدب لشؤون المجلس واللجان وأمين السر في مؤسسة البترول الكويتية والمهام الوظيفية المناطة به مع بيان اللجان التي كلف بها خلال السنتين الماضيتين، ومقدار المكافآت التي تقاضاها خلال السنتين الماضيتين حتى تاريخه.

3-أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة أروبا / كي بي اي Aruba/ KBI والسيرة الذاتية لكل منهم وهل يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة من يعمل في القطاع الخاص أو لديه شركة خاصة أو يعمل بها ولها تعامل مع مؤسسة البترول الكويتية أو الشركات التابعة لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات الخاصة.



5 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 3/8/2009
أولاً :بخصوص اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 504 برئاسة دكاترة القانون والهندسة من جامعة الكويت لتقصي الحقائق بشأن الشكاوى والمستندات الخاصة بوجود تجاوزات مالية وفنية جسيمة في قطاع المنشآت التربوية والصيانة في منطقة الأحمدي التعليمية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-جميع ما يتعلق باللجنة المشار إليها والقرارات الوزارية الخاصة بها التي أصدرتها وزارة التربية.

2-نتائج التحقيق في هذه اللجنة والقرارات الوزارية التي تم إصدارها إثر تشكيل هذه اللجنة .

3-المؤهلات العلمية للمدير والمراقبين ورؤساء أقسام الصيانة؟ وهل شكلت لجان تحقيق في مؤهلاتهم العلمية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي عن لجان التحقيق المشكلة؟

ثانياً : بخصوص موضوع مخالفات مظلات ساحات العلم التي تم تنفيذها على عقود الصيانة والإنشاء التابعة لمراقبات الصيانة للمناطق التعليمية في مدارس وزارة التربية في العامين 2007 و 2008 يرجى تزويدي بالآتي :

-أسماء الشركات الرئيسة ومقاولو الباطن الموكل إليهم تنفيذ مظلات ساحات العلم في مدارس الوزارة خلال العامين 2007 و2008 ، مع تزويدي بجميع اعتمادات الوزارة للشركات ومقاولي الباطن المنفذين لأعمال مظلات ساحات العلم للعامين 2007 و2008 ، وفي حال ثبوت عدم وجود اعتماد لأي شركة ومقاول باطن قام بتنفيذ مظلات ساحات العلم ما الإجراء الذي اتبعته الوزارة ، وهل تمت محاسبة المسؤولين عن السماح لتلك الشركات لتنفيذ أعمال مظلات ساحات العلم دون اعتماد مسبق من الوزارة .

ثالثاً : أثبتت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري (504) وجود تجاوزات فنية ومالية جسيمة خاصة بمظلات ساحات العلم للمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية خاصة في منطقة العاصمة التعليمية ومنطقة الأحمدي التعليمية تهدد أرواح أبنائنا الطلبة، وتساقط أجزاء حديدية ثقيلة منها لسوء التنفيذ ومخالفتها لشروط العقد.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-القرارات الوزارية التي تم إصدارها في موضوع مظلات ساحات العلم نتيجة التحقيقات التي تمت من قبل اللجنة .

2-إجراءات الأمن والسلامة التي اتبعتها الوزارة للمحافظة على أرواح أبنائنا الطلبة والعاملين في تلك المدارس بعد ثبوت خطورة مظلات ساحات العلم على أبنائنا الطلبة والعاملين في هذه المدارس ، مع تزويدي بكشف يوضح أعداد مظلات ساحات العلم التي تم تنفيذها خلال العامين السابقين 2007و 2008 في مدارس الوزارة مع إرفاق المخططات التصميمية والإنشائية لمظلات ساحات العلم المعتمدة من مكتب استشاري معتمد مرفقا بها المذكرة الحسابية حسب شروط العقد لكل مظلة ساحة علم على حدة والقيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة لمظلات ساحات العلم واستلام تلك المظلات من قبل لجان الاستلام في الوزارة والتأكد من مطابقتها للشروط الفنية للعقد وشروط الأمن والسلامة قبل الاستلام ، مع تزويدي بالنموذج رقم (11) نموذج الاستلام الابتدائي للأعمال المنجزة من قبل الوزارة والمرفق مع فاتورة مظلة ساحة العلم التي تم تنفيذها واستلامها كل على حده .

3-ما الدور الذي قامت به الجهة الرقابية في الوزارة من مراقبي الصيانة ورؤساء الأقسام المهندسين المسؤولين عن الإشراف على المقاولين خلال مراحل تنفيذ مظلات ساحات العلم ، وهل تأكدوا من مطابقة هذه المظلات للمخططات التصميمية وشروط العقد وشروط الأمن والسلامة التي كفلها العقد خلال مراحل التنفيذ مع تزويدي بجميع المستندات من تعليمات موقعية وتقارير المهندسين المشرفين على مراحل تنفيذ المظلات لكل مظلة ساحة علم على حدة والمخاطبات التي تمت بين مراقبي الصيانة ومتعهدي التنفيذ خلال مراحل تنفيذ مظلات ساحات العلم كل مدرسة على حدة منذ عام 2007 حتى تاريخه .

4-هل تم تسليم الموقع (المدرسة) للمقاول لتنفيذ مظلة ساحة العلم وبدئه في تنفيذ الأعمال قبل استلام الوزارة واعتمادها للمخططات المطلوبة حسب شروط العقد من مخططات تصميمية ومذكرة حسابية ومذكرة سلامة المنشأ معتمدة من مكتب استشاري معتمد،مع تزويدي بالمستند الرسمي الخاص باستلام الوزارة ممثلة بمراقبات الصيانة لكل منطقة تعليمية على حدة لتلك المخططات المطلوبة مبينا عليها ختم تاريخ استلام الوزارة لتلك المخططات وتاريخ اعتمادها ، مع تزويدي بنماذج استلام المقاولين للمواقع في المدارس لبدء تنفيذ المظلات موضحا فيه تاريخ استلام المقاول للموقع لبدء التنفيذ سواء نموذج رقم 3 إشعار استلام موقع للمباشرة في العمل والخاص بكل مظلة ساحة علم على حدة أو أي مستند يفيد تاريخ استلام المقاول الموقع للبدء في تنفيذ مظلة ساحة العلم لكل مظلة ساحة علم على حدة خلال العامين 2007 و 2008 .

5-نما إلى علمي عدم وجود مذكرات حسابية للمظلات التي تم إنشاؤها على العقود الحالية في منطقة الأحمدي التعليمية فما الإجراء الذي اتبعته الوزارة تجاه المقصرين ، وهل تمت محاسبة المسئولين عن إنشائها من دون مذكرات حسابية مع تزويدي بكشف لجميع المظلات القماشية التي تم إنشاؤها في منطقة الأحمدي التعليمية على العقود الحالية مرفقة بالمخططات التصميمية .

6-هل تم إصدار تعليمات من قبل مسؤولين في الوزارة أو مراقبي الصيانة بإزالة مظلات لساحات علم بعد استلام الوزارة الرسمي لتلك المظلات بانتهاء الأعمال وتنفيذ المقاول لها حسب شروط العقد ، مع تزويدي بالمستندات الرسمية ونموذج رقم (10) إشعار انتهاء الأعمال واستلامها لكل مظلة ساحة علم تم تنفيذها منذ عام 2007 حتى تاريخه في مدارس الوزارة .

7-هل تمت إزالة أي من مظلات ساحات العلم بعد كشف أعضاء لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (504) على مدارس الوزارة لخطورتها وعدم مطابقتها لشروط الأمن والسلامة وتهديدها لأرواح الطلبة ، مع تزويدي بكشف يوضح عدد مظلات ساحات العلم التي تمت إزالتها منذ عام 2007 حتى تاريخه موضحا جميع البيانات الخاصة لكل مظلة ساحة علم على حدة والتي تمت إزالتها مع ذكر سبب إزالتها .

8-ما الإجراء الذي اتخذته الوزارة لاسترداد المبالغ التي تم صرفها للمقاولين المنفذين لمظلات ساحات العلم التي تمت إزالتها ، مع تزويدي بكشف يوضح بيانات كل مظلة ساحة علم تم تنفيذها منذ عام 2007 حتى تاريخه تم صرف فاتورتها بالكامل أو جزء من الفاتورة مع تزويدي بالفواتير التي ما زالت معلقة لم يتم صرف دفعتها النهائية أو تم وقف صرفها وأسباب الوقف لكل مظلة ساحة علم على حدة منذ 2007 حتى تاريخه؟

9-هل تم رفع قضايا ضد الوزارة كطرف أول أو كطرف ثانٍ من قبل مقاولي الباطن المنفذين لمظلات ساحات العلم للمطالبة بصرف مبالغ مالية لمظلات ساحات علم تم تنفيذها من قبل المقاول وتسليمها للوزارة ، مع تزويدي بكشف لمقاولي الباطن التابعين للعقود الرئيسة المتعهدين بتنفيذ الهيكل الفراغي ومظلات ساحات العلم لجميع عقود الصيانة والإنشاء التابعة لوزارة التربية وتاريخ اعتمادها وكشف بأسماء لجنة الاعتماد المشكلة من قبل الوزارة للاعتماد وجميع المستندات المرفقة لكل اعتماد على حدة مع جميع المستندات الخاصة باجتماعات لجنة اعتماد الأعمال المدنية ومقاولي الباطن التابعة للوزارة .

10-ما الإجراء الذي اتبعه المسؤولون في المناطق التعليمية تجاه الشكاوى المرفوعة من قبل مدراء المدارس فيما يخص مظلات ساحات العلم منذ عام 2007 حتى تاريخه مع تزويدي بكشف يوضـح اسم المدرسة المشتكية ونوعية الشكوى حول مظلة ساحة العلم ، وتاريخ تنفيذ وتركيب مظلة ساحة العلم في المدرسة ، والإجراء المتخذ بشأن الشكوى ، وما تم تنفيذه تجاه الشكوى حتى تاريخه لكل مدرسة على حدة موثقاً بالمستندات الرسمية والإجراء المتبع من قبل الوزراء .



6 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 29/7/2009
يرجى موافاتي بالآتي :-

1- صورة من العقود والاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها والتي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار كويتي وذلك خلال الفترة من 18/5/2009 حتى 21/7/2009 .

2- توضيح تفاصيل كل عقد على حده من حيث قيمة العقد واسم الشركة أو الجهة التي تم توقيع العقد معها واسم وكيلها المحلي ( في حال كون الشركة أجنبية ) مع بيان أسماء الملاك وأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة المحلية .

3- بيان مدى تطبيق قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 علي أي من العقود التي تم توقيعها خلال الفترة المذكورة في السؤال الأول خاصة فيما يتعلق بوجوب أن تكون إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية .



7 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 29/7/2009
أقر مجلس الأمة قانون البنوك الإسلامية والذي يسمح للبنوك التقليدية بفتح فروع إسلامية أو تحويلها إلى النظام الإسلامي بالكامل وبعد السماح لبنك تقليدي يتملك أكبر حصة بالسوق بالسيطرة على بنك إسلامي بهدف تكوين كيان مالي كبير وفي خطوة تدعم احتكار السوق .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-

1- هل البنك المحلي التقليدي بحاجة إلى قانون دعم الاستقرار الاقتصادي ؟

2- هل يسمح الوضع الحالي للبنك بالاستحواذ على بنك آخر اعتماداً على الدعم المالي الذي وفرته الدولة لحمايته من آثار الأزمة المالية العالمية ؟

3-أسباب عدم موافقة البنك المركزي على السماح للبنوك التقليدية بافتتاح فروع إسلامية أسوة بالعديد من البنوك العالمية التي فتحت فروعاً إسلامية في أوروبا حسب ما نص عليه قانون البنوك الإسلامية .

4-هل توجد مراسلات بين بنك الكويت المركزي وبنك بوبيان بشأن زيادة رأس مال بنك بوبيان ، وهل توجد دراسة في هذا الشأن ؟

5-هل توصل مجلس إدارة بنك بوبيان إلى أي نتيجة أو توصية حول زيادة رأس المال ؟

6-هل اطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على هذه النتائج قبل التوصل إلى قرار بيع مساهمة الدولة في بنك بوبيان مع تزويدي بنسخة من كافة المراسلات والدراسات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن .

7-هل تم التوجيه أو الإيعاز من قبل بنك الكويت المركزي أو ممثله بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار نحو بيع حصة الدولة في بنك بوبيان لبنك الكويت الوطني مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك، مع تزويدي بمحاضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي أقر فيه الأسباب كمبرر لبيع حصة الدولة.

8- تقرير ديوان المحاسبة عن أداء المحفظة التي أسستها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لدعم سوق الأسهم المحلية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية .

9-هل يوجد تضارب مصالح بين عمل رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان وبين وظيفته الحالية كمدير عام للشركة الكويتية للمقاصة خصوصا في ظل ما تتطلبه هذه الوظيفة من اطلاع على تعاملات الأسهم بصفة يومية لتغيير الحصص في البنوك أو الشركات بالإضافة إلى عضويته في لجنة قانون دعم الاستقرار الاقتصادي .

10-ما مقدار ما أودعه بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وكافة مؤسسات الدولة وشركاتها سواء المحلية أو الخارجية في جميع البنوك المحلية وفروعها الخارجية وشركاتها وبنوكها التابعة والزميلة وذلك من 1/1/2008 حتى تاريخه مع بيان الأسباب الداعية لهذه الإيداعات ومقدار ما تحقق من عائد للدولة مقابل هذه الإيداعات .



8 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 29/7/2009
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1-هل تسمح القوانين والنظم الرقابية في بنك الكويت المركزي للمؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابته في التعامل بما يسمى بالمشتقات (Derivatives) ؟ وما الضوابط والنظم والمعايير المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي لرقابة مثل هذا النوع من الأدوات؟ وما التعليمات والضوابط الصادرة من بنك الكويت المركزي والمنظمة لدخول البنوك في عمليات المشتقات المالية ؟ وهل تم اعتماد هذه الضوابط والنظم من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ؟ وهل تمنع تلك الضوابط والمعايير دخول البنوك في تلك العمليات لأغراض المضاربة ؟ وهل الضوابط والنظم و المعايير ثابتة على جميع المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ؟ وما مدى التزام المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بهذه المعايير وقواعد الإفصاح عن تعاملاتها في مجال المشتقات ؟ وما المخاطر التي تواجه المؤسسات المصرفية من جراء مثل هذه التعاملات؟ مع تزويدي بنسخة من كافة النظم والمعايير والضوابط والقرارات والتعليمات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالموضوع .

2- ما الأسس المعتمدة لدى المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من حيث تكوين الاحتياطات والمخصصات لأي مخاطر محتملة لأي انكشافات أو خسائرمتوقعة ؟ هل تم اعتماد هذه الأسس من قبل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ؟ وما سياسات وقواعد الرقابة الداخلية التي تتبعها البنوك بخصوص عمليات المشتقات المالية؟ وهل قام البنك المركزي بالتأكد من وجود تلك اللوائح واعتمادها من قبل مجالس إدارة البنوك الكويتية ومتابعة كيفية تطبيقها ؟ وهل وافق واعتمد بنك الكويت المركزي على الكوادر المصرفية القادرة والمؤهلة على إدارة المشتقات في البنوك؟ مع تزويدي بنسخة من الأسس والاعتمادات والسياسات والقواعد ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوع.

3- ما الإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي بعد اكتشاف خسائر المشتقات المالية في بنك الخليج ؟ وكيف تم اكتشاف ذلك ؟ وهل أثارتها تقارير التفتيش الدورية على البنك ؟ وهل تم عرض الموضوع على مجلس إدارة بنك الكويت المركزي؟ وكيف تم العرض ؟ وهل تم عرض تقرير مفصل يشرح الموضوع لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي؟ وهل توصل مجلس الإدارة لأي توصيات أو قرارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما التوصيات والقرارات التي توصل لها مجلس الإدارة ؟ وهل تمت بالإجماع؟ وهل اعتمد بنك الكويت المركزي وجود تصرفات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تخالف مبادئ الإدارة السليمة؟ وهل تم توقيع أي من الجزاءات على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالبنك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما تلك الجزاءات؟ وما الأسس والقواعد التي اعتمدت في توقيع تلك الجزاءات؟ وهل اعتمد بنك الكويت المركزي جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين بعد خسائر المشتقات؟ وهل تم الإعلان عن تلك المخالفات في الجمعية العمومية للبنك؟ وهل أعد بنك الكويت المركزي تقريرا عن تلك المخالفات؟ وهل تم إرسالها إلى وزارة التجارة لرفعها إلى الجمعية العامة للمساهمين بالبنك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما المبررات التي استند إليها البنك المركزي بصفته الجهة الرقابية لعدم إرسال تقرير مفصل يوضح فيه للجمعية العامة للمساهمين المخالفات التي وقعت والإجراءات التي اتخذت؟ وهل استند إلى مبادئ الشفافية ؟ وهل يستند عدم الإفصاح عن الإجراءات إلى مبرر قانوني؟ مع تزويدي بنسخة من القوانين والضوابط والإجراءات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوع.

4-ما حجم الأرقام النهائية لخسائر المشتقات التي تعرض لها بنك الخليج وما طبيعة عمليات المشتقات المالية التي قام بها ؟ وهل تمت تلك العمليات لصالح البنك أو لصالح العملاء؟ وهل كانت تلك العمليات لأغراض المضاربة أو لأغراض التحوط ؟

5-ما حجم الدعم المالي الذي قدمه بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة ومؤسسات الدولة لبنك الخليج بعد خسارة البنك لرأس ماله؟ وماالضوابط التي تحكم تدخل بنك الكويت المركزي في مثل هذه الحالات ؟ وهل تطبق تلك الضوابط والمعايير بشكل موحد على جميع القطاعات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟ وما المبررات التي استند إليها البنك المركزي لزيادة رأس مال البنك؟ وما الكيفية التي تمت بها الزيادة والأسس التي اعتمدت في الاكتتاب؟ ومن هو الطرف الذي أقر واعتمد هذه الأسس ؟ وهل كان لبنك الكويت المركزي أي دور أو توجيهات أو تعليمات نحو زيادة رأس مال البنك واعتماد أسس الزيادة؟ وما الأسباب والمبررات التي استدعت مساهمة الهيئة العامة للاستثمار بالاكتتاب؟ وما العوائد المحققة للمال العام من الاكتتاب حتى تاريخه؟ وهل كانت الأسهم غير المكتتب بها حقا من حقوق المساهمين وقت الزيادة؟ وهل تم الاكتتاب بالفائض على باقي المساهمين ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب والمبررات التي استند إليها ؟ وهل لبنك الخليج أي انكشافات على مجاميع محلية أو خارجية تؤثر على المركز المالي للبنك؟ وهل توجد ضمانات كافيه تجاه هذه القروض؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية؟ وهل تستدعي هذه الانكشافات تدخل المال العام لدعم البنك؟

6- هل أوضح التقرير التحقيق في خسائر المشتقات المالية إثبات المتسبب في تلك الخسائر؟ وهل تم التحقيق في هذه الخسائر؟ وهل تم التوصل لنتيجة؟ وهل تم تقديم بلاغ إلى النيابة مزود بكافة الوثائق والمستندات؟ مع تزويدي بنسخة من البلاغ إن وجد . وما الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي حاليا للتأكد من استرداد قيمة خسائر المشتقات؟ وهل تم رفع قضايا لاستردادها؟ وهل أعد المراقب المعين من قبل بنك الكويت المركزي أي تقارير أو توصيات خلال فترة تكليفه ؟ مع تزويدي بنسخة من كافة التقارير المعدة .



9 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
يرجى إفادتي بالآتي:

1-هل تم تشكيل لجنة في مؤسسة البترول الكويتية بشأن توحيد المسميات والدرجات والوظائف المتشابهة في دوائر ( العمليات) و( الهندسة والصيانة ) و( أقسام المختبرات) في كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية؟

2-في حالة تشكيل اللجنة يرجى تزويدي بالتوصيات والقرارات التي توصلت إليها ، وهل هذه القرارات ملزمة ؟ وهل تم تحديد آلية محددة لتطبيق هذه القرارات ؟ يرجي تزويدي بتلك الآلية في حالة وجودها.

3-يرجى تزويدي بالمراسلات الرسمية التي تمت بين مؤسسة البترول الكويتية و الشركات المذكورة لتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة.

4-هل تم عمل اتفاقيات نقابية تتعلق بموضوع توحيد المسميات والدرجات بين كل من الشركات المذكورة ومجالس إدارة النقابة في كل شركة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه الاتفاقيات؟

5-هل اطلعت نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية على توصيات وقرارات اللجنة قبل توقيع الاتفاقية الخاصة بتوحيد المسميات والدرجات؟

6-كيف تم التعامل مع الطلب الذي قدمه مجموعة من العاملين في دائرة العمليات (قسمي التشغيل والتصدير) بمقابلة رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية للتظلم من آلية تطبيق توحيد المسميات والدرجات بتاريخ (7/4/2009)؟

7-هل تتناسب المسميات الوظيفية التي يشغلها العاملون في دائرة العمليات (بالأخص قسمي التشغيل والتصدير) في شركة صناعة الكيماويات البترولية مع الدرجات التي يشغلونها جراء تطبيق توحيد المسميات والدرجات؟ وإذا لم تكن تتناسب هل هذا الأمر قانوني وينسجم مع قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المؤسسة وتوصياتها؟

8-ما الشروط وضوابط الحصول على ترقية لكل من درجة 16 – ودرجة 17 في دائرة العمليات في شركة صناعة الكيماويات البترولية؟ وهل تنسجم هذه الشروط والضوابط مع قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المؤسسة؟

9-هل تم توقيف الترقيات للوظائف غير الإشرافية في الشركات المذكورة خلال فترة حل مجلس الأمة ؟ في حال تم الوقف يرجى تزويدي بالقرارات الخاصة في هذا الخصوص . كما يرجى تزويدي بنسخة من قرار وزير النفط ورئيس المؤسسة بخصوص وقف التعيين والنقل والندب والترقية للوظائف الإشرافية الصادرة خلال فترة حل المجلس.

10-هل الشروط والضوابط الخاصة بالترقية في الشركات المذكورة موحدة ؟ إذا لم تكن موحدة يرجى توضيح ذلك خاصة انه تم توحيد كل ما يتعلق بهذه الوظائف من ناحية المسميات والدرجات وسلم الرواتب والأجور.

11- ما السند القانوني الذي على أساسه تم صرف الزيادة الأخيرة المنقوصة على الرواتب للعاملين الكويتيين بالخفجي التي أقرت مؤخرا لكل العاملين في القطاع النفطي بموجب قرار مؤسسة البترول الكويتية رقم (32/2007) بتاريخ 18/7/2007 وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م 159/19/20018) بتاريخ 25/3/2008 بشأن تطبيق التعديلات المقرة على نظم الرواتب والعلاوات للعاملين بالقطاع النفطي؟

12- ما مصير العمال الكويتيين العاملين في الخفجي وما القانون المطبق عليهم إذا كانت الزيادة التي تصدر عن الشريك السعودي لا تشملهم والزيادات التي تصدر عن حكومة الكويت لا تشملهم أيضا ؟

13- المعيار الذي تم على أساسه صرف مكافأة المشاركة بالنجاح للسنة المالية 2008/2009 للعاملين الكويتيين بعمليات الخفجي المشتركة ؟ وما السند القانوني الذي استندت إليه الشركة في عدم مساواة عمالها في ذات المنشأة الواحدة ؟ ولماذا لم تلتزم الشركة الكويتية لنفط الخليج بقرار مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ في 13/5/2009م بخصوص آلية صرف مكافأة المشاركة في النجاح للسنة المالية 2008/2009 على العاملين بالخفجي .

14- على أي أساس تم تخفيض قيمة المشاركة في النجاح للعاملين الأجانب لهذا العام ؟ وما مصير المبالغ التي صرفت لهم في الأعوام السابقة بالخطأ ؟ وكم يبلغ عدد العمال الأجانب الذين تسلموا قيمة المشاركة بالنجاح خلال الأعوام السابقة ؟ وكم تبلغ قيمة الزيادة التي صرفت بصورة خاطئة ؟ ومن المسئول عن ذلك ؟ هل هي الشركة الكويتية لنفط الخليج أم مؤسسة البترول الكويتية ؟ ومن يتحمل المسئولية القانونية هل هو مكتب الشركة بالأحمدي أم مكتبها بالخفجي ؟



10 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
يرجى موافاتي بالآتي :

1- صور من العقود والاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها و التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار كويتي وذلك خلال الفترة من 18/3/2009 وحتى 17/5/2009 .

2- توضيح تفاصيل كل عقد على حده من حيث قيمة العقد واسم الشركة أوالجهة التي تم توقيع العقد معها و اسم وكيلها المحلي ( في حال كون الشركة أجنبية ) مع بيان أسماء ملاك وأعضاء مجلس إدارة الشركة المحلية .

3- بيان مدى تطبيق قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 علي أي من العقود التي تم توقيعها خلال الفترة المذكورة في السؤال الأول خاصة فيما يتعلق بوجوب أن تكون إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية


موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
قامت الهيئة العامة للاستثمار في يناير من عام 2008 بشراء حصص مؤثرة في كل من- سيتي غروب وميري لانش - بمبلغ يقارب 5 مليار دولار وتكبدت الهيئة حسب ما هو متناقل خسائر قدرت لما يقارب 30% من رأس المال خلال ثلاثة شهور الأولى وأفادت الهيئة في تلك المرحلة بأنها اشترت أسهما قابلة للتحويل بنسب فائدة لفترة محددة من الزمن حسب نص الاتفاق.

لذا يرجى إفادتي بما يلي :

1-ما هي وضعية هذا الاستثمار سواء كان - لسيتي جروب أو ميري لانش ؟

2-ما القيمة السوقية لهذا الاستثمار بالمقارنة مع التكلفة (كل على حدة) حسب آخر ميزانية للهيئة؟

3- هل لازالت طبيعة الأسهم المشتراه على حالتها أم تغيرت ؟

4-هل وضعت الحكومة الأمريكية يدها على أي من هاتين المؤسستين مما نتج عنه تغير في طبيعة الاستثمار ؟

5- هل قامت الهيئة بزيادة حصتها أو إنقاصها في هذا الاستثمار خلال الفترة الماضية ؟

6-هل كان للهيئة أي أسهم أو أصول مدارة من قبل " ليمن برزار " قبل إفلاسه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، ما الذي حل بها؟



12 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
انطلاقا من إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار المقرة العام الماضي للاستثمار في الوطن العربي و المقدر لها مبلغ 49 مليار دينار .

لذا يرجى إفادتي بالآتي :-

1- الشركة المكلفة بإعداد هذه الدراسة ، وهل لهذه الشركة وكيل بالكويت ؟ أو هل لها أي تعاون مع شركات القطاع الخاص الأمر الذي قد يؤثر في تحديد السياسات و الدراسات المطلوبة منها ؟

2-هل هناك قناعة كافية لدى الهيئة والمسئولين فيها بأن المناخ الاستثماري في الوطن العربي مريح ومغري ليستقطب هذه المبالغ الطائلة ؟

3- من الواضح بأن الهيئة ستدخل الأسواق العربية بالتنسيق والتعاون مع شركات القـطاع الخاص الكويتي ، فما هي المعايير و الشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة في الموافقة على الشركات التي ستتعاون معها بالدخول لتلك الأسواق وتلك الاستثمارات ؟

4- من خلال المؤشرات والدراسات المعدة هل تبين أن الاستثمار في أسواق الوطن العربي يتساوى أو أفضل من الاستثمار في الأسواق العالمية مما شجعكم على اعتماد هذه الإستراتيجية والمبالغ الطائلة لتلك الاستثمارات ؟

5- من خلال تواجدكم في كل من سوريا ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان يرجى تزويدي بالاستثمارات القائمة هناك بالمشاركة مع القطاع الخاص الكويتي كل على حدة وقيمة هذه الاستثمارات مع توضيح طبيعة الاتفاق فيما بين الطرفين للاستثمار هناك ؟

6- ما هو دور محفظة التوازن في هذه الإستراتيجية والتي تستثمر أموالها في الأسواق العالمية بينما هدف الاستراتيجية الأساسي الاستثمار في الوطن العربي؟



13 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 9/7/2009 خبراً مفاده قيام بنك الكويت المركزي بالتعميم إلى رؤساء مجالس البنوك المحلية بما يفيد أن اختبارات الضغط التي قامت بها البنوك ، بناء على تعليمات سابقة من بنك الكويت المركزي لا تشكل تهديدا كبيراً على وضع البنوك، وأن إدارة المخاطر لدى البنوك لم تكن على درجة من الاستعداد والتأهيل لإجراء اختبارات الضغط ، كما وجه المحافظ سيل من الانتقادات للبنوك وذلك على النحو التالي:-

- أن معظم السيناريوهات التي افترضتها البنوك بصفة عامة قد اتسمت بطابع في أشد حالاته لن يكون له تأثير سلبي كبير على وضعها.

- لم تتناول البيانات والدراسة التي قدمت خطة تلك البنوك لتدعيم رأس المال.

- لم تعتمد أغلبية البنوك على أي جهات مستقلة تتمتع بالمهنية والحيادية والاستقلال لدى إجراء اختبارات الضغط.

وتعليقا على ما سبق فإننا نعتقد أن هذا الانتقاد من البنك المركزي على إدارة البنوك غير المسبوق والأسلوب الذي تم إتباعه بنشر التعميم كاملاً بالصحف المحلية إنما يهدف للضغط على إدارات تلك البنوك للاستجابة الضيقة لقانون الاستقرار ومن ثم يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي :-

1- حجم عمليات التمويل التي تخضع لأحكام قانون الاستقرار المالي منذ 30/6/2009 حتى تاريخه .

2- عدد الشركات التي اختارت تطبيق أحكام الباب الثالث من القانون.

3- دور البنك المركزي فيما يتعلق بوضع أسس استرشادية واضحة وسهلة الفهم والتطبيق ترتكز على افتراضات محددة حتى يمكن القياس عليها واستخلاص النتائج من اختبارات الضغط بشكل علمي ومهني.

4- هل قام اتحاد المصارف بالطلب من البنك المركزي نيابة عن كافة البنوك المحلية بتزويده بالأسس والاعتبارات التي يراها البنك المركزي مقبولة وواقعية لإجراء اختبارات الضغط، مع تزويدي بكافة المراسلات التي تمت بهذا الشأن.

5- هل دور البنك المركزي يقتصر على إصدار التعاميم والتعليمات إلى الجهات الخاضعة للرقابة دون مساهمة فعالة في توجيه تلك الجهات.

6- هل تتوافر لدى البنك المركزي المعلومات والبيانات التي تؤهله لإجراء اختبارات الضغط واستخلاص النتائج لتوجيه تلك الجهات .

7- كيف يصف بنك الكويت المركزي كافة إدارات المخاطر بالبنوك بالضعف وعدم التأهيل على الرغم من أن قيادات تلك الإدارات يشترط أن تكون مؤهلة وتخضع قبل تعينها لمقابلة شخصية بالبنك المركزي طبقاً لتعليماته بهذا الشأن ، لذا يرجي تزويدي بالخبرات المطلوب توافرها في رؤساء الجهاز التنفيذي بالبنوك ومساعديهم وعلى وجه الخصوص مدراء إدارة المخاطر . كما يرجي تزويدي بالسيرة الذاتية لكافة مدراء إدارة المخاطر ، وتاريخ الموافقة عليهم من قبل بنك الكويت المركزي والمقابلات التي تمت معهم، ومن قام بتمثيل البنك في تلك المقابلات ؟

8-هل أشارت نتائج اختبارات الضغط لأحد البنوك الراغبة في شراء 40 % من أسهم بنك بوبيان ، أن كان لديه مشاكل لها تأثير سلبي قد تؤثر علي قدرته في شراء الأسهم .

9- يرى البنك المركزي أن إدارة المخاطر لدى البنوك لم تكن على درجة من الاستعداد والتأهيل لإجراء اختبارات الضغط يرجى توضيح الأسباب التي جعلت البنك المركزي يرى ذلك .

10- متى تم الطلب من البنوك إجراء الاختبار سالف الذكر ؟ ومتى قامت البنوك بتقديم الدراسات التي قامت بها إلى البنك المركزي وفقا لنظرتها الداخلية حول مواطن الضعف والخطورة المحتملة في إعداد تلك الاختبارات.

11- الأسباب التي دعت البنك المركزي لتكليف البنوك القيام بتلك الدراسة رغم أن تلك الاختبارات تقوم معظم البنوك المركزية في العالم بعملها وذلك لتوافر البيانات لديها من خلال آلية عمل محددة للمخاطر.

12-هل تعاقد البنك المركزي مع جهات استشارية عالمية لتقييم الوضع المالي للجهاز المصرفي المالي منذ بداية الأزمة المالية ؟ في حالة الإجابة بالنفي ، هل هناك جهات تقدمت للبنك المركزي لهذا الغرض بناء على طلب البنك المركزي ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بأسماء تلك الجهات وأسماء ملاكها والسيرة الذاتية لهم مع ذكر اسم الوكيل المحلي لكل جهة استشارية إن وجد ، وما هي الأسس التي استند إليها البنك المركزي لاختيار الجهة المقيمة ؟ وما الأهداف التي ستناط بتلك الجهة القيام بها ؟ والمدة المطلوبة لإنهاء هذه الدراسات .



14 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
يرجى إفادتي بالآتي:

1-ورد في الأسس والضوابط لتأسيس شركات الاستثمار الموضوعة من قبل البنك المركزي أن لا يقل رأس مال الشركة المطلوب عند تأسيسها عن (15) مليون دينار كويتي مدفوعاً بالكامل وقد قام البنك المركزي بعد صدور تلك التعليمات بالطلب من كافة شركات الاستثمار القائمة آنذاك والتي يقل رأس مالها عن المبلغ المطلوب بزيادة رأس مالها ليصل إلى الحد المطلوب، ولكن ظل رأس مال الشركة الكويتية للمقاصة عند (5) ملايين دينار دون زيادة على الرغم من تضمن أغراضها كافة الأنشطة التي تقوم بها شركات الاستثمار وتنفرد بالعمليات التالية تقديم الاقتراض وتقديم التمويل والقروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل والضمانات اللازمة لإجراء عمليات التقاص ، وتسوية الديون وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى.

ومن أغراض الشركة المذكورة أيضاً استغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل الشركات والجهات المتخصصة.

لذا يرجي موافاتي بالآتي :

أ- أسباب بقاء رأس مال الشركة الكويتية للمقاصة عند (5) ملايين دينار دون زيادة وذلك خلافاً لتعليمات بنك الكويت المركزي؟

ب- العمليات التى تمت على سهم بنك بوبيان لصالح الشركة المذكورة، وذلك اعتبارا من تاريخ تعيين مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة ؟ مع تزويدي بالبيانات المالية للشركة عن السنوات الثلاث الماضية المعتمدة من البنك المركزي.

2- صدر تعميم من البنك المركزي بتاريخ 22/1/2009 موجه لكافة البنوك المحلية التي لا تقوم بتقييم أصولها الثابتة دورياً، حيث أشار التعميم إلى الالتزام بإعادة تقييم الأراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن بند الأصول الثابتة في الميزانية وذلك على أساس الوضع في 31/3/2009، فهل قامت البنوك بتزويد البنك المركزي بتلك التقييمات المهمة لبيان الوضع الحقيقي للبنوك وذلك نتيجة لانخفاض الأصول بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهل تضمنت البيانات المعتمدة من قبل البنك المركزي عن الربع الأول لعام 2009 تلك التقييمات؟ في حالة الإجابة بالنفي ، هل يعد ذلك التفافا على تعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن وتضليلاً لصغار المستثمرين لعدم تبيان الوضع الحقيقي للبنوك؟ وما التقييم الذي سيعتمد عليه البنك المركزي للأراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن بند الأصول الثابتة في 30/6/2009؟



15 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
أعلن قبل فترة عن قيام كل من الهيئة العامة للاستثمار من خلال صندوقها الاستثماري بالمغرب وشركة زين للاتصالات بالدخول بشراكة لشراء رخصة للاتصالات المتنقلة في المملكة المغربية .

لذا يرجى إفادتي بالتالي :-

1- كم يبلغ رأس المال المستثمر في هذه الصفقة ؟ وما هي الشروط التي تحكم علاقة الطرفين الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بصندوقها الاستثماري وشركة زين للاتصالات ؟

2- ما هي طبيعة هذا الاستثمار وكيفية تمويل هذه الصفقة ؟

3- ما هي التكاليف النقدية الفعلية المدفوعة من شركة زين؟ وهل تحملت أي مصاريف أم أن دخولها كان من منطلق التكاليف على الهيئة والخبرة من شركة زين للاتصالات ؟

4- هل هناك أي تعاون فيما بين الشركة وشركة زين للاتصالات أو شركاتها التابعة في أي من البلدان العربية ؟

5- هناك أكثر من شركة اتصالات متنقلة بالكويت فهل تم استشارتهم أو أخذ رأيهم أو دراسة عروضهم لنفس المشروع حتى تستفيد الهيئة بالعروض التنافسية المقدمة أم تم الاكتفاء بما تم عرضه عليكم من شركة زين للاتصالات ؟



16 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
تمتلك الشركة الكويتية للاستثمار رخصة للوساطة المالية وقامت على أثرها بتأسيس شركة (كي أي سي ) للوساطة المالية برأسمال قدره 20 مليون دينار .

لذا يرجى إفادتي بما يلي :-

1- ما هي إجراءات الهيئة العامة للاستثمار في بيع الشركات المحلية؟

2-هل تعتبر الشركة الكويتية للاستثمار وشركاتها التابعة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار ؟

3-هل تم بيع أسهم هذه الشركة عن طريق المزاد العلني أو الاكتتاب العام أو الخاص ؟

4-هل كان هناك حد أدنى أو أقصى لبيع الأسهم ؟ وما هو سعر بيع السهم ؟ وهل هناك علاوة إصدار؟

5- من هم مساهمي شركة ( كي أي سي) للوساطة المالية بعد إتمام إجراءات بيع الأسهم ؟

6- ما هي نسبة الشركة الكويتية للاستثمار المتبقية حاليا من هذه الشركة ؟



17 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
بناء على تقسيم استثمارات الدولة المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة وحساب الاحتياطي العام .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مع الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الإجابة أن تكون معدلات أداء الأموال المستثمرة على أساس IRR معـدل العائـد الداخلي وعلى أساسTime Weighted Rate of Return وذلك للأعوام من 2002 – 2003 ، 2004-2005 ، 2006 – 2007 ، 2008 – 2009 وعلى أن يتم مقارنة الأداء في كل حالة مع مقاييس الأداء العالمية لكل نوع أو صنف من أنواع أو أصناف الأصول .

1- أداء إجمالي الأموال المستثمرة في احتياطي الأجيال القادمة .

2- أداء أنواع الأصـول المكونة لاحتياطي الأجيال القادمة نقد وسندات وأسهم وعقارات واستثمارات مباشرة .

3- أداء إجمالي الأموال المستثمرة في مكتب لندن .

4- أداء أنواع الأصول المكونة للأموال المستثمرة في مكتب لندن نقد وسندات وأسهم وعقارات واستثمارات مباشرة .

5- أداء إجمالي الأموال المستثمرة في الكويت التي يتم إدارتها من خلال مدراء المحافظ .

6- أداء أنواع الأصول المكونة للأموال التي يتم إدارتها في الكويت من خلال مدراء المحافظ نقد وسندات وأسهم وعقارات واستثمارات مباشرة .

7- أداء إجمالي الأموال المستثمرة في الاحتياطي العام .

8- أداء كل نوع من الأصول المستثمرة في الاحتياطي العام نقد وسندات وأسهم وعقارات واستثمارات مباشرة ؟



18 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
بعد اعتماد محافظ بنك الكويت المركزي بطاقات الوصف الوظيفي الجديدة لموظفي بنك الكويت المركزي في 23/6/2008 التي استحدثت وظائف جديدة ومسارات وظيفية جديدة للوظائف كما اعتمد لائحة التعيينات والترقيات والزيادات التي تم فيها ربط الدرجة المالية بالمسمى الوظيفي وفقا للكادر الجديد الذي بدأ العمل فيه بتاريخ 1/1/2007

لذا يرجى إفادتي بالآتي :-

1- هل تمت معالجة أوضاع الموظفين الحاليين وفقا لما تم اعتماده أعلاه بما يحفظ حقوقهم المكتسبة الحقوق المالية بالدرجة الأولى ثم المسميات الوظيفية بالدرجة الثانية وإذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى إيضاح أسباب عدم معالجة أوضاعهم حتى الآن .

2 - بعد وقوع الظلم على عدد من موظفي بنك الكويت المركزي جراء تطبيق الكادر الوظيفي الجديد نتيجة التفرقة والتمييز لبعض الإدارات عن إدارات أخرى مما أدى إلى فروقات كبيرة في الرواتب فهل تمت التسوية توزيع نسب في المكافأة الخاصة للموظفين الجامعيين من العاملين لدى إدارة الأعمال المصرفية ، وإدارة القوى العاملة ، وإدارة الخدمات الإدارية أسوة بزملائهم من موظفي إدارات ومكاتب البنك المركزي حملة المؤهلات الجامعية ؟

3- هل كان التسكين على درجات الكادر الجديد وفقا للمؤهلات والخبرة العملية وإعادة نظام الترقية بالأقدمية كما هو معمول به بمؤسسات الدولة ؟

4- ما وضع أصحاب الخبرة من حملة الشهادات الثانوية وما دونها عند التسكين على درجات الكادر الجديد وهل تم صرف زيادات تتناسب وخبراتهم المصرفية والإدارية المكتسبة مقابل الفترة الزمنية التي قضوها بالعمل في البنك .

5- هل تم إعادة العمل بالترقية على درجات الكادر الجديد وفقا للخبرة والتخصص ودون النظر إلى المؤهل ؟

6- السند القانوني الذي تم على أساسه تطبيق زيادة الـ 20% لحملة شهادة الدبلوم ، وهل يحدد نظام الخدمة المدنية هذه النسبة ؟



19 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 20/7/2009
أنشأت الهيئة العامة للاستثمار" المحفظة المالية " لدعم سوق الكويت للأوراق المالية من آثار الأزمة المالية العالمية على أسعار وقيم الأسهم المحلية.

لذا يرجى موافاتي بالآتي:

1-المعايير والأسس التي تم تكوين المحفظة الوطنية على أساسها وهل تمت مراعاة معايير الإدارة السليمة ومبدأ تضارب المصالح عند إعداد الضوابط العامة ؟

2- مصادر الأموال المودعة في المحفظة الوطنية ومكوناتها وحصص المؤسسات التابعة للدولة وقيمة كل حصة وتاريخ إيداعها في المحفظة .

3-الجهات المخول لها إصدار أوامر التداول في المحفظة والشركات التي تدير المحفظة ونسخة من قرارات الصلاحيات وكافة محاضر الاجتماعات منذ الإعلان عن تأسيس المحفظة حتى تاريخه والسيرة الذاتية لكل طرف من هذه الأطراف .

4- ما الأسس والمعايير والضوابط التي تم بناء عليها اختيار الأسهم التي تم التداول عليها في المحفظة الوطنية ؟ وهل توجد دراسة جدوى اقتصادية وفنية لكل سهم من هذه الأسهم قبل الشراء ؟ وما هي المقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم كل سهم من أسهم تلك الشركات ؟ وهل تم الاستعانة بمقيم محايد لبيان مدى ملاءة هذه الشركات ومدى انكشافها على الوضع الاقتصادي العالمي ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة المراسلات والدراسات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات التي تدعم هذه القرارات منذ تأسيس المحفظة الوطنية وحتى تاريخه.

5- هل تم التداول سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي سهم من أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي ترتبط مجالس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو ملاكها الرئيسيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من القياديين في الهيئة العامة للاستثمار؟

6- ما هي الأسس والمعايير المتبعة في المساهمة بالصناديق المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية ؟ وفي حالة وجودها يرجى تزويدي بمحاضر اجتماع الهيئة العامة للاستثمار التي تم بها تحديد هذه المعايير .

7- قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق المحلية المدارة في سوق الكويت للأوراق المالية ونسبة مساهمتها من رؤوس أموال كل صندوق على حدة والشركات المديرة لهذه الصناديق وأسس ومعايير الاستثمار في هذه الصناديق والأسهم المتداولة في هذه الصناديق وهل توجد أطراف ذات صلة مع كبار مساهمي وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركات التي اشتراها الصندوق مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أو الإدارة التنفيذية أو لها صلة بكبار مساهمي الشركات المديرة لهذه الصناديق؟



20 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 20/7/2009
دعما للاقتصاد الوطني ولدعم السوق العقاري بأدوات استثمارية جديدة قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار بتأسيس صندوق الفرص العقارية ، وتم ادراج العديد من العقارات المهمة والمملوكة للهيئة بهذا الصندوق وبعد تردد عدد من المعلومات عن قيام مدير الصندوق ببيع احدى العقارات المهمة والواقع مقابل المقر الرئيسي لبيت التمويل لشقيق العضو المنتدب او شركة كيفان العقارية بمبلغ 4.200 مليون دينار ، وتم بعد ذلك بيعه للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بربح 50% والتي تمتلك الهيئة نسبة مؤثرة فيها وعليه يرجى الاجابة على الأسئلة التالية :

1) هل صحيح بأن شقيق العضو المنتدب أو شركة كيفان العقارية هما من قاما بشراء العقار من الصندوق وبيعه للشركة التي تساهم بها الهيئة بنسبة مؤثرة وبربح 50% ؟

2)متى انضم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار للعمل بالهيئة ؟

3) هل زاول العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار عمله عند قيام شقيقه او شركة كيفان العقارية ببيع هذا العقار للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية ؟

4) بعد ان صرحت الشركة الكويتية للاستثمار مدير الصندوق بتاريخ 24/6/2007 (بأن صندوق الفرص قام بإتمام بيع عقار لشقيق العضو المنتدب قبل توليه لمنصبه ولا شبهه للتواطؤ ) ، ونظرا لأن الشركة الكويتية للاستثمار مساهم رئيسي بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية يرجى تزويدي بنسخة من وثيقة العقار التي على أساسها قامت الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بشراء عقار شقيق العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار او شركة كيفان العقارية وهل تاريخ هذه الوثيقة يؤكد بأن العضو المنتدب لم يكن في منصبه عند إتمام عملية البيع ؟



21 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 14/7/2009
تمتلك الشركة الكويتية للاستثمار رخصة للوساطة المالية وقامت على أثرها بتأسيس شركة (كي أي سي ) للوساطة المالية برأسمال قدره 20 مليون دينار .

لذا يرجى إفادتي بما يلي :-

1-ما هي إجراءات الهيئة العامة للاستثمار في بيع الشركات المحلية؟

2- هل تعتبر الشركة الكويتية للاستثمار وشركاتها التابعة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار ؟

3- هل تم بيع أسهم هذه الشركة عن طريق المزاد العلني أو الاكتتاب العام أو الخاص ؟

4-هل كان هناك حد أدنى أو أقصى لبيع الأسهم ؟ وما هو سعر بيع السهم ؟ وهل هناك علاوة إصدار؟

5- من هم مساهمي شركة ( كي أي سي) للوساطة المالية بعد إتمام إجراءات بيع الأسهم ؟

6- ما هي نسبة الشركة الكويتية للاستثمار المتبقية حاليا من هذه الشركة ؟



22 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 13/7/2009
بعد تنظيم وزارة الداخلية للانتخابات البرلمانية الأخيرة و اعتماد مبالغ مالية تحت مسمى مكافأة للعاملين في الانتخابات يرجى تزويدنا بالتالي:

1 – القيمة الإجمالية للمكافآت.

2- آلية صرف المكافآت للعاملين المشاركين بالعملية الانتخابية(وقيمة المكافأة على حده).

3- أسماء الضباط العسكريين الذين تم صرف مكافأة لهم ، وقيمة مكافأة كل منهم على حده.

4- سبب تأخر صرف المكافأة لعدد من المشاركين في العملية الانتخابية.

5- ما التاريخ المحدد لصرف مبالغ المكافآت ، لمن لم يحصلوا عليها حتى الآن؟



23 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير التجارة والصناعة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 8/7/2009
ذكـرت صحيفـة القبـس فــي صــدر صفحتـها الاقتصادية ليوم الخميس الموافق 25-6-2009 عن مقترح متداول لدى مجلس إدارة بنك بوبيان حول زيادة مقترحة لرأس المال.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1-هل تم إخطار إدارة البورصة بهذا المقترح ؟ وهل استفسرت إدارة البورصة عن المقترح من بنك بوبيان لحين التأكد من صحة الخبر؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فما المبررات التي تراها إدارة البورصة لعدم إيقاف السهم؟ وهل هي مبدأ ثابت ؟

2-هل لوجود رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان كمدير عام للشركة الكويتية للمقاصة بالإضافة لعضويته في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية واطلاعه على سرية معلومات التداول ونحوها أي تعارض مصالح؟ وهل لديه عضوية بحكم منصبه في أي لجان ونحوها في سوق الكويت للأوراق المالية؟

3-هل توجد نسبة تعارض مصالح من حيث الاطلاع والمشاركة في هذه اللجان؟ مع تزويدي بكافة المراسلات والقرارات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الخصوص .



24 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/7/2009
بعد اعتصام موظفي إدارة الخبراء في مجلس الأمة ونقل اعتراضهم على عدد من القرارات والإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة مطالبهم .

لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-

1- أسماء أعضاء اللجنة المشكلة لإيجاد الحلول .

2- أسماء ممثلي إدارة الخبراء في هذه اللجنة .

3- المدة الزمنية المحددة لإنهاء عمل اللجنة .

4- اسم الجهة التي سيتم رفع تقرير اللجنة إليها .



25 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/7/2009
تردد وجود مخالفات عدة في العقد المبرم مع إحدى الشركات المحلية لإنشاء شاليهات للمختارين.

لذا يرجى إفادتي بالآتي :-

1- كم يبلغ عدد الشاليهات التي تم التعاقد مع الشركة لإنجازها ؟ مع تزويدي بنسخة من العقد المذكور .

2- كم تبلغ قيمة تكلفة كل شاليه على حدة ؟

3- كم تبلغ القيمة الإجمالية للعقد المذكور أعلاه ؟

4- هل تم صرف أي مبالغ من قيمة أعمال العقد في أعمال أخرى غير إنشاء الشاليهات؟

5- هل تم استغلال جميع الشاليهات الجديدة للغرض الذي تم التعاقد من أجله ؟

6- هل تم إصدار أوامر تغيرية خاصة بالعقد ؟ كم تبلغ قيمة ما تم صرفه دون أوامر تغيرية ؟


التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 10-07-2010 الساعة 11:19 AM.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-07-2010, 11:13 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع الاسئله البرلمانيه


موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير النفط ووزير الإعلامالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/5/2010
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-
1- ما اختصاصات مكتب لندن التابع لشركة نفط الكويت ؟ وهل المكتب مقسم لعدة أقسام ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب ما الأقسام وكم عددها وما مهام كل قسم ؟ وهل لكل قسم مسئول؟ في حالة الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بسيرتهم الذاتية وخبراتهم.
2- يرجى تزويدي ببيانات عن رئيس مكتب لندن التابع لشركة نفط الكويت ، ومنذ متى يترأس المكتب ؟
3- كم عدد موظفي مكتب لندن التابع لشركة نفط الكويت واختصاصاتهم ونوع عقودهم؟
4- من الذي يدير القسم الطبي في مكتب لندن حالياً ؟ ومنذ متى يشغل منصبه؟ يرجى تزويدي بخبرته وسيرته الذاتية .
5- ما اختصاصات القسم الطبي ومهامه الأساسية؟
6- كم عدد موظفي القسم الطبي وجنسياتهم ؟ ومنذ متى يشغل كل منهم منصبه ؟ وما مهامهم واختصاصاتهم ؟ يرجى تزويدي بسيرتهم الذاتية.
7- هل هناك سياسة معينة في اختيار المستشفيات التي يتم التعامل معها من قبل مكتب لندن ؟ وهل هناك عقود أو اتفاقيات تم إبرامها مع تلك المستشفيات؟
8- هل من ضمن اختصاصات القسم الطبي اختيار المستشفى والطبيب المعالج أم تلك اختصاصات الطبيب المعالج في الكويت عن طريق اللجنة الطبية؟
9- ما سياسة القسم الطبي بتحويل المرضى للولايات المتحدة الأمريكية؟ وما عدد المستشفيات التي يتعامل معها ؟ وهل هناك أي اتفاق بين المكتب وبين تلك المستشفيات؟
10- هل تتم متابعة المرضى بصورة مستمرة من قبل المكتب ؟ وهل يتم ذلك بالتعاون والاتصال مع مكتب الكويت؟
11- ما آلية إرسال رسالة الضمان للمستشفى المرسل إليه المريض؟ وفي حالة تأخر وصول رسالة الضمان هل يتم تأجيل موعد المريض في حالة عدم قبول استقبال الطبيب بسبب رسالة الضمان مما يترتب عليه تأخر المريض في علاجه ؟ يرجى تزويدي بنسخة من رسالة الضمان التي يتم إرسالها للمستشفيات.
12- كيف يتم التعامل مع المرضى في الحالات الطارئة إذا كانت خارج ساعات العمل الرسمي وخصوصاً مع الحالات المرسلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوجود فارق التوقيت؟
13- ما الدول التي يتم إرسال المرضى إليها للعلاج؟
14- هل مكتب لندن هو المخول بدفع فواتير علاج المرضى ؟ في حال الإجابة بالإيجاب، كيف يتم دفع الفواتير ؟ ومن الشخص المخول بتوقيع الشيكات؟ وعلى أي أساس يتم الدفع ؟ وما المدة التي يتم دفع الفواتير منذ وصولها المكتب؟
15- هل يقوم مكتب لندن بالتأخير بدفع الفواتير ؟ وما سبب ذلك في حالة الإجابة بالإيجاب؟
16- هل من اختصاصات مكتب لندن شراء الأدوية للمرضى في بريطانيا ؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بقرار الاختصاص .وهل يقوم المكتب بالتعامل مع صيدليات معينة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ،ما أسماء الصيدليات وكم عددها ؟
17- هل يقوم المكتب بتوفير الأدوية للمرضى بعد عودتهم للكويت ؟ في حال عدم توفرها بالكويت ما الآلية لذلك وهل حدث وأن تأخر وصول الأدوية للكويت ؟
18- كيف يقوم المكتب بالاتصال ومتابعة المرضى المبعوثين إلى أوروبا وأمريكا؟
19- هل من صلاحيات مكتب لندن إنهاء علاج المرضى ؟ في حال الإجابة بالإيجاب ، ما المدة التي تعطى للمريض لعودته من أوربا وأمريكا ؟
20- هل قام مكتب لندن بإرجاع مرضى على إسعاف جوي ؟ في حال الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بعددهم وتكلفة الإسعاف الجوي وسبب اتخاذ قرار عودتهم ؟ والدول التي عادوا منها ؟ وهل تمت مراسلة عدة شركات لعروض الأسعار؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمراسلات. 21- هل تم إرسال مرضى للعلاج بالخارج من الكويت عن طريق إسعاف جوي ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم يبلغ عددهم ؟ وما تكلفة الإسعاف الجوي ؟ وهل تم ذلك عن طريق عروض شركات ؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد الشركات التي تمت مراسلتها مع عروضها منذ عام 2006 حتى تاريخ الرد على السؤال.
2موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/5/2010
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-
1- كم بلغ عدد التظلمات المقدمة إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ضد قرارات التعيين في الوظائف الإشرافية منذ 2005 حتى تاريخ الرد على السؤال؟
2- كم بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من قبل موظفيها في المحاكم الكويتية منذ 2005 حتى تاريخ الرد على السؤال ؟
3- كم بلغ عدد القضايا التي رفعها موظفو الوزارة وتم كسبها وكم بلغ عدد القضايا التي خسرتها الوزارة منذ عام 2005 حتى تاريخ الرد على السؤال؟
4- ما معايير الاختيار في لجنة الوظائف الإشرافية؟
5- هل تم تطبيق قرار الخدمة المدنية رقم 25/2006 والقرار رقم 36/2006 في ترشيحات الموظفين والمتقدمين للوظائف الإشرافية؟
6- ما مبرر القرار الإداري والقاضي بأنه لا يتم الترشيح للوظيفة الإشرافية إلا لمن يمضي سنتين أو أكثر في نفس الإدارة؟
7- ما مصير المبالغ المالية التي صرفت دون وجه حق لأصحاب الوظائف الإشرافية والذين أقيلوا بحكم من المحكمة؟

المشاريع الخارجية :-
1- كم بلغ عدد المشاريع الخارجية التي قامت بها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية منذ عام 2005 حتى تاريخ الرد على السؤال؟
2- كم بلغ عدد المشاريع التي أقامتها الوزارة في الجمهوريات الإسلامية على وجه التحديد؟
3- ما الهدف من إنشاء مركز الوسطية في غرب آسيا وما الدور المالي لدولة الكويت المتمثل في الوزارة في هذا المشروع؟
المهام الرسمية :-
1- كم بلغ عدد المهام الرسمية التي قامت بها وفود من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية خلال عام 2009؟
2- كم بلغ عدد المهام التي قام بها الوكيل والوكلاء المساعدون في الوزارة للجمهوريات الإسلامية في غرب آسيا؟ وكم بلغ عدد أيام كل مهمة ؟ وما أهداف هذه المهام ؟ وكم بلغت مخصصاتها المالية؟
3- كم بلغ عدد المهام الرسمية التي قام بها الوكيل المساعد لشؤون العلاقات الخارجية والحج خلال عام 2009؟ وكم عدد أيام كل مهمة ؟
4- ما الدول التي تمت زيارتها في هذه المهام؟
5- ما الهدف والمقصود من هذه المهام؟
6- كم بلغ عدد المهام التي قام بها مدير إدارة مساجد حولي خلال عام 2009م؟ وكم عدد المهام المرتبطة بطبيعة عمله كمدير إدارة للمساجد؟ وكم عدد أيام كل مهمة؟
7- كم تبلغ المخصصات المالية لكل مهمة؟
8- ما الدول والجهات التي قام مدير إدارة مساجد حولي بزيارتها خلال تلك المهام الرسمية؟
9- ما المقصود من كل مهمة رسمية؟
10- هل هناك تساو وإنصاف بين المهام الرسمية لمدير مساجد حولي مع المديرين الآخرين في قطاع المساجد والذين يتشابهون في طبيعة العمل؟
11- يرجى تزويدي بأسماء الموظفين التابعين للوكيل العام وكذلك الوكلاء المساعدين ومؤهلاتهم واللجان وفرق العمل نظير كل اسم منهم وعدد اللجان وفرق العمل المشاركة بها. 12- ما أسس ومعايير اختيار المهندسين المشرفين على صيانة المساجد؟ ولماذا يتم تجديد عقود السيارات المنتهية؟ يرجى تزويدي بعقود السيارات وأسماء الشركات.
3موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/5/2010
توفيت إحدى المواطنات في مستشفى العدان نتيجة آلام بالكبد ووردتنا معلومات عن وجود إهمال طبي في متابعة حالة المريضة مما أدى إلى وفاتها .
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :-
1- تقرير طبي كامل عن المريضة (ميسر منصور نهار عوض) منذ دخولها لأول مرة مستشفى العدان بتاريخ 24/12/2009 حتى تاريخ وفاتها في العناية المركزة في نفس المستشفى وما أسباب عدم تحويل المذكورة إلى مركز ثنيان الغانم المتخصص في أمراض الكبد ؟
2- أسماء جميع الممرضات والأطباء الذين قاموا بمعاينة المذكورة منذ بداية دخولها المستشفى حتى وفاتها ، مع تزويدي بتخصص كل طبيب معالج .
3- عدد التحاليل المأخوذة من المذكورة منذ بداية دخولها المستشفى حتى وفاتها ، ونوع هذه التحاليل ، ونتائجها .
4- الأدوية التي تم صرفها للمريضة منذ دخولها المستشفى حتى وفاتها .
5- لماذا تم السماح للمذكورة بمغادرة المستشفى ؟
6- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا الشأن ؟ وهل يعتبر ما قام به الأطباء إهمالاً أو من الأخطاء الطبية ؟
4موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:20/4/2010
وفقاً لأحكام المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية يجوز للبنوك التقليدية المسجلة – بعد موافقة البنك المركزي – تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد وألا يقل رأس مالها عن 15 مليون دينار كويتي .
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-
1- ما البنوك التقليدية التي أبدت رغبة بفتح فروع إسلامية لها والأسباب التي أدت إلى رفض البنك المركزي واستمرار منح الموافقات للبنوك الأجنبية بهذا المجال لفتح فروع لها سواء كانت إسلامية أو تقليدية ؟
2- ما مدى صحة ما ورد أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، قرر تأجيل السماح للبنوك التقليدية بفتح فروع تعمل وفقا للشريعة الإسلامية ، وفقا لما كفل لها القانون ، وما الحجة المقدمة من قبل البنك المركزي بهذا الخصوص ؟
3- لماذا تمت الموافقة للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها بدولة الكويت، إضافة لدراسة إمكانية زيادة عدد المواقع للفرع الواحد ، ومنع البنوك المحلية من القيام بفتح فروع إسلامية لها، والتمسك فقط بالتحول الكامل للبنوك ؟
4- ما الحجة القانونية لعدم الامتثال لتفعيل القانون وقت إصداره ؟ رغم أن المشرع لم يشترط موافقة مجلس الإدارة المركزي لتفعيل المواد إنما اشترط موافقة البنك المركزي للبنوك حتى تفتتح فروع ، على أن تكون الموافقات بناء على ما تقدمه البنوك من طلبات افتتاح للفروع الإسلامية كل حالة على حدة من دون القيام بإغلاق الباب على كافة البنوك بحجة طلب موافقة البنك المركزي لذلك؟
5- كم من الوقت تطلبت عملية التحول لكل من البنك العقاري وبنك الكويت والشرق الأوسط من تاريخ طلب التحول ، وما هي كافة العمليات والمراحل والخطوات المتخذة بهذا الشأن إلى أن تتم عملية التحول ، ومواءمة البنكين أوضاعهما ؟
6- ما البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون التي فتحت فروع إسلامية ، وكم يبلغ عدد الفروع المفتوحة ، ولماذا لم يتم الأخذ بتجربتهم الرائدة بهذا المجال رغم قيام مسئولي البنك المركزي باجتماعات ربع سنوية بلجنة الإشراف والرقابة للبنوك المركزية مع ممثلي الدول الخليجية ، وهل صحيح أن لدى معظم البنوك العالمية نوافذ تعمل من خلالها ، وفقاً للشريعة الإسلامية ؟
5موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:20/4/2010
سبق وإن تقدمت بعدة أسئلة حول حجم التمويل الذي تم منحة وفقا لقانون الاستقرار وإزاء التصريحات المتضاربة على النحو الوارد أدناه :
* سبق وان صرح محافظ بنك الكويت المركزي الي جريدة الراي في عددها رقم 11144 الصادر بتاريخ 4/1/2010 بما يلي :
بلغ أجمالي التمويل الجديد المقدم من البنوك والمضمون بنسبة 50% حتى الآن نحو 136.5 مليون دينار .
* وفي تصريح آخر للمحافظ بتاريخ 5/3/2010 في الجريدة ذاتها بعددها رقم 11204 صرح بما يلي : بلغ إجمالي التسهيلات الجديدة المقدمة من البنوك والمضمونة بنسبة 50% من قبل الدولة 86.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2009
* وهناك تصريح اخر لمعالي وزير المالية لوكالة الأنباء الكويتية والذي أفاد بان مبالغ التسهيلات الجديدة المقدمة من البنوك والمضمونة بنسبة 50% من قبل الدولة قد بلغت نحو 132.3 مليون دينار في أغسطس من عام 2009
•كما سبق وان صرح المحافظ في مناسبات مختلفة بأرقام تختلف حول عمليات التمويل الجديد الخاضعة لقانون الاستقرار المالي وأي جانب التضارب في أرقام عمليات التمويل في تصريحات المحافظ عن ذات الفترة , نجد ان ألية القانون في شأن ضمان الدولة 50% من عمليات التمويل الممنوحة خلال خلال عام 2009 و 2010 وعلي النحو ما ورد في القانون وتصريحات المحافظ , نجد ان وزير المالية يخالف هذا الكلام لوكالة الأنباء الكويتية والتي أشار فيها الي ضمان الدولة للتمويل الجديد للأعوام الثلاثة 2009 , 2010, 2011 وهو امر غير صحيح ؟
والامر المستغرب هو كيف يصدر تصريح من مسؤول واحد حول رقم التمويل الجديد عن فترة واحدة بشكل مختلف , وفي ذات الوقت لا يقوم المحافظ بأي جهد للرد او تبرير ذلك او شرح أسبابه . والتفسير الوحيد هو عدم اكتراث المسئولين في تصريحاتهم بمراعاة الدقة والمصداقية والشفافية المفقودة بالتصريحات لأسباب لا نعلمها ؟؟
علاوة علي ذلك من الغريب ان يقوم المحافظ في مناسبات عديدة بالتصريحات بانه لا تكلفة مالية علي الدولة نتيجة تطبيق القانون الاستقرار المالي ؟ واذا كان المحافظ متأكد الي هذا الحد من عدم وجود تكلفة فعلية فلماذا تم عمل القانون والترويج له علي انه المخرج والحل للمعضلة الاقتصادية ؟ وماذا عن عمليات التمويل الجديدة التي يتم التصريح عنها والمضمونة بنسبة 50% من الدولة ؟ وهل تلك الضمانات الا تعد تكلفة علي المال العام ؟
* وبناء علي نسبة التملك التي تزيد 5% والمعلنة في سوق الكويت للاوراق المالية, حيث ان الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نسبة 24.056% من رأسمال بيت التمويل الكويتي ، والهيئة العامة لشئون القصر 10.48 % والامانة العامة اللاوقاف 8.23 % من راسمال بيت التمويل الكويتي . دون التمكن من معرفة ملكية بغية الهيئات العامة والمؤسسات العامة من مساهمات التي تقل عن 5% التي لا يتم الافصاح عنها بسوق الكويت للاوراق المالية .
وحيث ان المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على ان «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وما نضن علية مواد القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة .
1- يرجي تزويدي بكشف مفصل يبين فيه جميع المكافأت Bonus او المنح او غيرها، نقدية كانت او عينية ومقدارها التي اعطيت الى كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي والمدير العام ونوابة وذلك منذ تعينهم في مراكزهم حتي تاريخة ؟
واجمالي مبالغ التسهيلات الائتمانية ( قروض الحسنة او القروض ذات عوائد ميسرة أو قروض ذات عوائد كما باقي العملاء) والغرض منها ونسبة العائد المحتسب علي كل منها و نسبة الضمانات المقدمة ؟
وذلك منذ تعينهم بمناصبهم وهل تتطلب منح تلك المكافأة العالية موافقة من الجهات الحكومية
2- ماهو حجم التسهيلات التي يمنحها بيت التمويل الكويتي للادارة العليا ببنك الكويت المركزي بما فيهم اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي خلال (الـ10 سنوات) الماضية وحتي تاريخة و جحم الضمانات والاغراض التي منح على اساسها التسهيل ؟
بحيث تكون الاجابة مبتدا بمبلغ واحد وهو اجمالي ما دفع لهم ومن ثم يتم تفصيل هذا المبلع الاغراض والضمانات ومعدل العوائد بما فيها القروض الحسنة ان وجد . ومدى استحقاق كل تسهيل
دون ذكر اسم اي مسؤل وذلك حفاظا علي سرية المعلومات وعدم تحجج البنك المركزي بالامتناع عن الرد تحت حجة السرية المصرفية بالإجابة وذلك علي النحو الوارد بالجدول المرفق ؟
3- يرجي تزويدي ببيان تفصيلي بالملاحظات و التجاوزات والمخالفات المتضمنة بتقارير مراقب إدارة الرقابة المالية علي بنك الكويت المركزي وذلك للسنوات المالية الخمس الماضية . وهل تم معالجة وتصحيح تلك المخالفات من قبل إدارة بنك الكويت المركزي ؟ مع تزويدي بالأسباب التي حالت دون تصحيح بعض المخالفات والتجاوزات. وهل تضمنت تلك التقارير أي ملاحظات حول آلية الصرف على مشروع المبني الرئيسي الجديد للبنك المركزي ؟ وكذلك تزويدي بكشف تفصيلي حول المصاريف الشخصية والنثريات والهدايا لكل من مكتب المحافظ ونائبة لآخر(5) سنوات مالية ؟ وأي ملاحظات بهذا الشان وهل تم الأخذ بتلك الملاحظات من عدمه ؟

6موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/2/2010
1-متى تم تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ؟ وما هي مؤهلاته وخبراته ؟
2-هل تمت إحالته للتحقيق أو لمجلس تأديبي جراء تقاعسه عن إحدى الأعمال الموكلة إلية ؟ وماهي نتيجة التحقيق ؟
3-هل تم نقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي من مدير عام المؤسسة إلى رئيس مجلس الإدارة المباشرة ؟ وإن كانت الإجابة بنعم ما هي التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة من إدارة التدقيق الداخلي منذ نقل تبعيتها في عام 2006 ؟ وان كانت الإجابة بلا ما هي إجراءاتكم بعد مخالفة قرار مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية والخاص بنقل التبعية ؟
4-هل يجوز لائحيا ان يتم تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي كممثل للتأمينات الاجتماعية في إحدى الشركات المساهمة بها التأمينات الاجتماعية ؟ وإن كانت الإجابة بنعم ماهو الاستناد القانوني حيال ذلك ؟
5-هل تم تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي كممثل للمؤسسة في إحدى الشركات المساهمة بها ؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي ببيانات الشركة ومنصب ممثل المؤسسة بها
5-هل تم تزويد مجلس الإدارة بتقارير إدارة التدقيق الداخلي عن قطاع الاستثمار عن عام 2007/2008 ؟ إن كانت الإجابة بنعم برجاء تزويدي بنسخة من تلك التقارير وملاحظات مجلس الإدارة عليها ؟
6-ما هي حصة التأمينات الاجتماعية بشركة الأولى للفنادق ؟ وما هي حصة التأمينات بمقاعد مجلس إدارة الشركة المذكورة ؟ ومن هو ممثل التأمينات لدى الشركة المذكورة ؟ وما هو منصبه بالتأمينات الاجتماعية ؟ و متى تم تعيينه بالشركة المساهمة ؟
7موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/2/2010
ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2007/2008 بأن لجنة استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/6/2006 قد استعرضت الهيكل التنظيمي لجهاز الاستثمار وكيفية اتخاذ قرار الاستثمار والإجراءات الداخلية الحاكمة للعمليات الاستثمارية وكيفية متابعتها وأن يعرض القرار الاستثماري على ثلاث لجان يختلف المعروض عليها حسب مسؤوليات كل منها وهي :-
1- لجنة استثمار المؤسسة المشكلة برئاسة وزير المالية (رئيس مجلس إدارة المؤسسة) وعضوية مدير عام المؤسسة وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ولهذه اللجنة السلطات العليا في تحديد قواعد وبرامج الاستثمار وإصدار القرارات اللازمة حيال ذلك.
2- لجنة الاستثمار الداخلية المشكلة بقرار من مدير عام المؤسسة وبرئاسته وعضوية نواب المدير العام للشؤون التأمينية والاستثمار والشؤون المالية والإدارية وجميع مدراء الاستثمار وتختص هذه اللجنة بإصدار القرارات في مجال الاستثمارات الجديدة وزيادة الاستثمارات القائمة أو تسييلها بعد أن يتم بحثها بالإدارة المختصة .
3- لجنة ثلاثية مشكلة من نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ومدير الإدارة العقارية وتختص هذه اللجنة بمتابعة ومراقبة جمع البيانات عن سوق الكويت للأوراق المالية ووضع التوصيات اللازمة للتعامل في هذه الأسهم وعرضها على لجنة الاستثمار الداخلية .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي :-
1- الهيكل التنظيمي لجهاز الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
2- هل تم عرض الاستثمارات الجديدة في الصناديق العقارية والاستثمارية على اللجان المختصة ؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بكتب العرض وإن كانت الإجابة بالنفي ، فما هي إجراءاتكم حيال مخالفة قرار مجلس الإدارة ؟ وما هي الاستثمارات العقارية والاستثمارية التي لم تعرض على اللجان المختصة خلال السنة المالية 2007/2008 وجدوى الاستثمار منها ؟
3- هل تم الاتصال بإحدى الشركات للقيام بمراجعة النظام المطبق في إدارة الاستثمارات ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب لماذا لم يلتزم باختصاصات وصلاحيات لجان الاستثمار ؟ وهل قدمت تمت عروض أخرى للمفاضلة بين الشركات ؟
8موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:17/2/2010
1- ما العوائد السنوية والمستثمرة في صندوق الاستثمار منذ إنشائه في 2001 وحتى 31/12/2009؟
2-هل تم توزيع العوائد السنوية أقل مما هو موجود في جدوى الاستثمار؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب هل تم أخذ موافقة البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة حيال توزيع عوائد مخالفة لقواعد الصندوق؟وهل تم أخذ موافقة المستثمرين في الصندوق بتوزيع فوائد أقل مما هو موجود بجدوى الاستثمار؟
3-في حال تم أخذ الموافقات يرجى تزويدي بكتاب البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، وتزويدي بمحضر موافقة المستثمرين على ذلك.
4-هل تم إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتاب تمديد فترة الصندوق؟في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من ذلك الكتاب.
5-هل تم إخطار الشركة المديرة للصندوق بعدم الاستمرار بالاستثمار في الصندوق وأنه قد تم رفضه من قبل الشركة؟في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من ذلك الكتاب ، مع ذكر الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بعدم رفض الشركة طلب المؤسسة؟
6-ما المبالغ المستثمرة حتى الآن في الصندوق؟وما الفوائد التي لم يتم تحصيلها حتى الآن؟ وما سبب عدم تحصيلها؟
9موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير المواصلات ووزير دولة لشؤون مجلس الامة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:31/1/2010
نما إلى علمي اعتماد وزارة المواصلات بصرف مكافأة للعاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية باعتماد من قبل وزير المواصلات آنذاك بتاريخ 10/3/2007 .
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-
1-هل تم صرف هذه المكافأة حسب اعتماد الوزير ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء الموظفين المصروف لهم المكافأة مع بيان قيمتها لكل شخص على حدة ، والإدارة التابع لها الموظف مع نوعية تعيينه سواء كان عقد عمل أو تعيين رسمي وذلك حسب الجدول التالي :-

اسم الموظف الإدارة قيمة المكافأة نوعية التعيين


2- هل تم مخاطـبة ديـوان الخـدمـة المـدنيـة وديـوان المحاسـبة ووزارة الماليـة حـول القرار رقم م م ك/و/4/2007 فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي بردود تلك الجهات المذكورة على القرار ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فيرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون مخاطبة الجهات المذكورة .
3- هل هناك أي أحكام صادرة حول القرار الخاص بالمكافأة ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي بنسخة من الأحكام الصادرة وحيثيات الأحكام وتواريخها وإجراءات وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية تجاه هذه الأحكام ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فيرجى إفادتي بذلك وفق الإجابة الرسمية .
10موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:21/1/2010
يرجى تزويدي بما يلي :-
1. أسماء أعضاء لجنة الشؤون الوظيفية مع بيان مؤهلاتهم وحالتهم الوظيفية .
2. قرار اللجنة المذكورة الذي اتخذ بإضافة الشرطين على الوظائف الإشرافية (خدمة سنتين في الإدارة التي يوجد بها شاغر +اجتياز المقابلة )
3. جميع قرارات الندب والتعيين الخاصة بالوظائف الإشرافية (رئيس قسم + مراقب + مدير) وذلك منذ شهر يناير لسنة 2007 حتى تاريخه .
4.أسماء جميع الموظفين الكويتيين من حملة الشهادات العليا قرين كل اسم وظيفته مع بيان شهاداتهم (ماجستير – دبلوم عالي – دكتواره ) ونوع التخصص لكل مؤهل .
5. أسماء الموظفين الكويتيين والذين مضى عليهم في الخدمة 20 سنة من حملة الدبلوم بعد الثانوية (سنتين) قرين كل اسم وظيفته و تخصصه .
6. عدد الموظفين الكويتيين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
7. عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في الشئون الإدارية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
8. قرارات المهام الرسمية مع بيان اسم المستفيد وبلد المهمة منذ يناير 2006 حتى يناير 2010 .
9. أسماء الموظفين غير الكويتيين الذين يتقاضون مكافآت مع الراتب .
10. عدد المساجد التي تم هدمها وأعيد بناؤها مع بيان سبب الهدم والتكلفة المالية لإعادة البناء .
11. عدد وأسماء الشركات المعتمدة والمنفذة لإنشاء وصيانة المساجد وعقودها وكذلك جميع شركات الباطن مع تزويدي بصورة من جميع عقودها .
12. عدد الموظفين غير الكويتيين في قطاع المساجد قرين كل اسم تخصصه ومؤهله . 13. عدد وأسماء اللجان التابعة لقطاع المساجد مع بيان بأسماء أعضاء اللجان لكل لجنة على حده وقيمة المكافآت التي يتقاضونها .


موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 21/1/2010
صدر قرار إداري بوقف لجنـة قراءة النصوص الدراميــة في التلفزيون صادر برقم 1520 /2009.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1- لماذا تم إلغاء لجنة قراءة النصوص الدرامية في التلفزيون؟

2- ما الأسباب التي دعت إلى تشكيل لجنة قراءة النصوص الدرامية في التلفزيون حسب القرار 37/2006 ؟ يرجى إفادتي بزوال هذه الأسباب من عدم زوالها.

3- ما دور لجنة قراءة النصوص الدرامية في التلفزيون؟

4- هل كان للجنة قراءة النصوص الدرامية دور في إيقاف الهدر المالي في الإنتاج الخاص بالمسلسلات؟

5- ما الأسباب التي ذكرها الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في إلغاء لجنة قراءة النصوص الدرامية في التلفزيون؟

6- ما الأسباب التي دعت إلى صدور القرار الإداري رقم 22/2009 بشأن لجنة إجازة المسلسلات والبرامج والمواد الإعلامية التي تنتج وتبث للقنوات الفضائية الخاصة؟

7- ما عمل لجنة إجازة المسلسلات والبرامج والمواد الإعلامية التي تنتج وتبث للقنوات الفضائية الخاصة؟

8- يرجى ذكر أسماء أعضاء لجنة إجازة المسلسلات والبرامج والمواد الإعلامية التي تنتج وتبث للقنوات الفضائية الخاصة و عدد اجتماعاتهم و عدد المسلسلات التي تم إيقافها و المسلسلات التي تمت الموافقة عليها.

9- عدد النصوص التي رفضتها لجنة قراءة متابعة النصوص الدرامية في التلفزيون خلال السنوات 2006, 2007, 2008 .2009 و قامت الوزارة بمخالفة قرار اللجنة ؟ يرجى إفادتي بالأسباب التي دعت الوزارة إلى عدم الامتثال لقرار اللجنة و قامت بمخالفة قرار اللجنة ؟ كما يرجى إرفاق كشف باسم العمل و الجهة المقدمة للعمل.

10- عدد النصوص التي رفضتها لجنة المنتج المنفذ خلال السنوات 2006 , 2007, 2008 . 2009 و قامت الوزارة بمخالفة قرار اللجنة ؟ يرجى إفادتي بالأسباب التي دعت الوزارة إلى عدم الامتثال لقرار اللجنة وقامت بمخالفة قرار اللجنة؟ يرجى إرفاق كشف باسم العمل و الجهة المقدمة للعمل و قيمة العمل المادية .



12 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الصحة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 13/12/2009
بعد وفاة المواطنة أمل محمد احمد في مستشفى كرومويل في بريطانيا يوم 5/09/2009 نتيجة تسمم حاد في الدم .

يرجى إفادتي و تزويدي بالتالي : -

1- هل قام احد أطباء مستشفى مبارك بفحص المرحومة ( أمل محمد احمد) في تاريخ 13/7/2009؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالتقرير الطبي الأولي الذي قام به الطبيب المعالج .

2- هل تم إجراء عملية جراحية للمذكورة أعلاه ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب إجراء العملية والتقارير الطبية و نتائج الفحوصات قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية وموعد إجراء العملية ؟

3- أسماء كافة الأدوية التي تم صرفها للمذكورة أعلاه من تاريخ دخولها للمستشفى وحتى إجراء العملية .

4- نسخ عن التقارير الطبية لحالة المرحومة من تاريخ 13/7/2009 وحتى تاريخ 23/7/2009 .

5- هل تم إجراء عملية غسيل كلى للمذكورة بوحدة غسيل الكلى بمستشفى مبارك الكبير ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي وتزويدي بالتقرير الطبي قبل وأثناء وبعد غسل الكلى.

6- ما هي الفترة الزمنية التي قضتها المرحـومة فـي العنايـة المركـزة مـا بين 13/7/2009 و3/9/2009 .

7- هل تم مراسلة المستشفيات والجهات العلاجية في بريطانيا عن حالة المرحومة أمل محمد احمد عبد الفتاح خلال وجودها في مستشفى مبارك الكبير وقبل سفرها إلى لندن للعلاج ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات .

8- هل ذكر تقرير اللجنة الطبية الذي أوصى بسفر المرحومة للعلاج في لندن بعلاج المرحومة في مستشفى كرومويلCROMWELL hospital ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بتقرير اللجنة الطبية الذي يوصى بعلاجها في المستشفى المذكور .

9- هل قام المكتب الصحي بسفارة دولة الكويت في لندن بحجز موعد للمرحومة في إحدى المستشفيات في بريطانيا ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بصورة من كتاب حجز موعد للمرحومة في المستشفى البريطاني واسم المستشفى ومستواه الطبي مع تزويدي بنسخة من الكتاب رقم KHOAP7316/09 .

10- عدد الحالات العلاجية التي تم إرسالها إلى CROMWELL hospital خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 1 يناير 2007 حتى 1 نوفمبر 2009 موضحا عدد الأطباء في المستشفى المذكور والأقسام الطبية التابعة للمستشفى المذكور ومتوسط مصروفات العلاج في المستشفى المذكور وتقييم المستشفى المذكور في أي جهة معتمدة لتقييم المصحات والمراكز والمستشفيات العلاجية في بريطانيا.

11- هل كان جميع أعضاء المكتب الصحي بسفارة دولة الكويت في لندن متواجدين في مقر عملهم في الفترة ما بين 20 سبتمبر 2009 إلى 25 سبتمبر 2009 ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى إفادتي بالأسباب التي منعت المتغيبين عن العمل من مزاولة عملهم المناط بهم .

12- السيرة الذاتية لكل موظفي المكتب الصحي لسفارة دولة الكويت في لندن ( الكويتيين وغير الكويتيين ) ورواتبهم و المزايا التي يحصلون عليها ومدة عملهم وخبرتهم والتقارير الإدارية عنهم وهل تقدم أي مواطن بشكوى ضدهم ؟



13 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيردولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 24/11/2009
يحتوى موقع ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) على ما يقارب 3750 وحدة سكنية تمثل المنطقة الوسطى في المخطط الإسكاني المعتمد وكان في المخطط الإسكاني المعتمد لضاحية علي صباح السالم أيضا المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية اللتان تحتويان على ما يقارب 3000 وحدة سكنية.

لذا يرجى إفادتي عما يلي :

لماذا تم التوقف عن توزيع الوحدات السكنية في المنطقة الشمالية؟



14 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الصحة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 24/11/2009
1- ما مصادر التلوث المحيطة بضاحية علي صباح السالم السكنية ؟ وكم تبعد عن المنطقة السكنية ؟ وفي أي تجاه تقع هذه المصادر بالنسبة لموقع الضاحية السكنية ؟

2- هل تم إصدار مخالفات أو ما يسمى ضبطيات قضائية خاصة بالمناطق الصناعية المحيطة بضاحية علي صباح السالم منذ عام 2003 إلى منتصف العام الحالي ؟ على أن تكون الإجابة وفق الجدول التالي :

تاريخ المخالفة نوعهااسم المنشأة المخالفة نوع العقوبة المطبقة تفاصيل أخرى

3- هل تم إصدار مخالفات أو ما يسمى ضبطيات قضائية فنية متعلقة بالانبعاثات الملوثة فقط وليس لها صلة بمخالفات سلامة العمل أو أدوات السلامة الخاصة بالمناطق الصناعية المحيطة بضاحية علي صباح السالم منذ عام 2003 إلى منتصف العام الحالي ؟ على أن تكون الإجابة وفق الجدول التالي :

تاريخ المخالفة نوعها اسم المنشأة المخالفة نوع العقوبة المطبقة تفاصيل أخرى

4- ما الإجراءات التي اتبعت بعد تحرير المخالفات أو ما يسمى ضبطيات قضائية خاصة بالمناطق الصناعية المحيطة بضاحية علي صباح السالم منذ عام 2003 إلى منتصف العام الحالي ؟

5- هل وردتكم أي نتيجة عن الضبطيات القانونية التي تم تحريرها وتحويلها إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ، ما الإجراءات التي اتبعت من قبلكم لمعرفة نتيجة المخالفات ؟

6- كم يبلغ عدد المنشآت أو القسائم الصناعية الواقعة في منطقة الشعيبة الغربية ؟ مع شرح لبعض المعلومات الأساسية عن هذه المنشآت وذلك وفق هذا الجدول :

اسم المصنع مواد داخلة (طن/السنة) مواد منتجة (طن/السنة)

نوعية كمية نوعية كمية

7- ما هي توصيات تقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية للدراسة التي أنجزت في عام 2005 ؟

8- هل تمت مخاطبة الجهات الصناعية التي أثبت تقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية في عام 2005 أنها مصدر التلوث لدراسة الوضع البيئي لضاحية علي صباح السالم ؟

9- ما هي الملوثات التي أشار إليها تقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية في تقريره في عام 2005 لدراسة الوضع البيئي لضاحية علي صباح السالم ؟

10- ما هي توصيات فريق الدراسة الذي شكل بأمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة لبحث الوضع البيئي لضاحية علي صباح السالم السكنية في عام 2008؟

11- يرجى تزويدي بالدراسة التي شكلت بناء على أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة لبحث الوضع البيئي لضاحية علي صباح السالم السكنية في عام 2008 ؟ مع جميع المستندات والوثائق المرفقة مع الدراسة .

12- هل توجد خطط طوارئ تتعامل مع حدوث كوارث صناعية في منطقة الشعيبة الغربية للقطاع الخاص وما الأضرار المتوقعة على سكان ضاحية علي صباح السالم ؟

13- ما نوعية أجهزة المراقبة الراصدة لتلوث الهواء التي تستعملها الهيئة العامة للبيئة في ضاحية علي صباح السالم السكنية مع بيان نوعها ؟

14- ما نوعية الغازات التي تحللها أجهزة المراقبة الراصدة لتلوث الهواء والتي تستعملها الهيئة العامة للبيئة في ضاحية علي صباح السالم السكنية ؟

15- ما متوسط القراءات المسجلة لقياس جودة الهواء من قبل أجهزة الهيئة العامة للبيئة في ضاحية علي صباح السالم السكنية من بداية شهر أكتوبر 2003 إلى شهر أكتوبر 2009 ؟

16- ما أعلى القراءات المسجلة لقياس جودة الهواء من قبل أجهزة الهيئة العامة للبيئة في ضاحية علي صباح السالم السكنية من بداية شهر أكتوبر 2003 إلى شهر أكتوبر 2009 ؟

17- هل يوجد خط تلفون ساخن في الهيئة العامة للبيئة لتلقي شكاوى المواطنين للإبلاغ عن الظواهر البيئية السلبية ؟ فان وجد ما هو وهل يعمل على مدار 24 ساعة ؟ مع إرفاق صورة لجدول المتابعة اليومية للشكاوى الواردة خلال آخر ثلاثة أشهر ؟

18- هل توجد خطط طوارئ قادر على التعامل مع الكوارث الصناعية في منطقة الشعيبة الشرقية وما الأضرار المتوقعة على سكان ضاحية علي صباح السالم ؟

19- ما نوعية الملوثات الصلبة والمتطايرة بحجم ( 10 ppm) التي تحللها أجهزة المراقبة الراصدة لتلوث الهواء والتي تستعملها الهيئة العامة للبيئة في ضاحية علي صباح السالم السكنية ؟

20- ما نوعية الملوثات الصلبة والمتطايرة بحجم ( 5 ppm) التي تحللها أجهزة المراقبة الراصدة لتلوث الهواء التي تستعملها الهيئة العامة للبيئة في ضاحية علي صباح السالم السكنية ؟

21- ما نوعية الملوثات الصلبة والمتطايرة بحجم ( 2.5 ppm) التي تحللها أجهزة المراقبة الراصدة لتلوث الهواء التي تستعملها الهيئة العامة للبيئة في ضاحية علي صباح السالم السكنية ؟

22- ما المركبات التي يتم رصدها وتسجيل بياناتها من قبل أجهزة المراقبة الراصدة لتلوث الهواء والتي تستعملها الهيئة العامة للبيئة في ضاحية علي صباح السالم السكنية ؟

23- ما التأثير الصحي البدني المحتمل على السكان إذا ما كانوا يسكنون في منطقة تجاور مصدراً مشبعاً باليورانيوم ويبعد مسافة أقل من اثنين كيلو متر ؟

24- استلمت الهيئة العامة للبيئة مبنى الهيئة العامة للصناعة المخصص للرقابة البيئية والكائن في منطقة الشعيبة فما المختبرات العاملة به ؟ وما أنواع الأجهزة التي يحتويها المبنى ؟ وما الفحوصات التي يتم إجراؤها في هذه الأجهزة ؟ وما الأعمال الرقابية التي تم إنجازها به للحد من الملوثات المنبعثة من الأنشطة الصناعية المختلفة ؟ وما المخالفات البيئية التي تم رصدها من العاملين في المبنى في أثناء عمليات التفتيش مع بيان ، تاريخها ، والجهة التي حررت المخالفة ، وما العقوبات التي اتخذت لمنع تكرار تلك المخالفة ؟

25- ما القياسات التي رصدت للملوثات الهوائية في محطات رصد المنطقة الجنوبية مع بيان تاريخها؟ وما الملوثات ذات التركيز المرتفع ؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المتسبب بها ؟ وما الإجراءات التي تم اتباعها لمنع تكرارها ؟ ومن المتسبب بتلويث الهواء ؟

26- ما هي خطة الدولة لمنع الملوثات من الوصول إلى منطقة علي صباح السالم ؟ وما الجهة المكلفة بتنفيذ تلك الخطة ؟

27- نشرت إحدى الصحف المحلية وتحديدا جريدة الشاهد في يوم 17 يونيو 2009 في الصفحة العاشرة تقريرا عن دراسة أعدتها وزارة الصحة على مناطق الكويت أثبتت أن منطقة أم الهيمان أكثر المناطق تعرضا للأمراض الخطرة خاصة الربو وذلك وفق ما أوردته الصحيفة في جدولين منفصلين يرجى تزويدي بأصل هذه الدراسة .

28- يرجى تزويدي بالدراسات الصحية الأخرى التي قامت بها الوزارة على منطقة أم الهيمان السكنية.

29- ما الأثـر الصحـي المتوقـع على الأفراد من جراء تعرضهم لهذا المركب الكيميائي الفورملدهايد Formaldehyde (HCHO)؟

30- ما الأثـر الصحـي المتوقـع علـى الأفراد من جراء تعرضهم للمركب الكيميائي البنزين Benzene (C6H6)؟

31- ما الأثـر الصحـي المتوقـع علـى الأفـراد مـن جــراء تعرضـهم للمركب الكيميائي الستايرين Styrene (C6H5-CH=CH2)؟

32- ما الأثر الصحي المتوقع على الأفراد من جراء تعرضهم لجزيئات الغبار العالقة PM2.5 ؟

33- ما الأثـر الصحـي المتوقـع علـى الأفـراد مـن جـراء تعـرضـهم للمركب الكيميائي التولوين Toluene (C6H5-CH3)؟

34- ما الأثر الصحي المتوقع على الأفراد من جراء تعرضهم للمركب الكيميائي اكاسيد الكبريت ؟

35- ما الأثر الصحي المتوقع على الأفراد من جراء تعرضهم للمركب الكيميائي اكاسيد النيتروجين (NOx) ؟

36- ما الأثر الصحي المتوقع على الأفراد من جراء تعرضهم لغاز الأوزون الأرضي (O3)Ozone؟

37- ما الأثـر الصحـي المتوقـع علـى الأفــراد مـن جـراء تعـرضهم للمركب الكيميائي الفينول Phenol (C6H5-OH)؟

38- ما الأثر الصحي المتوقع على الأفراد من جراء تعرضهم للمركب الكيميائي ايثايل بنزين Ethylbenzene (C6H5-C2H5)؟

39- ما الأثر الصحي المتوقع على الأفراد من جراء تعرضهم لهذا للمركب الكيميائي اكسا يلين Xylene (C6H4-(CH3)2)؟

40- ما الأثر الصحي المتوقع على الأفراد من جراء تعرضهم للمركب الكيميائي اسيتيلتدهيد Acetaldehyde (CH3-CHO) ؟

41- ما الأثـر الصحـي المتوقـع على الأفــراد مـن جـراء تعـرضهم للملوثات العضوية بخلاف الميثان (n-CH4 Hydrocarbons)؟

42- هناك وعود سابقة من قبل وزارة الصحة في شأن قيامها بمسح صحي وتحليلي لمجموعة من ساكني منطقة أم الهيمان على فترات زمنية متعاقبة من خلال تزويد مركز أم الهيمان الصحي بالجهاز الطبي المتخصص والقادر على متابعة هذا العمل فما هي آخر التطورات في هذا الشأن ؟

43- يرجى تزويدي بكافة الدراسات الصحية والبيئية الحكومية المتعلقة بضاحية علي صباح السالم وهل قامت الحكومة بتطبيق هذه التوصيات ؟



15 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 24/11/2009
نما إلى علمي أن كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت قامت خـلال الأعوام 2007/ 2008 /2009 بدراسات تحليلة لجودة الهواء في ضاحية علي صباح السالم حيث تم في مختبرات الجامعة قياس وتحليل مركبات كافورملدهايد - البنزين – الستايرين – جزيئات الغبار العالقة pm2.5 – التولوين – أكاسيد الكبريت – أكاسيد النيتروجين – غاز الأوزون الأرضي – الفينول – والعديد من المركبات الكيميائية الأخرى لذلك يرجي تزويدي بأصل هذه الدراسات وجميع المرفقات التي تحتوي على نتائج التحاليل الكيميائية.


16 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 24/11/2009
يرجى إفادتي بالآتي :

1-كم يبعد معسكر اليرموك التابع لوزارة الدفاع عن ضاحية علي صباح السالم؟

2-ما معدلات إشعاع اليورانيوم داخل وخارج أسوار هذا المعسكر ؟



17 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 24/11/2009
نما إلى علمي أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اعتمدت مبلغ 750 ألف دينار كويتي لتشجير المنطقة الشمالية لضاحية علي صباح السالم منذ عام 2004.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1- كتاب الموافقة على التشجير.

2- مراحل التشجير و تكلفة كل مرحلة.



18 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير التجارة والصناعة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/11/2009
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-

1- كم يبلغ عدد المنشآت أو القسائم الصناعية الواقعة في منطقة ميناء عبدالله الصحراوية والتي تقع بالقرب من سكراب ميناء عبدالله ؟ مع شرح بعض المعلومات الأساسية عن هذه المنشآت أو القسائم وذلك وفق هذا الجدول : -

اسم المصنع أو الشركة مواد داخلة (طن/ السنة) مواد منتجة(طن/ السنة)

نوعية كمية نوعية كمية

2- ما نوعية الأنشطة المسموح بها في منطقة ميناء عبدالله الصحراوية والتي تقع بالقرب من سكراب ميناء عبدالله؟

3- كم يبلغ عدد التراخيص الممنوحة إلى نهاية أكتوبر 2009 في منطقة الشعيبة الغربية والشعيبة الشرقية وكذلك منطقة ميناء عبدالله الصحراوية التي تقع بالقرب من سكراب ميناء عبدالله ؟ مع ذكر نوعها واسم صاحب الترخيص .

4- كم يبعد أقرب مصنع تابع للقطاع الخاص في منطقة الشعيبة الغربية عن ضاحية علي صباح السالم السكنية ؟



19 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الكهرباء والماء
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/11/2009
يرجى إفادتي عن الآتي :-

1- هل لوجود أبراج خطوط الضغط الكهربائي العالي التي تمر في الجهة الغربية لضاحية علي صباح السالم السكنية أي ضرر محتمل على سكان المنطقة ؟

2- ما مسافة أو منطقة الأمان الموصى بها بين خطوط الضغط الكهربائي العالي والمساكن خصوصا التي تمر في الجهة الغربية لضاحية علي صباح السالم السكنية ؟



20 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 10/11/2009
بعد تجزئة بعض الأعمال بالمخالفة للمادة 2 من قرار المجلس الأعلى للبترول 1/2005 حيث تبين قيام شركة صناعة البتروكيماويات بتجزئة بعض الأعمال المتعلقة بخط الامونيا الثاني، واصدر الأوامر المباشرة التالية (ت ك /28/2008) و (ت ك/29/2008) و (ت ك/30/2008) وفي نفس التاريخ 21/02/2008 بالمبالغ 750.000 دينار و 970.000 دينار و 175.000 دينار على التوالي لنفس مقاول المشروع بالمخالفة لنص المادة 2 من قرار المجلس الاعلى للبترول 1/2005 والتي تقضي بعدم تكليف مقاولين بأعمال الا بمناقصة عامة وعن طريق لجنة المناقصات المركزية للأعمال التي تزيد عن خمسة ملايين دينار، فإن لم تتجاوز ذلك تتم عن طريق اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يرجى إفادتي بالتالي:-

س1) هل تم التحقيق بهذه المخالفات، اذا كانت الإجابة (نعم) ما هي نتيجة التحقيق وأسماء اللجنة التي كلفت بالتحقيق ومسمياتها الوظيفية؟ إذا كانت الإجابة (لا) يرجى إفادتي عن أسباب عدم التحقيق بهذه المخالفة من قبل الشركة.

س2) هل هناك مخالفات تجزئة اعمال في شركات نفطية أخرى تم التحقيق فيها؟ وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذه المخالفات؟

كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن شركة الكويت للبتروكيماويات قيام الشركة بتأهيل إحدى الشركات بالرغم من عدم كفاءتها في تنفيذ الأعمال، حيث قامت الشركة بتأهيل المقاول المتعاقد معه بالعقد رقم (ع م/2/2003) المتعلق بأعمال التنظيف والمناولة وتقديم الخدمات في مصانع الشركة ،على الرغم من سوء العمالة الخاصة بالمقاول وعدم توافر المؤهلات المطلوبة وقيام الشركة بتطبيق الجزاءات نتيجة عدم التزامه ببنود العقد، كما أن عمالة ذلك المقاول قد شرعت بعملية سرقة خلال فترة العقد المذكور ولم تراعي الشركة ذلك عند تأهيلهم للمناقصة وبعد ذلك للمارسة الجديدة ، وبناء عليه يرجى الاجابة علي الاسئلة التالية :-

1) لماذا قامت الشركة بتأهيل هذا المقاول بالرغم من ثبوت عدم كفاءته في تنفيذ الأعمال؟

2) هل اتخذت شركة البتروكيماويات اي اجراءات قانونية تجاه المقاول نتيجة عملية السرقة التي حصلت؟ ولماذا تم اسناد اعمال مرة اخرى لنفس المقاول؟

3) هل تم اتخاذ اجراءات قانونية حيال السرقة التي حصلت من قبل عمالة المقاول والمقاول نفسه؟ وهل تم تأهيلهم مرة اخرى ؟

4) لماذا لم تراعي الشركة كفاءة المقاولين المؤهلين لتنفيذ الاعمال حسب المواصفات والمقاييس المطلوبة؟

ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن اعمال شركة البتروكيماويات لسنة 2007/2008:

استمرار قيام الشركة بتنفيذ مشروع تعديلات المبنى الاداري لمؤسسة البترول الكويتية والذي يعتبر خارج نطاق اعمالها ونظامها الاساسي، وقد بلغت جملة التعاقدات التي تمت خلال السنة المالية 2007/2008 بشأن تلك التعديلات 398 الف دينار بينما بلغت في السنة المالية السابقة 1.29 مليون دينار، وقد سبق للديوان ان أشار في تقاريره السابقة بشأن تلك المخالفة، حيث طلب الديوان ضرورة عدم قيام الشركة بتنفيذ اعمال خارج نطاق اعمالها ونظامها الاساسي والذي يؤدي حتما الى عدم العرض على لجنة المناقصات المركزية والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في حال توقيع العقد من قبل مؤسسة البترول الكويتية: وبناء عليه يرجى افادتي عن :-

س1) الأسباب الفنية التي دعت مؤسسة البترول بتكليف شركة البتروكيماويات بتنفيذ مباني وانشاءات مدنية ومعمارية بعيدة عن اختصاصها ونظامها الاساسي؟

2) من هو الشخص او اللجنة التي قامت بتكليف البتر وكيماويات بتنفيذ مثل هذه الأعمال؟

3) ما هي الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه هذه المخالفات والملاحظات المتكررة في ديوان المحاسبة؟ وهل تم احالة المسؤولين عن هذه المخالفة للتحقيق؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدنا بنسخة عن نتيجة التحقيق وأسماء واعضاء لجنة التحقيق ومسمياتهم الوظيفية. اذا كانت الإجابة (لا) يرجى افادتي عن أسباب عدم التحقيق.

كما تبين من مراجعة عقود دائرة التسويق وجود تجاوزات للسلطات المالية الممنوحة في توقيع بعض العقود، كما اتضح تكرار نفس التجاوز للسلطات المالية الممنوحة في السنوات السابقة وطلب الديوان ضرورة الالتزام بلائحة السلطات المالية وحدودها.

1) ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال المخالفة المذكورة، خصوصا وان هذه المخالفات متكررة سنويا؟

2)هل تم معالجة هذه المخالفات المتكررة؟ وما هي الإجراءات التي طبقت بحق المتجاوزين حاليا؟



21 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 10/11/2009
أولاً :ذكرت جريدة القبس في عددها الصادر يوم الأحد 30/8/2009 في مقابلة مع رئيس مجلس إدارة بنك الخليج وعضو فريق الاستقرار الاقتصادي طرحاً مفاده ما إذا كان المطلوب تكديس المال العام وإقامة العبادات له، وأن الاقتصاد ضحية شدة التسييس وأن قانون الاستقرار المالي قد أدى الغرض الأول بتخفيف الهلع وأوضح أن البنك سيباشر إجراءات قانونية ضد عملاء خسروا في المشتقات.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1-ما الأسباب والمبررات التي استند إليها المذكور في انتقاداته لحفظ المال العام؟ وما الأسباب والمبررات والدوافع التي أدت إلى تأخر البنك المذكور برفع قضايا واسترداد خسائر المشتقات حتى تاريخه؟

2- هل قام بنك الكويت المركزي بتوجيه أي مراسلات وتوقيع أي جزاءات على البنك المذكور نتيجة تأخره في رفع هذه القضايا؟ وهل أثارتها تقارير التفتيش الدورية على البنك المذكور؟ وما الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي حيال هذا الموضوع ؟ مع تزويدي بصورة من كافة المراسلات والمستندات والقرارات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوع.

ثانياً :كما ذكرت جريدة الجريدة في عددها الصادر يوم الأربعاء 2/9/2009 أن بنك الكويت المركـزي وجـه مجموعــة مـن الأسئلـة إلى البنوك المحلية في شأن عدد عملائها

المتعثرين في سداد التزاماتهم تجاه تلك البنوك، لاسيما عملائها من الشركات الاستثمارية الكبيرة، إذ طلب " بنك الكويت المركزي " بيانات وكشوفات كاملة وتفصيلية عن نسبة العملاء الملتزمين بالسداد، والعملاء غير الملتزمين ودرجة عدم الالتزام بالسداد، كما طلب بيانات عن الإجراءات والدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الإطار وبناء على ذلك يرجى إفادتي :

1-هل يفتقر الجهاز الرقابي إلى هذه المعلومات بعد مضى أكثر من عام على الأزمة المالية؟

2-ما الأسباب والمبررات الداعية لطلب هذه المعلومات؟

3-ما طبيعة الدعاوى القضائية المرفوعة ونوعها؟ وهل هذه القضايا تؤدي إلى تسييل أصول المدينين؟ وما المدة المتوقعة للتسييل؟ وهل يؤدي التسييل إلي انخفاض الأصول بكافة أنواعها؟ وهل يؤدي انخفاض الأصول إلى بروز أطراف وشركات مقربة للاستحواذ على الأصول بأبخس الأثمان وأقل من قيمتها الحقيقية؟ وهل التسييل وانخفاض الأصول يؤدي إلى المزيد من التعثر؟

4-هل تعتبر هذه الخطوة وسيلة من وسائل بنك الكويت المركزي لحمل البنوك والشركات للدخول في قانون الاستقرار المالي ؟ وهل يوجد شبه تنفيع واستغلال مناصب لهذا الغرض؟

5-هل اطلع مجلس الوزراء على الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص؟مع تزويدي بصورة من كافة المراسلات والمستندات والقرارات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوع.

ثالثا: كما ذكرت جريدة القبس في عددها الصادر في 18/9/ 2009 من أن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة بدأت خلال الأيام الماضية من خلال زيارات قام بهـــا

ممثلون ومسئولون من المجموعتين (سعد والقصيبي) لبنوك كويتية دائنة لهما، وأن أحد أبرز المطالب التي وجهت إلى البنوك هي الحصول على بعض الخصومات على المديونية، وأشارت إلى أنه سيكون هناك تقييم كامل من جانب كل بنك للعرض المقدم وحساب مصلحة البنك فيه، حيث أن العرض المتعلق بالخصم المطلوب سيقابله ميزة تتعلق بسداد باقي المبلغ فوراً أو غيره من الميزات الممكن أن تقدم للبنك الدائن وبناء عليه يرجى إفادتي بالآتي:

1-هل سيوافق مجلس إدارة البنك المركزي على تلك الإجراءات ؟ وما تبعات تلك الخصومات على المال العام من خلال الدعم الحكومي للبنوك لمواجهة الأزمة ؟ وهل يتطلب الأمر موافقة من قبل الجمعية العمومية لكل بنك؟

2-هل سيتم تحميل الإدارات العليا بالبنوك مسؤولية الإقراض بمنح الإقراض وهل كانت تلك القروض والزيادة بمبالغها تصل بصفة شهرية للبنك المركزي ؟ وما الإجراءات الاحترازية قام بها بنك الكويت المركزي للحد من تضخم المديونية ؟ وهل طلب من البنوك زيادة الضمانات؟

3-ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الإدارة العليا بالبنك المعني مع تزويدي بكافة المراسلات في هذا الشأن؟ ولماذا لم يقم البنك بتسوية التزاماته من خلال الودائع غير المضمونة والخاصة بالمجموعتين؟

4- لماذا يتبع البنك المركزي سياسة تضليلية وإخفاء للمعلومات بحجة السرية المصرفية للعملاء رغم كون قضية المجموعة قضية عالمية أفصح عنها معظم البنوك المركزية , ومنها الجهات الإشرافية بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث طلبت من البنوك الإعلان عن حجم الانكشاف وتم نشرها في كل من سوق دبي وأبو ظبي للأوراق المالية؟

5-لماذا يطلب بنك الكويت المركزي من البنوك التعامل مع قضية مديونية «سعد والقصيبي» في إطار السرية المصرفية؟ مع إعطاء كل بنك حرية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة سواء كانت إجراءات قانونية أو خيار التفاوض على أن يبقى كل ذلك في إطار المحافظة على خصوصية العميل كما أشير بالصحف مؤخراً؟ وهل تتناسب السياسة المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي مع الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي؟



22 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 4/11/2009
نشرت جريدة القبس في عددها الصادر بتاريخ 31/8/2009 المذكرة التي تم إعدادها من قبل بنك الكويت المركزي حول دورة ضبط القروض الاستهلاكية والمقسطة , ونص البند الثالث على تصويب جميع المخالفات ورد المنافع وتوقيع الجزاءات ، وقد أولى بنك الكويت المركزي أهمية خاصة لموضوع المخالفات في القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية)وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي ألزمت البنوك وشركات الاستثمار بتصويب جميع المخالفات للتعليمات الصادرة عنه في شأن منح هذه القروض ، وتم التأكد من قيام هذه البنوك والشركات بتصويب جميع هذه المخالفات مع تحملها التكاليف المالية الناتجة عن تصويب المخالفات بجوانبها المختلفة، ورد ما حصلت عليه من منافع إلى العملاء، وتقديم تقارير موقعة من مدققي الحسابات حول تصويب جميع المخالفات في القروض الاستهلاكية والمقسطة ومخالفات البطاقة الائتمانية، وذلك حتى يناير من عام 2007، كذلك تم تكليف مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بتدقيق القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة فيما بين يناير وديسمبر من عام 2007، وهي القروض الجديدة التي منحتها البنوك وشركات الاستثمار بعد تاريخ إبلاغها بتصويب المخالفات التي تمت خلال الفترة السابقة وأشار التقرير إلى أنه تم رد مبالغ العمولات والرسوم المحصلة من العملاء دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-كشف مفصل عن حجم تلك العمولات وتاريخ تحصيلها من العملاء وتاريخ اكتشاف المخالفات ، وتاريخ إرجاع تلك المبالغ إلى حساب العملاء وعدد البنوك المخالفة وهل توجد تعليمات واضحة صدرت للحد من تلك العمليات؟ ومتى تم إلغاء العمل بلائحة توحيد الرسوم

التي تتقاضاها البنوك وشركات الاستثمار والمعتمدة من بنك الكويت المركزي وتزويدي بصورة من تلك اللائحة قبل إلغائها ، مع تزويدي بكشف يوضح تكلفة الخدمات طبقا للائحة مقارنة بما تتقاضاه البنوك حاليا.

2-كشف مفصل عن حجم مبالغ التأمين التي سبق تحصيلها من العملاء الذين سددوا قروضهم قبل تاريخ الاستحقاق ، وتاريخ تحصيلها من العملاء ، وتاريخ اكتشاف المخالفات ، ومتى تم إرجاع تلك المبالغ إلى حساب العملاء ، وعدد البنوك المخالفة وهل توجد تعليمات واضحة صدرت للحد من تلك العمليات؟

3-ما الهدف من وراء تكليف مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بتدقيق القروض الاستهلاكية والمقسطة؟

4-ما هي المسئولية القانونية على مراقب الحسابات في حالة عدم اكتشاف بعض الحالات المخالفة وما هي المدة التي استغرقها مراقبو الحسابات في التدقيق وما النتائج التي توصلوا إليها وهل سيقوم بنك الكويت المركزي بالتنازل عن صلاحياته التفتيشية والرقابية من خلال تكليف مراقبي حسابات للقيام بالدور الذي يجب أن يناط به ، وما قيمة المبالغ التي تحملتها البنوك وشركات الاستثمار في ذلك؟

5-هل تم تكليف مراقبي ا لحسابات بالقيام بإعداد تقارير للبنك المركزي يرجي توضيح ذلك مع إرفاق كافة المستندات والمراسلات التي تمت بهذا الشأن؟

6-أوضحت الدراسة أنه تم توقيع الجزاءات المناسبة على البنوك وشركات الاستثمار التي خالفت التعليمات وذلك وفقاً لأحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي بتنظيم المهنة المصرفية ، وتتفاوت هذه الجزاءات في ضوء حجم المخالفات وطبيعتها ومدى تكرارها، ومنها جزاءات التنبيه، أو منع ممارسة نشاط أو وقف التعامل أو العزل أو تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة، بالإضافة إلى الجزاءات المالية، وعليه يرجى تزويدي بكشف الجزاءات التي تم توقيعها لكل مخالفة على حده.

7-بعد قيام بنك الكويت المركزي بإصدار تعميم إلى البنوك وشركات الاستثمار بتاريخ 29/3/2009 ، يخطرها بقيامه بإبرام عقد مع بعض الجهات الخارجية المتخصصة في فحص وتقييم نظم مصرفية ومالية معينة ، وذلك للانضمام إلى فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات، على أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهة أو الأشخاص المكلفين بالمهمة المحافظة على سرية كل البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها ، وكذلك نتائج التفتيش سواء في أثناء قيامهم بالمهمة أو بعد الانتهاء منها ، وفقاً لأحكام المادة (80) من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه . واختتم التعميم إلى أن البنوك وشركات الاستثمار سوف تتحمل أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها فماذا يعني هذا الإجراء وما هي دلالته علاوة على مدى قانونيته، وما هي أسباب تحميل البنوك والشركات بالأتعاب؟

8-هل يعد ذلك الإجراء دليلاً دامغاً على عجز الجهاز الرقابي الموجود في البنك المركزي حالياً ، سواء أكان السبب مهنياً أو متعلقاً بسياسة التوظيف بالبنك المركزي؟

9-كيف سيتم إخضاع الجهات والأشخاص الذين سيتم التعاقد معهم لأحكام المادة 180 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ، وهل سيطبق عليهم الجزاءات المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر ؟

10-هل هذا الإجراء يعد من قبيل سرية المعلومات وفقا لأحكام المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه الذي يعول عليها البنك المركزي خلال الأعوام السابقة كلما طلبت منه معلومات حول أي من الموضوعات ؟ وهل يعد هذا الإجراء تنازلاً من قبل البنك المركزي لواجباته المناط به القيام عليها؟



23 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 4/11/2009
أفاد سوق الكويت للأوراق المالية أن البنك التجاري اعتمد في الجمعية العمومية العادية للبنك على توزيع فائض بيع حصته في بنك بوبيان في شراء مديونية الأفراد وصغار المستثمرين لاحدى الشركات المتعثرة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وذكرت صحيفة القبس بعددها الصادر يوم الأربعاء 2/9/2009 خبرا مفاده أن هناك توجهاً لدى البنك التجاري أن يتم توزيع الفائض تحت إشراف بنك الكويت المركزي إذ سيتم معه تحديد الشريحة وكذلك النسب ولما كانت هذه الحصة محل نزاع في أروقة المحاكم.

لذا يرجي إفادتي عن الآتي:

1-طبيعة النزاع القائم حول هذه الحصة ودور بنك الكويت المركزي في نشوئه؟

2-أسباب قيام البنك التجاري بإدخال بنك الكويت المركزي الجهة الرقابية الحكومية بالنزاع، وهل قرار الجمعية الاستباقي محاولة من البنك لتفادي أي قضايا محتملة ومنع حقوق الأقلية تحت رقابة بنك الكويت المركزي؟

3-هل اعتمد ووافق بنك الكويت المركزي على جدول أعمال الجمعية العمومية قبل انعقادها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الأسباب والمبررات التي استند إليها بنك الكويت المركزي في اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للبنك في ظل وجود نزاع قضائي؟

4-هل اطلع واعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي القرار الصادر من الجمعية العمومية سالف الذكر؟ وهل يعتبر هذا تدخلا في مجرى قضية مازالت تتداول في أروقة المحاكم؟

5-من هم أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري وهل توجد صلة قرابة بين أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري وكبار القياديين في بنك الكويت المركزي؟ وهل لديهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى مديونية تجاه الشركة المتعثرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فهل يعتبر هذا تداخل وتضارب مصالح؟ وهل سيوافق بنك الكويت المركزي على تسديد مديونيتهم؟

6-ما نسبة حضور الجمعية العمومية للبنك التجاري التي أقرت فيها هذه التوصيات؟ وهل قام بنك الكويت المركزي بتنبيه البنك المذكور لحفظ حقوق الأقلية من المساهمين في البنك؟ وهل قام بنك الكويت المركزي بأي إجراءات تأديبية تجاه البنك؟ وهل اعتمد بنك الكويت المركزي وجود هذه الأسهم في ميزانيات البنك حتى تاريخه على الرغم من وجود نزاع قضائي؟ وهل تم وضع مخصصات تجاهها؟



24 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 4/11/2009
نما إلى علمي وجود بعض المخالفات وأوجه القصور في قسم التشغيل في دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة نفط الكويت .

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1- ما مهام قسم التشغيل (job Description ) وكيف يعمل ، وذلك منذ تأسيسه؟

2- ما المهام التي سلبت من هذا القسم؟ ولماذا؟

3- من هم الأشخاص الذي يعملون به وما هي درجاتهم الوظيفية ؟ وشهاداتهم العلمية وسنوات خبرتهم؟

4- ما المعايير التي تعطى على أساسها الدرجات والدورات في دائرة تكنولوجيا المعلومات في شركة نفط الكويت ؟ ولماذا أعطيت هذه الدرجات والدورات لجميع الأقسام في هذه الدائرة ولم تعط لقسم التشغيل أسوة بغيرهم بباقي الأقسام الأخرى مع أن أغلبية العاملين في هذا القسم من حملة الدبلوم وأمضوا في هذا القسم ما يقارب 20 عاما وتقاريرهم السنوية جيدة جدا؟

5- ما أسباب عدم مشاركة قسم التشغيل في المعرض المقام سنويا في دبي (جايتكس) المختص بالكمبيوتر الذي تشارك فيه جميع أقسام دائرة تكنولوجيا المعلومات سنويا وهناك من شارك أكثر من مرة عدا قسم التشغيل

6- ما أسباب حرمان قسم التشغيل من الحوافز Incentive رغم حصول الجميع في القطاع النفطي عليها ؟

7- ما مهام قسم التسويق الذي استحدث قريبا في دائرة تكنولوجيا المعلومات؟ وماذا يسوق؟ مع تزويدي بمقدار المبالغ التي صرفت عليه منذ تأسيسه في مجال إقامة المعارض.

8- من هم الأشخاص الحاصلون على الدرجات 12 ، 13 ، 14 في دائرة تكنولوجيا المعلومات ؟ وما هي شهاداتهم ؟ ومتى حصلوا على هذه الترقيات؟

9- من هم الأشخاص العاملون على نظام تخزين المعلومات (Backup)؟ ولماذا لم يسلم إلى قسم التشغيل باعتباره من صميم عمله ؟ ولماذا لم يتم إعطاء قسم التشغيل دورة على هذا النظام؟

10- من هو المسؤول عن دخول الأجهزة وخروجها في قسم التشغيل ؟ ولماذا أوكلت هذه المهمة إلى قسم آخر ؟

11- لماذا لم يصنف قسم التشغيل في دائرة تكنولوجيا المعلومات من ضمن الأعمال الشاقة نظراً لعمل موظفي القسم على نظام النوبات إضافة إلى برودة المكان العالية وشدة الضوضاء فيه وتردد الإشعاعات والضغط العالي الخارج من الأجهزة ؟

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-07-2010, 11:17 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع

النائب خالد الطاحوس

الاقتراحات برغبه

وعددها 14

مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>17/9/2009
على الرغم من المطالب المكررة المتواصلة من بعض العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية في شأن تعديل بدل الإشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية، وكذلك تعديل المكافآت التشجيعية للعاملين الكويتيين فيها والتي لم تتغير منذ سنوات طويلة، فإن مجلس الخدمة المدنية لما يبت بعد في هذه المطالبات ولا سيما ما ورد منها في المقترحات المرفوعة إليه في هذا الشأن من الوزير المختص حتى الآن .
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ودعم حقوق هؤلاء العاملين ووضع حد لشكاواهم .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
أولا: تعديل بدل طبيعة العمل الخاصة للعاملين الكويتيين بمؤسسة الموانئ الكويتية
مجموعة الوظائف ودرجاتها بدل طبيعة عمل للموظفين بدل طبيعة عمل الرافعات والعمليات البحرية والتلوث
الوظائف العامة
(ثانيا : تعديل المكافأة التشجيعية للعاملين الكويتيين بمؤسسه الموانيء الكويتية
مجموعه للوظائف ودرجاتها مكافأة تشجيعية
الوظائف العامة
الوظائف الفنية المساعدة
ثالثاً : تعديل بدل الإشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية بمؤسسة الموانئ الكويتية
مدير إدارة ومن في حكمه 250
مراقب ومن في حكمه 200
رئيس قسم ومن في حكمه 150
رئيس شعبة ومن في حكمه 100
2مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>26/8/2009
تمثل المرأة الكويتية نسبة كبيرة في المجتمع الكويتي غير أن بعضاً منهن قد لا تتوافر لديهن الإمكانات المادية اللازمة والكافية للعيش الكريم ، فالموظفة الكويتية غير المتزوجة وعندما تتقاعد عن عملها تحصل على معاش تقاعدي خاص بها فإذا توفى والدها يتم توزيع ثمن البيت على الورثة ثم لا تحصل بعد ذلك الا على معاشها التقاعدي ونصيبها في معاش والدها المتوفى الذي قد يكون ضئيلاً جداً إذا ما كثر عدد المستحقين فإذا كانت بنتاً وحيدة وكان معاش والدها التقاعدي 600 دينار كان نصيبها فيه 300 دينار أي النصف وهو مبلغ لا يكفي لمواجهة متطلبات الحياة.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح ) يحق للموظفة التي تقاعدت وهي غير متزوجة أن تحصل على نصيبها من المعاش التقاعدي لوالدها بعد وفاتة بما لايتجاوز (50 % ) من هذا المعاش بالإضافة إلى المعاش التقاعدي الخاص بها من التقاعد إعانة لها على ظروف الحياة الصعبة .


مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>3/5/2010
نظراً لكثرة الحوادث المستمرة والازدحام المروري عند مداخل ومخارج منطقة الصليبية مما يتسبب في عرقلة السير بشكل دائم عند المدخل الواقع بين قطعتي (7،6) المقابلة للمنطقة الصناعية.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
تحويل مدخل منطقة الصليبية الواقع بين قطعتي (7،6) المقابل للمنطقة الصناعية إلى دوار ، وذلك لتفادي المشاكل الناجمة عن عرقلة حركة السير والحوادث المرورية المتكررة عند هذا المدخل.
2مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>22/4/2010
في 28/12/1963 , وعملاً بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بشهر نادي الاستقلال لتحقيق الأهداف التالية : -
1- خلق مواطنين صالحين عن طريق نشر الوعي الثقافي والاجتماعي .
2- توثيق مدى التعاون التام بين أعضاء النادي أنفسهم ومختلف الهيئات في البلاد .
وباشر نادي الاستقلال نشاطه في حدود أهدافه ونظامه الأساسي حتى عام 1977 , وفيه صدر القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1977 بحل النادي وتصفية أمواله ، وأعقبه القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أموال النادي إلى الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين .
وكان حل النادي في ظروف خاصة واستثنائية لم تعد قائمة بعد أن مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً ، تأصلت خلالها ، خاصة بعد التحرير وعودة الحياة النيابية في شهر أكتوبر 1992 , أحكام الدستور في شأن حرية تكوين الجمعيات ( المادة 43 ) وانقضى الخطر المطلق على شهر جمعيات النفع العام إلا بقرار من مجلس الوزراء ، وأشهرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكثير منها في السنوات الأخيرة .
إن عودة نادي الاستقلال إلى مزاولة نشاطه وفقاً لنظامه الأساسي , يمثل إضافة كبيرة إلى المجتمع المدني في الكويت ، وتعزيزاً للدور الذي يقوم به كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الرسمية ، فضلاً عن أن إبقاء القرار الذي صدر بحله ، يعد وضعاً للأمور في نصابها الحقيقي ، ودعماً لمبدأ المشروعية واحتراما لأحكام الدستور .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 33 لسنة 1977 بحل نادي الاستقلال ، والقرار رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أمواله إلى الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين " .
3مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/4/2010
أكد الدكتور مثني الرفاعي عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت في تصريح منشور في جريدة الراي بتاريخ 17/2/2010 أن العمادة بصدد وضع توصيات لتخفيف الضغط الهائل بسبب الأعداد التي تفوق الطاقة الاستيعابية لكليات الجامعة منها رفع نسب القبول وانتداب دكاترة ، وبما أن شروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الواردة في القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1989 واضحة ولا تحمل أي لبس أو تفسير خاطئ ورغبة في المساهمة في تخفيف الضغط الهائل بسبب الأعداد المتزايدة للطلبة.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
تعيين الكويتيين من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه في جامعة الكويت بدلا من الانتداب.
4مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/4/2010
من المؤكد أن المهام الوظيفية التي يقوم بها فني الصيدلة شاقة ويتحمل فني الصيدلة الكثير من الواجبات تجاه عمله وهى خدمة إنسانية جليلة وتعتبر من المهن المساندة لمهنة الأطباء ومن المهام الوظيفية التي يقوم بها فني الصيدلة:
1-القيام بتعبئة الأدوية التي يقوم الصيدلي بتحضيرها.
2-المساعدة في تخزين الأدوية وحفظها في الأماكن المخصصة لها تحت إشراف الصيدلي المسئول.
3-التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة دورية تحت إشراف الصيدلي المسئول.
4-الاشتراك في جرد العهد حسب الإرشادات الخاصة بذلك تحت إشراف الصيدلي المسئول.
5-حفظ السجلات الخاصة بالعهد وتسجيل الكميات الواردة والمنصرفة تحت إشراف الصيدلي المسئول.
6-صرف الأدوية للمرضى حسب الوصفات الطبية وذلك تحت إشراف الصيدلي.
7-إعداد وصرف اللوازم الطبية للأقسام المختلفة تحت إشراف الصيدلي.
ورغبة في دعم فني الصيدلة حيث أن عمله يكون تحت إشراف صيدلي مسؤول.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إعفاء فنيي الصيدلة من البصمة.
5مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/4/2010
قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار بدل الوظائف الإشرافية (مدراء الإدارات – المراقبين- رؤساء أقسام) في 5/9/2006 ورفض الديوان بتاريخ 13/10/2006 إقرار هذا البدل لشاغلي الوظائف الإشرافية بالوزارة بسبب ارتباط شاغلي هذه الوظائف الإشرافية في كافة الجهات الحكومية ومن ثم فإنه في حالة ما إذا كان هناك توجه من جهة الاختصاص لإقرار هذه الميزة لشاغلي الوظائف الإشرافية سيتم بحثها على مستوى كافة الجهات الحكومية ، إلا أن ديوان الخدمة المدنية وافق على إقرار هذا البدل لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التربية بعد تاريخ رفض إقراره للعاملين في وزارة التجارة والصناعة ، وبما أن لوزارة التجارة والصناعة دور كبير في الإشراف والرقابة على الأسواق التجارية وحماية المستهلك وحرصاً على استقرار العمل وحفاظاً على المسئولين وعدم تسربهم خارج الوزارة ومساهمة بتحسين المستويين الوظيفي والمعيشي لشاغلي الوظائف الإشرافية في وزارة التجارة والنصاعة.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إقرار بدل الوظائف الإشرافية ( مدراء الإدارات – المراقبين – رؤساء أقسام ) للعاملين في وزارة التجارة والصناعة.
6مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>22/2/2010
من المؤكد أن موقعي مدينة صباح السالم الجامعية ومباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سوف يعانيان من الازدحام المروري في الفترة الصباحية وبما أن المدن التعليمية تقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية حيث تتوسط المدينة الجامعية ومعاهد التطبيقي كلاً من المناطق التالية مناطق جليب الشيوخ وأشبيلية والرحاب والعارضية وصباح الناصر وعبدالله المبارك ، وهذا أمر يدعو إلى القلق في ظل قلة المداخل والمخارج والأنفاق مما سوف يعود بالسلب على قاطني هذه المناطق السكنية مسببا اختناقات مرورية لا مفر منها إلا بالتصور الهندسي المتكامل .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" استحداث مخارج ومداخل وجسور وأنفاق تربط بين مدينة صباح السالم الجامعية ومباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقتي عبدالله المبارك والعارضية الصناعية بالطرق الرئيسة بعيدا عن مداخل و مخارج المناطق السكنية المحيطة بها " .
7مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>22/2/2010
يضطر بعض الموظفين أحيانا إلى البقاء في أعمالهم ساعات إضافية أو العمل في أيام العطل والأعياد الرسمية وتتم محاسبتهم عن العمل الإضافي وفقاً قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977 وهذا القرار لا يصلح بأي من الأحوال مع الأوضاع المعيشية التي نعيشها حاليا من إرتفاع بالأسعار و الخدمات ما يسبب قهرا للموظفين حيث تتم محاسبتهم على الساعة بنصف دينار إلى دينارين عن التأخير أما في حال عمله في يوم عطلة رسمية فأنه يستحق من دينارين إلى ثمانية دنانير .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1-منح العامل أجراً من كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقة في الساعة مضافاً إليه 25% .
2-إذا استدعت الظروف تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية فإنه يتقاضى أجراً عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافاً إليه 50% على الأقل .
3-إذا استدعيت ظروف العمل تشغيل العامل في إحدى الإجازات الرسمية يقرر له أجراً مضاعف.
8مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>22/2/2010
تزداد عملية التوسع في البناء من قبل المواطنين لمواجهة تأخر الطلبات السكنية الخاصة بالأبناء والأحفاد ولكن قاطني منطقتي أشبيلية والرحاب محرومين من هذا التوسع مما يضطر أبناء هاتين المنطقتين إلى السكن في منازل مستقلة بعيدا عن آبائهم مما يسبب تشتتا أسريا غير محبوب .
وبما أن نسب البناء تزداد في مناطق سكنية مجاورة لمنطقتي أشبيلية والرحاب.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
استثناء منطقتي أشبيلية والرحاب من نسب البناء .
9مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>22/2/2010
مهنة الصيدلة تعتبر من أهم المهن الطبية وهي الذراع الأيمن المساعد للأطباء, كما أنها من المهن التي تتطلب استقرارا نفسيا للصيدلي حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
تعديل بدلات و كوادر اختصاصيي الصيادلة حسب الجدول الآتي :
الدرجة/ الوظيفة بدل طبيعة عمل مستوى وظيفي مكافأة تشجيعية بدل خفارة بدل تدريب بدل اشراف
رئيس اختصاصي صيدلة 1280 180 220 240 120 120
اختصاصي أول صيدلة 1015 210 250 220 100 100
اختصاصي صيدلة 805 240 280 200 80 80
صيدلي أول 665 270 310 180 _ -
صيدلي 455 300 340 160 _ -
صيدلي مبتديء 330 330 370 140 _ -
10مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>7/2/2010
نظرا لما لرجل الإطفاء من دور كبير في خدمة المجتمع وهو ما يتضح جليا في حماية الأرواح والممتلكات الشخصية والعامة ووضعهم لأرواحهم بين يدي الخالق في سبيل الحفاظ على نعمة الأمان التي ننعم بها في دولة الكويت.
ولما كانت الأخطار التي يتعرض لها رجل الإطفاء في تزايد مستمر مما يسبب قلقاً وتوتراً على الدوام .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1-تقوم الإدارة العامة للإطفاء بالتأمين الصحي على رجال الإطفاء العاملين بقطاع المكافحة.
2-منح مكافأة تقاعد لرجال الإطفاء العاملين في قطاع المكافحة مقدارها 24 راتب شهري دون أي خصم.
3-استحداث البدلات التالية لرجال الإطفاء العاملين في قطاع المكافحة "عدوى "و" تلوث " و" إنقاذ " و " مكافحة " .
4-توحيد بدل الخطر للضباط و الأفراد العاملين بقطاع المكافحة وفقا للبدل الأعلى الممنوح.
5-زيادة المكافأة السنوية لرجال الإطفاء العاملين بقطاع المكافحة إلى راتب شهر كامل.
6-إلغاء نظام البصمة على العاملين بنظام النوبات لرجال الإطفاء بقطاع المكافحــة.
7-عدم خصم أي بدل أو علاوة من الراتب أثناء تمتع رجل الإطفاء بإجازته السنوية أو أي إجازة أخرى .
8-فتح باب الدورات الخاصة بالترقية و زيادة عدد الدورات للأفراد الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والجامعية من رجال الإطفاء .

11مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>21/1/2010
لما لاختصاصيي العلاج الطبيعي من دور كبير و واجب إنساني في خدمة المرضى و إعادة تأهيلهم وبما أن ديوان الخدمة المدنية قام برفع كوادر و بدلات العاملين في مجال الخدمات الطبية المساندة وهذا الأمر سبب ظلما لاختصاصيي العلاج الطبيعي دون نظرائهم من العاملين في مجال الخدمات الطبية المساندة .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
تعديل بدلات و كوادر اختصاصيي العلاج الطبيعي أسوة بزملائهم من الصيادلة و الأشعة و التمريض حسب الجدول الآتي:
مع الإبقاء على الراتب أساسي و العلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة كما هي .
12مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/1/2010
نظراً للدور الهام الذي يتولاه موظفو المستوصفات في وزارة الصحة ، حيث يواجهون يومياً حالات معدية تستدعي تطعيمهم في كل مرة ، وتشجيعاً للعاملين بالاستمرار في العمل وذلك بإنصافهم في البدلات أسوة بزملائهم الفنيين المماثلين لعملهم في جهات أخرى والحاصلين على هذه البدلات .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح ) إقـرار بـدل عـدوى لموظـفي المستوصـفات بوزارة الصـحة

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-07-2010, 11:21 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع

النائب خالد الطاحوس

الاقتراحات بقانون


مقدم الإقتراح بقانون:السيدة العضو/ د. أسيل عبدالرحمن العوضي, السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:19/10/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم (الثالثة مكرراً) نصها الآتي:
" على أصحاب العمل التأمين على أجر العامل لدى إحدى شركات التأمين المحلية وفقاً لما يلي:
1- تلتزم شركة التأمين بأن تدفع للعامل أجره في حالة انتهاء عقده ما لم يكن انتهاؤه راجعاً إلي خطأ جسيم أرتكبه العامل في أداء العمل أو تتعلق بالأمانة والشرف.
2- لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين على الأجر إلا بالنسبة للعامل الذي أمضى في الخدمة لديه سنتين على الأقل.
3- يؤدي صاحب العمل 60% من قيمة الاشتراك في التأمين ويؤدي العامل باقي النسبة خصماً من أجره .
4- يستحق العامل أجره لدى شركة التأمين لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد.
5- يوقف صرف الأجر من قبل شركة التأمين في حالة التحاق العامل بأي عمل آخر في جهة عامة أو خاصة.
6- يعفي صاحب العمل من التأمين على الأجر إذا رفض العامل كتابة المساهمة في الاشتراك في التأمين على أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بهذا الرفض.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لهذا التأمين ".
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/10/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1959 بشأن استعمال أجهزة المواصلات اللآسلكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(19) لسنة1976 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية .
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللآسلكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 22/6/1983 بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة).
- وعلى المرسوم رقم 216 لسنة 1997 بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة) .
- وعلى المرسوم رقم187 الصادر بتاريخ 22يوليو2008 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة الاتصالات الكويتية).
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تلتزم الحكومة بتأسيس شركة أو أكثر مقرها الكويت يكون اختصاصها تزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات والواي ماكس والنفاذ اللآسلكي للحزم العريضة وغيرها من الخدمات اللآسلكية التي يرخص لها فيها بمقتضى عقد تأسيسها دون أن يكون من بينها خدمة "الاتصالات الهاتفية المتنقلة" حيث لا يجوز أن يرخص لها فيها .
ويعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على أن يتم تأسيس أول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون لإحكام كل من القوانين رقم 8 لسنة 1959 ورقم 15 لسنة 1960 ورقم 26 لسنة 1996 المشار إليها ، بحسب الأحوال .
مادة ثانية
تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:
أ ـ نسبة أربعة وعشرين في المائة(24%) من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب ـ نسبة ستة وعشرين في المائة(26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة فـي مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركات،وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ج ـ نسبة خمسين في المائة(50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
د ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند(أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند(أ) من المادة الثانية من هذا القانون.
ـ مادة رابعة ـ
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون ، تحدد فترة للريبة تبدأ اعتباراً من السادس عشر من أغسطس 2009م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز خلالها إصدار أي ترخيص لتزويد الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه أو تجديد أي ترخيص انتهى قبل هذه الفترة أو ينتهي خلالها أو بعدها ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولا ينتج أثرا ، ولا يكسب حقا ، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولا يتصحح بمرور الزمان أي تصرف يتم على خلاف ذلك .
مادة خامسة
يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد أخذ رأي وزير المواصلات مرسوم متضمن ما يلي :
1- تحديد الجهة أو الجهات المخولة إصدار جميع أنواع وفئات بطاقات الاتصالات الدولية مسبقة الدفع وكيفية الرقابة على إصدارها واستخدامها بما يضمن تحصيل الدولة لحقوقها من هذه الخدمة .
2- تحديد الجهة أو الجهات المخولة توفير خدمات الهوائيات والأبراج لجميع شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركات الأخرى المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- تحديد الجهة أو الجهات المخولة تنظيم إجراءات نقل أرقام مشتركي مشغلي شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة من مشغل إلى مشغل آخر.
4- تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية.
5- أي قرارات تنظيمية أخرى .
مادة سادسة
باستثناء خضوعها لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون ، لا تخل أحكامه الأخرى بما هو مقرر لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المشار إليها وبما هو مرخص لها فيها من خدمات تقدمها للمشتركين.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أي شركة أخرى للإتصالات الهاتفية المتنقلة تؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة1996 المشار إليه.
مادة سابعة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاماً خاصة تلغي كل نص في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

مادة ثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ سعدون حماد العتيبي, السيد العضو/ د. ضيف الله فضيل بورميه, السيد العضو/ فلاح مطلق العازميالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:15/9/2009
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962المشار إليه النص التالي:
" يتم تحرير جداول الانتخابات أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام ويشمل التعديل السنوي :
أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ، على أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإرسال الكشوف الخاصة بهم إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية التي تضمها إلى كشوف الناخبين في سجلاتها تلقائيا .
ب - إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ، ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين .
ج - إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .
د- حذف أسماء المتوفين .
هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب "
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/9/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي :
" وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شئون الموظفين والمحاسبة ، مع التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيدة العضو/ د. أسيل عبدالرحمن العوضي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/8/2009
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة العاشرة، والفقرة الأولى من المادة 12 ، والفقرة الأولى من المادة 22 ، من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه ، النصوص التالية:
المادة العاشرة:
" يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات المنصوص عليها بالبنود المنصوص عليها في المادة الخامسة ، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها" .
المادة 12 ( فقرة أولى):
" على الجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات، وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها. على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوماً ".
المادة 22 (فقرة أولى):
" يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحسابات الختامية المنصوص عليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية . ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام".

(مادة ثانية)
تضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النصوص التالية :

المادة 14 مكرراً:
" تكون باطلة بطلاناً مطلقاً العقود التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لرقابة الديوان بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين".

المادة 29 (فقرة أخيرة):
" وتلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات أو سجلات أو أوراق أو استفسارات ، وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منها وللديوان الحق في أن يتحفظ أو ينسخ أو يصور أيا منها ".

مادة 33 مكرراً:
" إذا ظهر للديوان في أثناء قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ، ما يشكل جريمة جزائية ، كان على رئيس الديوان إبلاغ جهة التحقيق بالجريمة والمستندات الدالة على ارتكابها".

مادة 33 مكرراً أ:
" إذا رفضت جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفيه بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ، كان لرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتشميع الأماكن التي توجد بها المستندات المراد فحصها وختمها بالختم الرسمي ، على أن يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من موظفي الديوان لتنفيذه ، وفي حالة امتناع الجهة المعنية أو عدم تعاونها يجوز الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار وحراسة الأماكن المختومة.
وعلى رئيس الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الأختام وجرد الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ، وإلا جاز للوزير المختص إصدار قرار بإنجاز هذه المهمة مع إعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن ".
(مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويــــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
6مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ سالم نملان العازمي, السيد العضو/ محمد هايف المطيري, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى)
تضاف إلى المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة نصها الأتي:
" ويجب على الهيئة الرياضية الخاصة بالنساء مراعاة أن تكون الألعاب التي يمارسنها متوافقة مع طبيعة المرأة وفطرتها ، وألا تتنافى مع الحشمة ، وأن تقتصر مشاركة النساء على البطولات الخاصة بهن وفق الشروط التالية :
1-أن يؤمن عدم إطلاع الرجال عليهن بحجب المكان حجبا كاملاً عن النظر.
2-أن تتولى مشرفات من النساء تدريبهن والإشراف عليهن.
3-أن يقتصر التحكيم على النساء " .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
7مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة 1

يقصد بالمعاكسة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول أو بالفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته.
ويقصد بالأماكن العامة ، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها دون إذن .
مادة 2

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عاكس أنثى في مكان عام .
مادة 3
يجوز للمحكمة في الحالات التالية أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه :


1- إذ كان الفاعل مكلفاً بحفظ الأمن .
2- إذا كانت المجني عليها قاصراً.
3- إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم .
وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً وجب على القاضي أن يقضي بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمنعه من العودة إليها .
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
8مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ فلاح مطلق العازمي, السيد العضو/ د. وليد مساعد الطبطبائيالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:5/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية،والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء، والقوانيــن المعدلة له
- وعلى المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يعتمد مسمى "غير محدد الجنسية" أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد . وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً ومقيماً بدولة الكويت ، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة .
(مادة ثانية)
يمنح لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية عملاً بالمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنـياً خـاصاً بـه ، وتعتمـد في جميع الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى ، ويحق له بموجبها الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه القانونية والمدنية وعلى وجه الخصوص:
1 - الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
2 - العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء
3 - ذوي الاحتياجات الخاصة.
4 - التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي .
5 - شهادات الميلاد.
6 - شهادات الوفاة.

7 - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
8 - رخص القيادة بجميع أنواعها.
9 - جوازات السفر.
10- الحق في التقاعد وصرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص.
11- الحق في العمل في القطاعين العام والخاص.
12- الحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
13- الحق في اللجوء إلى المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها .
وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات المعمل بها
(مادة ثالثة)
وتتولى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المسجلة لدى الجهات الحكومية المعتمدة والمعينة بشئون هذه الفئة وهي :-
1- اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية .
2- اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
3- مكتب الشهيد .
ويضاف إلى ذلك الفروع التي تكمل الأصول والمواليد الجدد للمسجلين في الجهات المذكورة .
(مادة رابعة )
يلغـــى كــل حـــكم يخـالـف أحــكام هـــذا القانـــــــون.
(مادة خامسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
9مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:28/6/2009
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

اقتراح بقانونبإضافة مادة جديدة برقم (28) مكرراً
إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )
تضاف إلـى القانون رقـم (1) لسنة 1993م المشار إليه مادة جديدة برقم (28 مكرراً ) نصها الآتي :
مادة (28) مكرراً :
" في جميع الأحوال التي تحال فيها إلى النيابة العامة قضايا بسبب وجود شكوك أو شبهات في القيمة الحقيقية لعقود أو التزامات أبرمتها الدولة أياً كان موضوعها ، يكون على النيابة العامة أن تطلب من الجهة المستفيدة منها بياناً بالحساب المصرفي الذي أودعت فيه الأموال التي حصلت عليها مقابل تلك العقود أو الالتزامات ، والحركة اليومية لهذا الحساب إيداعاً وسحباً ، وذلك عن الفترة من تاريخ إيداع الأموال المشار إليها وحتى تاريخ الإجابة عن طلب النيابة العامة ، وعلى النيابة العامة أن تطلب من البنك المعني تأكيد هذه البيانات مشفوعة بصور من جميع مستندات الإيداع والسحب للفترة ذاتها ، وعلى البنك الاستجابة لهذا هذا الطلب " .

( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولةالكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
10مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:21/6/2009
اقتراح بقانون
في شان تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م باصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992م في شأن خطر سكن غير العائلات في لبعض المناطق السكنية ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :

(مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات ، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ماتشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة الى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال اجراءات طرح وتخصيص اسهمها وفقاً لهذا القانون ، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي :
أ‌- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال اي منها عن الحد الادنى لراس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس _ إن وجدت ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به بالمزاد ، الاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ب - خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج -تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة .
د - تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد .

(مادة ثانية)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد او رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوية بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول اليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون .

(مادة ثالثة)
تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .

(مادة رابعة)
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون .

(مادة خامسة)
لا تتحمل الحكومة ولا أي جهة عامة تسديد أي أيجارات عن هذه الوحدات أو اي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد .

(مادة سادسة)
يحدد بدل الإيجار الشهري للعامل في الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم بحسب الأحوال وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر .

(مادة سابعة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة .

(مادة ثامنة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله ، وفي حالة المخالفة تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ماتراه مناسباً من إجراءات قانونية .
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها .
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة .

(مادة تاسعة)
تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي .

(مادة عاشرة)
لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقد موضوع المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة الاولى من هذا القانون ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو أجراء على خلاف أحكام هذه المادة .

(مادة حادية عشرة)
تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع قبل سنة من ايلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة السابقة في مزاد علني عام ، يعلن عنه بوسائل الأعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات .
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع افضل عطاء .

(مادة ثانية عشر)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-07-2010, 11:23 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع الاقتراحات بقانون


مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:3/5/2010
-بعد الاطلاع على الدستور .
-وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه .
( مادة أولى )
تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين
القطع (1) و (2) و(3) و(4) و (13) و(21) في منطقة جليب الشيوخ .
( مادة ثانية )
تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:3/5/2010
-بعدالاطلاع على الدستور .
-وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية بيوت الشيخ عبدالله السالم الصباح الواقعة في منطقة الجهراء القديمة قطعة 5 ، وعددها 57 بيتاً.
( مادة ثانية )
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:18/4/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يستبدل البند الخامس من المادة السابعة عشر ليكون نصها كالآتي :-
البند الخامس :-
" انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة أو التي لم يسبق لها الزواج لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة ، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة ، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون " .
مادة ثانية
يلغـى كـل حــكم يخـالـف أحــكام هـذا القانـــون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ عدنان ابراهيم المطوع, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجري, السيد العضو/ صالح محمد الملا, السيد العضو/ مرزوق علي الغانمالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:12/4/2010
-بعد الاطلاع على الدستور
-وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية , والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
-وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له .
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
- مادة أولى -
يضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه بند جديد برقم خامسا نصه الآتي :
خامسا : الهيئات الرياضية المشهرة والخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المشار إليه.
- مادة ثانية -
يلغـى كل قانـون يخـالـف أحــكام هـذا الـقـانــون .
- مادة ثالثة -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ مسلم محمد البراك, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفيالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بند جديد برقم 10 نصه الآتي :
" انتهاء خدمة المؤمن عليها إذا كانت أرملة وتعول ثلاثة أولاد على الأقل لا يجاوز عمرهم الحادية والعشرين . وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن سبع سنوات. ويحق لها الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة على ألا يزيد مجموعهما على 800 دينار" .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
6مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
-وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها الآتي:
" تمنح الموظفة المتزوجة ولها أولاد بناء على طلبها إجازة خاصة لرعاية الأسرة . وتكون هذه الإجازة بنصف مرتب ولمدة عام على الأقل، ويجوز مدها بموافقة جهة العمل بما لا يجاوز خمس سنوات طوال مدة خدمة الموظفة . ولا تحسب هذه الإجازة من إجازاتها الأخرى ".
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولــــة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
7مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/2/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 196 مكرراً ، 196 مكرراً أ نصهما كالتالي :-
مادة 196 مكرراً :-
" ينفذ الحكم الصادر بالرؤية في المكان الذي يعينه القاضي من بين الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بما لا يخل بمصلحة الطفل ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه حكم الرؤية على مكان آخر "
مادة 196 مكرراً أ :-
أ - لا ينفذ حكم الرؤية قهراً وإذا امتنع الحاضن بغير عذر أنذره القاضي .
ب- وإذا تكرر المنع جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً من الحاضن إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وإذا تكرر المنع حرم الحاضن من الحضانة نهائياً " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
8مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:11/2/2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية .
بعد الاطلاع على الدستور
وعلي القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وعلي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل للدولة والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء .
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا علية و أصدرناه :
- مادة أولي-
تضاف إلى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه فقرتان جديدتان ، كما يضاف بعد المادة 27 باب جديد بعنوان " الباب الثالث مكرراً " – المدن السكنية – يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكرراً ، 27 مكرراً (أ) ، 27 مكرراً (ب) ، 27 مكرراً (جـ )، 27 مكرراً ( د ) ، 27 مكرراً (هـ ) ، كما تضاف إليه بعد المادة 36 مادة جديدة برقم 36 مكرراً ، نصها جميعاً كالأتي :-
- مادة (27) فقرة ثانية وفقرة ثالثة:
ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه ، لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط الواردة فيهما .
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكان لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها علي أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة .
- الباب الثالث مكرراً-
- المدن السكنية -
- مادة27 مكرراً-
تلتزم المؤسسة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا يقل عدد القسائم السكنية في كل منها عن عشرين ألف قسيمة (20000 قسيمة ) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض ، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر و تلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة من المدن السكنية المشار إليها في الفقرة السابقة فور الانتهاء من انجاز جميع الدراسات الخاصة بكل منها .
كما تلتزم المؤسسة بتأسيس أول شركتين مساهمتين خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى إحداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية وتتولى الأخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون .
- مادة 27 مكررا (أ) -
تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي :
أ‌-خمسون في المائة (50%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم اعلي سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت- ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً ( جـ ) من هذا القانون.
ب‌- خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج – تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
د – تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد .
- مادة 27 مكررا(ب ) -
تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .
- مادة 27 مكرراً ( جـ) -
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند ( أ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون .
- مادة 27 مكرراً (د) -
تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه و مكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذى تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد .
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر علي الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون .
ويجب تنفيذ وانجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط ، علاوة علي تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا أو شققاً أو قسائم إلي المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء - بحسب الأحوال - في موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.
- مادة 27 مكرراً ( هـ) -
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا الباب بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة 27 مكررا باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70% ) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد ، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .
وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشئون الإسكان خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم ، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه .
- مادة 36 مكرراً-
تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما - بحسب الأحوال - على كل من الباب الثالث مكرراً والباب الرابع مكرراً من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه .
- مادة ثانية -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
9مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ شعيب شباب المويزري, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
تتولى وزارة الدفاع إنشاء مدينة سكنية لإسكان العسكريين المنتسبين إليها من غير الكويتيين وذلك في الموقع الذي يتم تحديده بالاتفاق مع بلدية الكويت .
مادة ثانية
يراعى في إنشاء المدينة السكنية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :-
1- ألا يقل عدد الوحدات السكنية بها عن عشرة آلاف وحدة .
2- تكون مساحة الوحدة السكنية 200 متر مربع ومن طابقين .
3- توفير جميع المرافق العامة والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الخدمات الصحية والأمنية والتعاونية والترويحية والتعليمية .
4- يكون الإيجار الشهري للوحدة السكنية خمسين ديناراً .
مادة ثالثة
يتم تنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتتولى وزارة الدفاع إجراءات التعاقد لتنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ ، مع مراعاة ما تقتضي به القوانين واللوائح المعمول بها وعلى وجه الخصوص القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار إليهما .
مادة رابعة
يقدم وزير الدفاع إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ستة أشهر عن المراحل التي تم إنجازها في المشروع .
مادة خامسة
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة سادسة
تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2010 – 2011 .
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
10مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982م في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يستبدل بنص البند (8) في المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي :-
" انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطره متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة . وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام . وتعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
11مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه ،
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتي: " يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول.
ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه أثناء الخدمة - إلى رتبة وكيل ضابط.
ويجوز بقرار من الوزير المختص ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم.
ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة الجيش مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش".
مادة أولى
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولــــة الكويت
صباح الأحمد الصباح
12مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور ،
-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
" يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص على أن يكونوا من غير المنتمين لجنسية محددة " .
( مادة ثانية )
" يكون ألفا شخص على الأقل من الذي يمنحون الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة " .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويـت صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي:

" يكون لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل ، الجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة والمزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم".

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


19 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

(مادة أولى)

تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية:

1- من ورد اسمه في إحصاء 1965 وليست عليه قيود أمنية وأجرى البصمة الوراثية وثبت صحتها.

2- من سبق أن عرضت عليه الجنسية الكويتية بالتجنس فرفضها ذلك اعتقادا منه بأحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس.

3- من شارك في الحروب العربية ضد إسرائيل في عامي 1967 و 1973 وفي حروب الاستنزاف.

4- من شارك في العمليات العسكرية في حرب تحرير الكويت عام 1991م.

5- من أسر أو أصيب وأولاد من استشهد في أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت أوفي أثناء تأديته لواجب العمل العسكري سواء في الجيش أو الشرطة والحرسى الوطني

6- من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية.

7- المشاركين في الحماية الخاصة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه في الجريمة النكراء التي تعرض لها موكب سموه في عام 1985م سواء من هم في الخدمة حاليا أو خارجها.

ويكون منح الجنسية في هذه الحالات بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.



(مادة ثانية)


يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذها هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


20 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، الفقرتان التاليتان:

" وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.

وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية ".


(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


21 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م في شأن نظام المعلومات المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء والقوانيــن المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يعتمد مسمى "غير محدد الجنسية" أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً ومقيماً بدولة الكويت، وذلك لدى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.


(مادة ثانية)

يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية عملاً بالمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنـياً خـاصاً بـه، وتعتمـد في جميع الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى في أثنـاء فتـرة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ، ومنها على وجه الخصوص:

- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.

- العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء والانتفاع بخدمات رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مرحلة التعليم العالي .

- شهادات الميلاد.

- شهادات الوفاة.

- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

- رخص القيادة بجميع أنواعها.

- وثائق للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة إليها مع عدم سحبها.

- الحق في الحصول على معاش تقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.

- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

- الحق في اللجوء إلى القضاء .

وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


22 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ مسلم محمد البراك, السيد العضو/ ناجي عبدالله العبدالهادي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 16/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ، وبوجه خاص المادة 152 منه ،

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البتروليـة .

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م بإنشاء نظام أملاك الدولة .

- وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مصافي النفط في الكويت ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :

1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .


( مادة ثانية )

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.


( مادة ثالثة )

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .


( مادة رابعة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير النفط وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاج المصفاة ، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المصفاة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .

( مادة خامسة )

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها .

( مادة سادسة )

يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


23 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ مسلم محمد البراك, السيد العضو/ ناجي عبدالله العبدالهادي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 16/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ، وبوجه خاص المادة 152 منه ،

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م بإنشاء نظام أملاك الدولة .

- وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

1-نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .


( مادة ثانية )

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.


( مادة ثالثة )

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .


( مادة رابعة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاجها من الكهرباء والماء ، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .

( مادة خامسة )

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها .

( مادة سادسة )

يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


24 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ صالح أحمد عاشور, السيد العضو/ عسكر عويد العنزي, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 12/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلي قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلي المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات والقوانين المعدلة له

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:

"تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم".

(مادة ثانية)

تلغى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،وينقل أعضاؤها الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدمياتهم ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

ويتم النقل بمرسوم ، عدا من هو بدرجة محقق (ج) فينقل إلى وظيفة وكيل نيابة (ج) بقرار من وزير العدل.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون،كما يلغي القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إليه .

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون ،ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح



الجدول المرفق بالاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة


الوظيفـــــة الوظيفة المعادلة

مدير عام

نائب مدير عام محامي عام أول

مدعى عام محامي عام

رئيس تحقيق أ رئيس نيابة أ

رئيس تحقيق ب رئيس نيابة ب

محقق أ وكيل نيابة أ

محقق ب وكيل نيابة ب

محقق ج وكيل نيابة ج


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 10-07-2010 الساعة 11:26 AM.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-07-2010, 11:29 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو/ د. علي صالح العمير, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 5/1/2010
-بعد الإطلاع على الدستور

-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،

-وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية.

-وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية

-وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ،

-وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين ،

-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم16 لسنة 1996.

-وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،

-وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/1967 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت.

-وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .


بــاب تمهــــــيدي

أحـــــكام عـامـــة

الفصـــــل الأول : تعــاريـف


( مـــــادة 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :

الهيئــــــــة : الهيئة العامة للبيئة .

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة .

المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للبيئة .

الجهات المعنية : جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية .

المكان العام شبه المغلق : المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً .

البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان .

المواد والعوامل الملوثة : أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو الكائنات الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة.

تلوث البيئة : تواجد أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة .

حماية البيئة : الإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضاره وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي .

تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن مصادر طبيعية أو نشاط إنساني .

التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة الملاحية والسياحة ، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .

تلوث التربة : التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للتربة مما يؤثر سلباً على كفاءة التربة

التنمية المستدامة : التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة .

المردود البيئي : الكشف عن الآثار السلبية الضارة ، والإيجابية المفيدة ، المباشرة وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية ، المحلية والإقليمية والعالمية التي تنتج عن المشروعات الإنمائية والتنبؤ بها من أجل معالجة وتفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة .

دراسات تقييم المردود البيئي : هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات التنموية على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها حالياً ، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن ، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة .

الإستشارات البيئية : هي كافة المعلومات والبيانات والتحليلات العلمية والفنية التي يقدمها المكتب الاستشاري بكل ما يتعلق بأفرع البيئة المختلفة وحمايتها وصون مصادرها الطبيعية .

التدقيق البيئي : هي الدراسات البيئية التي يقوم بها المكتب الاستشاري لإعداد أنظمة الإدارة البيئية حسب لوائح ( ISO 14000 ) .

الوزير المختص : يحدده مجلس الوزراء .

الجهة المختصة : يحددها مجلس الوزراء .

مفتشي مراقبة التلوث : هم الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

تلوث البيئة البحرية : تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخراج مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعيق أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد ، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحياتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية .

التصريف : هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في المناطق المحظورة .

مواد ضارة : هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية البحرية وموارد الأحياء المائية أو المناطق السياحية أو تعطل الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات ومخلفات الصرف الصحي .

مرافق استقبال المواد الملوثة : هي التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لإستقبال وترسيب ومعالجة وصرف النفايات والمواد الملوثة .

ضرر التلوث : يعني كل خسارة ناتجة عن تلوث البيئة بمادة ضارة أياً كان سببها وتشمل كلفة تدابير مكافحة التلوث وإعادة التأهيل وكل خسارة أو ضرر ينتج عن تلك التدابير كما تشمل أجور مفتشي مراقبة التلوث ولجان تقدير كلفة التدابير

تدابير الإنقاذ : تعني كل التدابير الوقائية التي تنفذ من أي شخص قبل أو بعد وقوع حادث التلوث بغرض مكافحته والحد من آثاره .

حادثة : تعني كل حادث أو سلسة حوادث من مصدر واحد أو عدة مصادر نجم عنه التلوث .

الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومشتقاته ، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات البترولية السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والنار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .

المزيج الزيتي : كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت أياً كانت .

مياه التوازن غير النظيفة ( الصابورة ): هي المياه الموجودة داخل صهريج السفينة لحفظ توازن السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 10 جزء في المليون .

السفينة :أي منشأة بحرية عائمة أياً كان شكلها أو هيئتها وسواء كانت ثابتة أو متحركة بحري.

المياه المصاحبة للحفر : هي المياه الملوثة الناتجة و المنصرفة من عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختيار الآبار أو الإنتاج .

موقع برى : يقصد به أي شيء مرتكزاً أو رأسياً على قاع أو ساحل البحر أو أية مياه أخرى داخل المنطقة المحظورة ويشمل على أي من صهاريج الخزان أو مرافقه أو أرصفة الشحن معداته وعلى أي جسم طافٍ باستثناء السفن إذا كان مرتكزاً أو راسياً على هذا النحو .

إعادة التأهيل : هو الإجراء الواجب اتخاذه لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه قبل وقوع حادث التلوث .

الفصـــــل الثاني: نطاق تطبيق القانون وأهدافه


( مـــــادة 2 )

تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد .

( مـــــادة 3 )

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي في كامل إقليم الدولة .

2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة .

3- تنمية الموارد الطبيعية وضمان التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة .

4- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بالبيئة .

5- حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال التي تتم خارج إقليم الدولة .

الفصـــــل الثالث: إدارة شئون البيئة

أولاً : المجلس الأعلى للبيئة

( مـــــادة 4 )

ينشأ مجلس أعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى ، ويكون المدير العام عضواً في المجلس ومقرراً له ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون .

كما يختص بالأمور التالية :-

1- رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة .

2- اعتماد الخطة الوطنية لحماية البيئة وخطة الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية .

3- متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون ، وإنهاء أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف .

4- تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بخطط الهيئة .

5- اختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة لعضوية مجلس الإدارة .

6- اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

( مـــــادة 5 )

يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-

1- ممثل عن كل من وزارة الصحة ، وزارة الداخلية ، وزارة المواصلات ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وزارة النفط ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للصناعة ، جامعة الكويت ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السـمكية ، على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص .

2- ممثلين اثنين عن الجمعيات غير الحكومية المعنية بالبيئة .

ثانياً : الهيئة العامة للبيئة

( مـــــادة 6 )

تنشأ هيئة عامة تعنى بشئون البيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للبيئة " يكون لها الولاية العامة على شئون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة .

( مـــــادة 7 )

تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1- وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة .

2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسات البيئية .

3- الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها .

4- تعريف الملوثات وتحديد المعايير للنوعية البيئية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

5- الإعـداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات البيئية ومتابعة وتقييم نتائجها.

6- تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالاستعانة بأجهزة الدولة المعنية بالبيئة في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها .

7- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

8- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة .

9- تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة .

10- وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف البيئي والتربية بهدف توعية المواطنين وحثهم على المساهمة في حماية البيئة .

11- القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للنوعية البيئية .

12- وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

13- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .

14- إبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئي لمشاريع التنمية الأساسية قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية .

15- دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الأوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت .

16- منـح الموافقـة للشـركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي والجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية لممارسة هذه الأنشطة .

( مـــــادة 8 )

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات

الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم .

( مـــــادة 9 )

لمجلس إدارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراضه ، وله على الأخص : -

1- الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الأعلى .

2- اقتراح الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى .

3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتحديد اختصاصاتها .

4- اقتراح اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي :-

أ – تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه .

ب- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي تشكل بالهيئة

ج- تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام وأعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين

5- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك القواعد الإدارية والمالية وقواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 ، 38) من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الداخلي من أحكام .

6- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

7- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة .

8- اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها .

9- وضع جداول بالرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها .

* ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أياً من لجانه في بعض اختصاصاته .

( مـــــادة 10 )

تكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .

( مـــــادة 11 )

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-

1- ما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً .

2- رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير .

3- الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة .

4- عائد أي مشروعات تجريبية تقوم بها الهيئة

( مـــــادة 12 )

استثناءاً من أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه تؤول للهيئة الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويتم التصرف بهذه الإعانات والهبات للأغراض التي منحت من أجلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة .

ثالثاً : صندوق حماية البيئة

( مـــــادة 13 )

ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة تؤول إليه :-

1- المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق .

2- الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .

3- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .

( مـــــادة 14 )

يصدر رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً بشأن اللائحة الداخلية للصندوق تحدد أغراضه ونظام العمل به .

الباب الأول

التنمية والبيئة

الفصل الأول : المردود البيئي للمشروعات التنموية

( مـــــادة 15 )

يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على المشروعات القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

( مـــــادة 16 )

لا يجوز لأي جهة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مكتب استشاري أو مركز مزاولة أي نشاط أو خدمات أو استشارات بيئية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثاني: بيئة العمل والبيئة الداخلية

( مـــــادة 17 )

تلتزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 18 )

تلـتزم كافـة المنشآت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث أو تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل سواء ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في أجهزتها وأن تتخذ الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية والضوضاء والاهتزازات ، والحرارة والرطوبة ، والإضاءة ، والموجات فوق الصوتية ، والإشعاع غير النشط والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 19 )

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة مناسبة مع الالتزام بمعدلات سريان الهواء التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


الباب الثاني

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول : إدارة المواد والنفايات الخطرة

أولاً : إدارة المواد الكيميائية

( مـــــادة 20 )

يحظر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة .

ويجوز للهيئة وقف النشاط أو أن تطلب إلغاء الترخيص من الجهة المانحة له إذا ثبت خطورة المنتج بيئياً أو صحياً أو إمكانية إنتاجه بتعديلات متطورة يكون من شأنها تحسين البيئة والمحافظة عليها .

ويجب في جميع الأحوال الحصول على اعتماد الهيئة على المنتج قبل تسويقه أو استيراده .

( مـــــادة 21 )

تلـتزم جمـيع الجـهات التي تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت بالإجراءات والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 22 )

يجب على الجهات المنتجة والمصدرة والمستوردة والناقلة للمواد الكيميائية الاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم من الهيئة وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ثانياًً : إدارة النفايات الخطرة والطبية والمنزلية والحماة

( مـــــادة 23 )

يحظر استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم دولة الكويت .

ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل أياً من هذه النفايات عبر إقليم الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

( مـــــادة 24 )

يحظر استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت. ويستثني من ذلك تصدير النفايات الخطرة التي لا تملك الدولة القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواني المناسبة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً بشرط الحصول على موافقة من الدولة المصدر إليها هذه النفايات وكذلك موافقة الهيئة .

( مـــــادة 25 )

يحظر تداول النفايات المنزلية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحماة بغير ترخيص من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح التراخيص .

( مـــــادة 26 )

يجب التخلص من النفايات الخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحماة وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 27 )

يلزم التخلص من النفايات المنزلية وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

( مـــــادة 28 )

تلتزم الجهات التي يتولد منها نفايات خطرة أو نفايات الرعاية الصحية أو الحماة بالاحتفاظ بسجل خاص تحدد بياناته اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 29 )

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئية والمائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

( مـــــادة 30 )

يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك . كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة .

الفضل الثاني : حماية البيئة الصحراوية والزراعية من التلوث

( مـــــادة 31 )

يحظر على كل من يرتاد المناطق الصحراوية سواء كان من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين بقصد إقامة المخيمات أو التنزه أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها .

( مـــــادة 32 )

يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الصحراوية . كما يحظر قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو نبات أو أعشاب إلا للمصلحة العامة وبعد موافقة الهيئة.

( مـــــادة 33 )

تتولي الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد الاشتراطات الخاصة بمبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية فيما يخص ما يلي :-

1- أنواع ومواصفات هذه المواد التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة .

2- الضوابط المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة .

3- الشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .

4- إجراء تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها .

5- شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل .

6- كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن تداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد .

( مـــــادة 34 )

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثالث

حماية الهواء الخارجي من التلوث

( مـــــادة 35 )

تتولى الهيئة القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء الخارجي والحد من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير جودة الهواء الخارجي .

وعلى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير .

( مـــــادة 36 )

تلتزم كافة المنشآت في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجب على المسئول عن المنشأة استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث من مصادر رئيسية والاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم من الهيئة يدون فيه الانبعاثات الصادرة عنها ومواصفاتها على نحو يمكنه من مراجعة هذه الانبعاثات وإبلاغ الهيئة فور تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي يطبق عليها حكم هذه الفقرة .

( مـــــادة 37 )

يلتزم مالك أو مشغل المنشأة بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث أي ملوثات يترتب عليها تلوث البيئة .

( مـــــادة 38 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت ، وأن يكون في مكان معد لذلك ولا يتجاوزه .

وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة استخدام آلات ومعدات مناسبة بحيث يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .

( مـــــادة 39 )

يحظر إقامة المنشآت الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها التي يصدر عنها ضوضاء و أصوات مزعجة تسبب ضرراً لبيئة الجوار وتقلق الراحة في المناطق السكنية .

( مـــــادة 40 )

يحـظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت .

كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة ووسائل النقل العام وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين .

( مـــــادة 41 )

يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق (أ) من برتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو خلائطها أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بها ويجوز بقرار من المدير العام حذف أو إضافة مواد جديدة .

( مـــــادة 42 )

يحظر تصنيع أو استيراد كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوى أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة السابقة بما في ذلك الشاحنات والمركبات وقنينات الايروسولات والبخاخات وكافة أجهزة التبريد والتكييف وبرادات مياه الشرب والمواد العازلة والإسفنج الصناعي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

( مـــــادة 43 )

لا يجوز تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة (42) من هذا القانون في أي صناعات أو إنشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة أو في عمليات تنظيف الدوائر الإلكترونية والمعدات الصناعية وأنظمة التكييف والتبريد وفي التعقيم وفي تجفيف الملابس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

( مـــــادة 44 )

يحظر استيراد أو تصنيع الهالونات التي تستخدم في مجال الإطفاء وأنظمته بكافة أنواعها وبدائلها أو مواد معاد تدويرها .

كما يحظر استيراد و تصنيع كافة معدات الإطفاء التي تحتوي أو تعمل بالهالونات بما في ذلك أنظمة الإطفاء والأسطوانات اليدوية .

وللهيئة الحق في أن تستثنى من هذا الحظر بعض الجهات .

( مـــــادة 45 )

تتولي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة إنشاء بنك للهالونات لحصر الكميات المتوفرة والمستوردة من هذه المواد والرقابة عليها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص ونظام العمل بهذا البنك .

( مـــــادة 46 )

يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات ( ب ، ج ، هـ) من بروتوكول مونتريال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

كما يحظر استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوى على هذه المواد .

( مـــــادة 47 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوى على أي من المواد الخاضعة للرقابة بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 48 )

يحظر التخلص من الحاويات والاسطوانات أو مخلفاتها التي تحتوى على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقاً للاشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .


الباب الرابع

حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث

الفصل الأول : حماية البيئة البحرية من التلوث

أولاً : نطاق الحماية

( مـــــادة 49 )

تسري أحكام هذا الفصل على جميع السفن والوسائل والمعدات والمنشآت البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن المناطق البحرية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون أياً كان شكلها أو هيئتها وسواء كانت ثابتة أو متحركة وكذلك خطوط الأنابيب العائمة والمغمورة ومرافق الشحن والتفريغ والتصريف وغيرها كما يسرى في أعالي البحار إذا نتج عنه تلوث في المياه المحظورة .

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمها ، وتلتزم السفن ووسائل النقل المستثناة من تطبيق أحكام هذا الباب باتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث المناطق البحرية المحظورة .

( مـــــادة 50 )

تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أياً كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب أي عمل من هذا القبيل جريمة مؤثمة وفقاً لأحكام هذا القانون .

أ - المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت .

ب – البحر الإقليمي لدولة الكويت والذي يمتد إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس .

ج – المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 24 ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي .

د – المياه الملاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 50 ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي .

( مـــــادة 51 )

تتولي الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المختصة والجهات المعنية الأخرى بالدولة وضع خطة تهدف إلى تعبئة الإمكانيات المتوافرة لدي كافة الجهات العاملة ضمن المناطق البحرية المحظورة بما في ذلك المعدات والآلات والمواد والخبرات لمواجهة حالات التلوث ومكافحتها وغيرها .

ثانياً: التلوث من السفن والمصادر البرية

( مـــــادة 52 )

يجب على السفن التي تستخدم المناطق البحرية المحظورة أن تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة الخاصة بمنع التلوث ومعالجة النفايات طبقاً للاشتراطات الدولية .

( مـــــادة 53 )

تلتزم جميع المواقع البرية والسفن المخصصة لنقل الزيت التي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طناً فأكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها أربعمائة طن فأكثر بالاحتفاظ بخطة طوارئ خاصة لمكافحة ما قد ينتج عنها من تلوث نفطي ، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة .

( مـــــادة 54 )

يحظر على السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من المواد الضارة في المنطقة المحظورة . وتلتزم بتفريغ المخلفات والنفايات التي تسبب التلوث في مرافق الاستقبال .

( مـــــادة 55 )

يحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق إرادي أو غير إرادي مباشر أو غير مباشر .

( مـــــادة 56 )

يحظر على مالك أو حائز أي مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ أو نقل الزيت أو النفايات أو مياه الصرف الصحي أو أي مواد ضارة أخرى تصريفها في المنطقة المحظورة .

( مـــــادة 57 )

يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك نقل الزيت ، تصريف أي مواد ملوثة أو المياه المصاحبة لعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في المناطق المحظورة .

( مـــــادة 58 )


يجب على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها لمكافحة التلوث في المناطق المحظورة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البحرية ومعالجة المواد الملوثة طبقاًً لأحدث النظم الفنية وبما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له .
( مـــــادة 59 )
لا يجوز ترك أي سفينة أو منشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة وتحدد الإدارة المختصة الشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند تقديم طلب الترك .
كل ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التلوث وإزالة آثاره .

ثالثاً: الســــــــــــــــجلات
( مـــــادة 60 )
يجب على السفن التي تحمل مواد ضارة أن تحتفظ بسجل الشحنة يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة جميع البيانات المتعلقة بالشحنة ووجهتها والاحتياطات المتخذة لمنع حدوث أي تلوث وذلك وفقاً للاشتراطات الدولية .
( مـــــادة 61 )
تلتزم جميع السفن المخصصة لنقل الزيت والتي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طناً فأكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها أربعمائة طن فأكثر أن تحتفظ بسجل للزيت يدون فيه الربـان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة تاريخ وساعة وموقع جميع عمليات شحن ونقل وتفريغ الزيت لكل حمولة على حده وبصفة خاصة الأمور التالية :-
1- شحن الزيت ونوعه وكمياته .
2- فتح وقفل الصمامات الداخلية الموصلة لصهاريج الشحن ببعضها قبل وبعد عمليات الشحن والتفريغ وكذلك الأمر بالنسبة للصمامات الجانبية أثناء عمليات الشحن والتفريغ .
3- نقل شحن زيت من صهريج لآخر أثناء الإبحار .
4- تفريغ الزيت .
5- ملئ صهاريج الزيت بمياه الاتزان .
6- نظافة صهاريج الزيت .
7- تفريغ مياه التوازن الملوثة .
8- تفريغ المياه من صهريج الترسيب والتخلص من النفايات .
9- تفريغ زيوت السفينة المتجمعة في فراغ الماكينات .
10- التفريغ الدوري لزيوت السفينة .
11- التخلص من النفايات .
( مـــــادة 62 )
تلتزم السفن الأخرى بخلاف تلك الواردة في المادة السابقة بأن تحتفظ بسجل للزيت يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة البيانات التالية :
أ - أي مناسبة يفرغ فيها مزيج زيتي بغرض تحقيق سلامة السفينة أو لتحقيق سلامة أي سفينة أخرى (الإنقاذ) أو الأعمال المتعلقة بسلامة الأرواح في البحر .
ب – أي مناسبة يتسرب فيها مزيج زيتي من السفينة سواء كان مرجعه عطب بالسفينة أو المعدات وغيرها .
ويجب أن يوقع الضابط المسئول على كل بيان بالسجل وأن يعتمد من قبل الربان كما يتم الاحتفاظ بالسجل لمدة ثلاث سنوات وأن يقدم للتفتيش عليه من قبل الإدارة المختصة ويجوز الحصول على نسخه منه معتمدة من الربان ويكون لها حجة مطلقة فيما ورد بها من بيانات أمام السلطات القضائية المختصة .

رابعاً: الإجراءات الإدارية والقضائية
( مـــــادة 63 )
يلتزم المسئول عن أية وسيلة أو معدة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية في حالة وقوع أي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى بالإبلاغ عنه فوراً للجهات التي يحددها الوزير المختص وبالإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه .
ويحدد الوزير المختص بقرار منه المعلومات الضرورية التي يجب أن يتضمنها البلاغ والمدة اللازمة لإرسال التقارير المتعلقة بتطورات الحادث
( مـــــادة 64 )
يحدد الوزير المختص بقرار منه الأمور التالية :-
1- الشروط الواجب توافرها في السفن الكويتية وما تحمله من شهادات وقواعد وإجراءات التفتيش عليها وفقاً للاشتراطات الدولية .
2- شهادات الضمان المقبولة لتغطية أخطار التلوث الواجب توافرها في السفن الوطنية والأجنبية وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المنطقة البحرية المحظورة .
3- قواعد الصلح في المخالفات التي تقع وفقاً لأحكام هذا الفصل .
4- الأجور التي تحصلها الإدارة المختصة نظير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك أجور مفتشي مراقبة التلوث .
5- حالات حجز السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت والممتلكات التي أحدثت التلوث وإجراءات الإفراج عنها .
6- القواعد الخاصة بالتفتيش على السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت .
7- تشكيل لجنة فنية لتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث برئاسة أحد أعضاء الإدارة المختصة ومشاركة ضباط مراقبة التلوث الذين أشرفوا على ضبط الحادث وتحرير محضره وممثل عن الهيئة العامة للبيئة وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
8- إصدار التراخيص اللازمة لبناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة .
( مـــــادة 65 )
يجب على مالك السفينة التي تحمل مواد ملوثة وكذلك أجهزة حفظ ونقل الزيت والمواد الضارة التي تعمل في المناطق البحرية المحظورة المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون أن تقدم إلى الإدارة ضماناً مالياً أو كفالة مصرفية لتغطية المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويجب تقديم شهادة الضمان سارية المفعول إلى الإدارة المختصة عند دخول السفينة في البحر الإقليمي لدولة الكويت .
( مـــــادة 66 )
يكون مسئولا عن التلوث في المناطق البحرية المحظورة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون كل من :
أ - مالك السفينة أو الطائرة أو المجهز أو الربان إذا حصل التلوث من سفينة أو طائرة .
ب – مالك المنشأة أو المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة .
ج – مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو لحفظ مواد ضارة .
د – مالك السفينة أو الربان أو مالك المنشأة المتخلى عنها قبل الحصول على إذن للترك .
( مـــــادة 67 )
يجوز للمسئول عن التلوث المنصوص عليه في هذا الفصل تحديد المسئولية الناشئة عن حوادث التلوث البحري في المنطقة المحظورة لكل حادث بحد أقصى لا يجاوز 15.000.000 مليون دينار كويتي أو مبلغ 80 دينار كويتي لكل طن مسجل عن حمولة السفينة أو الجهاز المعد لحفظ الزيت أو المواد الضارة أيهما أقل .
( مـــــادة 68 )
لا يجوز تحديد المسئولية المدنية وفقاً للمادة السابقة في الحالتين التاليتين :
أ - إذا ثبت أن الواقعة المنشئة للمسئولية المدنية ..............
ب – مخالفة اللوائح وأنظمة السلامة والملاحة .
وفي جميع الأحوال لا يشمل تحديد المسئولية نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .
( مـــــادة 69 )
تقوم الإدارة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي تتبعها السفينة الأجنبية التي تسببت في وقوع حادث من حوادث التلوث المؤثمة وفقاً لأحكام هذا الفصل بما ارتكبته والأدلة المؤيدة وما اتخذته الإدارة من إجراءات .
( مـــــادة 70 )
يندب الوزير المختص من الإدارة المختصة وغيرها من الجهات المعنية الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه . ويكون لهؤلاء الموظفين صفه الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة والتفتيش وجمع الاستدلالات ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة .
الفصل الثاني : حماية مياه الشرب والمياه الجوفية من التلوث
( مـــــادة 71 )
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الحفاظ على جودة مياه البحر والمياه الجوفية وتحديد مآخذ تحلية مياه البحر وغيرها من مصادر بما يضمن سلامة مياه الشرب طبقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 72 )
يلزم أن تتوفر في وسائل نقل وخزانات وتوصيلات وبرادات مياه الشرب الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي.
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء فحص دوري على الخزانات والتوصيلات والبرادات بمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ويخطر أصحاب المباني والمنشآت بما يجب إتباعه من إجراءات وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات يجوز إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقتهم .

الفصل الثالث: حماية البيئة الساحلية من التلوث
( مـــــادة 73 )
يحظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية أو ردم الشواطئ أو بناء المسنات أو كاسرات الأمواج والحوائط الأسمنتية والصخرية أو غيرها إلا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنية والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 74 )
يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ والمرافئ أو غيرها من المنشآت الساحلية الحصول على تراخيص من الهيئة وغيرها من الجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الخامس
التنــوع البيـولــوجـــي
الفصل الأول : الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض
( مـــــادة 75 )
يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الكائنات .
ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة .
كما يحظر نهائياً اقتلاع أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالشعاب المرجانية ومكوناتها.
( مـــــادة 76 )
يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها الواردة في اتفاقية (CITES) والاتفاقيات الدولية الأخرى السارية ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الأنواع الأخرى .
ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية أو العلاجية أو لحدائق الحيوان أو المعارض.
الفصل الثاني : المحميات الطبيعية
( مـــــادة 77 )
تحدد بقرار من المجلس الأعلى المناطق المحمية في الدولة ، ويتضمن القرار حدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها بما يكفل حمايتها من التلوث والمحافظة على التنوع الحيوي والتراث الطبيعي .
( مـــــادة 78 )
يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلى البيئة في المحميات الطبيعية أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية بصفة عامة أو المساس بها أو التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال ، ويشمل ذلك على الأخص ما يلي :-
1- صيد الأسماك والربيان والمحار وغيرها من الكائنات الحية .
2- جمع القواقع والمرجان وغيرها من الحيوانات البحرية أو الإضرار بها بأي طريقة من الطرق .
3- إدخال الحيوانات الجارحة أو صيد أو قتل الحيوانات البرية أو الإمساك بها أو مطاردتها أو إتلاف أعشاشها أو جحورها أو إزعاجها بأي صورة من الصور .
4- الرعي أو إدخال الأغنام أو المواشي أو غيرها من حيوانات الرعي .
5- إتلاف النباتات البرية أو اقتلاعها أو إشعال الحريق بها لأي سبب من الأسباب .
6- حركة السيارات والمركبات بأنواعها خارج الطرق المرصوفة أو الممرات المخصصة لذلك .
7- إبحار أو رسو السفن والقوارب وحركة المركبات البرمائية أو غيرها من المركبات المشابهة في مناطق المد ومسطحات الطمي .
8- إقلاع وهبوط الطائرات بأنواعها أو الطيران على ارتفاعات منخفضة فوق أو بالقرب من المحمية .
9- أعمال البناء أو تشييد العائمات أو منصات الحفر الثابتة أو إجراء عمليات ردم أو إنشاء مراس أو حواجز للأمواج أو غيرها .
10- إقامة المخيمات أو المنشآت الترفيهية سواء الدائمة أو المؤقتة .
11- إتلاف سياج المحميات أو تخريبه بأي طريقة من الطرق .
12- التنقيب عن المعادن أو استخراجها أو استغلال المحاجر والمقالع أو استخدام المتفجرات أو اقتلاع الصخور المرجانية أو الصخور الساحلية أو إزالة الرمال أو القيام بعمليات ردم أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى تغيير خط الساحل أو طبوغرافية المحمية البحرية أو البرية .
13- صرف أو إلقاء أو ردم مواد ملوثة سائلة أو صلبة أو مواد خطرة أو استخدام المبيدات الحشرية أو السموم أو إدخالها إلى المحميات أو إلقاء المخلفات الآدمية أو مخلفات السفن من الزيوت أو غيرها .
14- إجراء عمليات تفجير أو إطلاق النار أو التدريب على ذلك .
( مـــــادة 79 )
تتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وكذلك تنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطين الأنواع المنقرضة .
( مـــــادة 80 )
يحظر إتلاف أو المساس أو الاتجار بالتراث الثقافي الثابت أو المنقول . كما يحظر إقامة المنشآت المدنية أو العسكرية في المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والسياحية والدينية .
الفصل الثالث : جـــــون الكويـــــــت
( مـــــادة 81 )
يحـظر فـي جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً
وبصفة خاصة الأنشطة التالية :-
1- تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات .
2- القيام بعمليات ردم السواحل أو إقامة المسنات .
3- الصيد لكافة الكائنات البحرية وإقامة الحظور ومزارع الأسماك .
4- إقامة المنشآت أو الشاليهات على سواحله .
ويجوز بقرار من المدير العام حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير سلبي على الجون .
البــاب الســــــادس
العقـــــــــوبـــــات
( مـــــادة 82 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (15، 16، 17) من هذا القانون .
( مـــــادة 83 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (18، 19، 20، 21، 22، 34) من هذا القانون .
( مـــــادة 84 )
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف حكم المادة (23/فقرة أولي) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (23/فقرة ثانية) من هذا القانون .
ويلتزم كل من خالف حكم المادة (23) بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة
( مـــــادة 85 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (24، 25، 26،
29) من هذا القانون و يلتزم كل من خالف حكم المادة (24) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة .
( مـــــادة 86 )
يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (27، 28) من هذا القانون .
( مـــــادة 87 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (30) من هذا القانون .
( مـــــادة 88 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة . فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة .
( مـــــادة 89 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (32) من هذا القانون
( مـــــادة 90 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (36/فقرة أولي ) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (36/فقرة ثانية) .
( مـــــادة 91 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة (38) من هذا القانون
( مـــــادة 92 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار كل من خالف حكم المادة (40/فقرة أولي) من هذا القانون
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة (40/فقرة ثانية) . كما يعاقب المدير المسئول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
( مـــــادة 93 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (41، 42، 43، 44، 46) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد والمعدات والأجهزة والمنتجات محل الجريمة .
( مـــــادة 94 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (47، 48) من هذا القانون .
( مـــــادة 95 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمدا تلوثا في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) .
( مـــــادة 96 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة خمسين ألف دينار كل من وقع منه بغير عمد أي تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) .
( مـــــادة 97 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من أرتكب أحد الأفعال التالية :
1- عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لحكم المادة (52) من هذا القانون .
2- عدم اتخاذ جميع الإحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها .
3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة أخرى بالمخالفة للمادة (63) من هذا القانون .
( مـــــادة 98 )
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان (114، 115) من هذا القانون يجوز للوزير المختص أو من يفوضه في ذلك بناء على طلب أصحاب الشأن قبول الصلح في قضايا التلوث غير العمدي بالآتي :
1- دفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) من هذا القانون.
2- سداد كلفة تدابير مكافحة التلوث التي تصدرها اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة (64/فقرة سابعة) من هذا القانون .
ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم .
( مـــــادة 99 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
1- عدم احتفاظ السفينة بسجل الزيت أو سجل الشحنة بالنسبة لغيرها من المواد الضارة المشار إليها في المواد (60، 61، 62) من هذا القانون أو أغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه أو أثبت بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
2- عدم حمل السفينة للشهادات الدولية المتعلقة بمنع التلوث بالزيت المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية وتلك التي يقرها الوزير المختص بالنسبة للسفن التي تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقيات الدولية المقررة .
( مـــــادة 100 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة عند ترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة مع إلزامه بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (64/فقرة سابعة) من هذا القانون .
( مـــــادة 101 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف حكم المادة (72/فقرة أولي) من هذا القانون .
( مـــــادة 102 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (73) من هذا القانون .
( مـــــادة 103 )
يعاقب كل من خالف حكم الفقرة الأولي من المادة (75) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة .
كما يعاقب كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (75) ، والمادة (81) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( مـــــادة 104 )
يعاقـب بالحبـس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على
خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (78) من هذا القانون .
( مـــــادة 105 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (76، 80) من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تصادر الكائنات الفطرية والقطع الأثرية محل الجريمة.
( مـــــادة 106 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (127) من هذا القانون .
( مـــــادة 107 )
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :
أ- تأمين سلامة الأرواح أو وسائل النقل أو البضاعة .
ب – التفريغ الناتج عن عطب أصاب السفينة أو الطائرة أو أجهزة أي منهما بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة المسئول عن أي منهما بهدف تعطيلهما أو إتلافهما أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المسئول عن أي منهما قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحيتاطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث ويقوم على الفور بإخطار الإدارة المختصة .
ج – كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخـذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصدره فور حدوثه.
كل ذلك دون إخلال بحق المضرور في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه .
( مـــــادة 108 )
فـي جمـيع الأحـوال إذا عاد المسئول عن التلوث خلال خمس سنوات من تاريخ المخالفة الأولي وإرتكب أي مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون تضاعف العقوبة ولا تسري بشأنه قواعد الصلح المنصوص عليها في هذا الفصل .
( مـــــادة 109 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة مساهمته مع المخالف .
( مـــــادة 110 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .
( مـــــادة 111 )
يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة لمخالفة أحد أحكام هذا القانون أن تأمر إما بنشر الحكم كاملاً أو ملخصاًُ في الصحف التي تحددها أو من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية ، أو بلصق صور من الحكم أو ملخص له على الأماكن التي تعينها ولمدة لا تزيد على شهر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
ويعاقب على نزع هذه الصور أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن إدارة العمل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .
البــاب الســــــابــع
المسئولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية
( مـــــادة 112 )
يكون المباشر مسئولاً عن الضرر الناجم عن التلوث ولو لم يخطئ والمتسبب لا يسأل إلا بخطأ .
( مـــــادة 113 )
إذا تعـدد المسـئولون عـن حـادث التلوث تـكون المسـئولية تضامنيـــة .
( مـــــادة 114 )
مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن :-
أ - ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار .
ب _ ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها .
ج – نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .
د – مقابل تعطيل المرافق العامة .
( مـــــادة 115 )
ليس في هذا القانون ما يمنع أي شخص من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من مطالبة المسئول عن التلوث بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء التلوث .
( مـــــادة 116 )
يلتزم كل من المنتج والموزع بضمان سلامة المنتج الذي من شأنه أو من شأن محتوياته أو طبيعته أو طريق استعماله تعرض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر .
وتقوم المسئولية عن المنتجات سواء كان المنتج أو الموزع مرتبطاً بالمضرور برابطة عقد أو لم يكن كذلك .
( مـــــادة 117 )
إذا تعددت مصادر الضرر وتعذر على المضرور نسبة الضرر إلى فاعله ، جاز للمضرور مطالبة أحد المتسببين بدفع كامل التعويض عن الضرر الذي أصابه ، ويجوز للمدعي عليه نفي المسئولية بأن النشاط الذي يمارسه لم يكن سبب الضرر وأن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.
( مـــــادة 118 )
كـل من يشغل مكاناً للسكن أو لغيره من الأغراض يكون مسئولاً في مواجهة المضرور عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يصدر منه من ضوضاء أو روائح أو غيرها ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه .
( مـــــادة 119 )
يجوز لكل من يتهدده خطر التلوث أن يطلب من المحكمة أن تأمر صاحب المنشأة ذات النشاط الخطر أو صاحب موقع النفايات أن يقدم تقريراً أو بيانات عن المواد التي ينتجها أو يتعامل معها .
( مـــــادة 120 )
1- يعفي المسئول عن التلوث من المسئولية إذا أثبت الضرر كان بسبب :
أ - القوة القاهرة .
ب – إذا وقع كلياً بسبب تصرف عمدي من أحد الأشخاص الذين لا تربطهم بالمالك أو المشغل رابطة عقدية أو تبعية .
ج – وقع كلياً بسبب الإهمال أو الخطأ الذي سببته السلطة الإدارية المختصة .
2- يشترط لتطبيق الفقرة السابقة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ الإدارة المختصة بالحادث وأسبابه إذا علم أو كان عليه أن يعلم به وأن يكون قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الحادث أو التقليل من آثار التلوث
( مـــــادة 121 )
تنقضي الدعاوى الناشئة عن حوادث التلوث بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه و من يوم الانتهاء من حصر الأضرار فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالثروة الطبيعية أو من يوم الانتهاء من إجراءات التطهير وإزالة المواد الملوثة وإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتلك النفقات

البــاب الــثـــامـــن
أحــــــــكام ختـــــاميــــة
( مـــــادة 122 )
يحدد المدير العام للهيئة أو غيرها من الجهات الإدارية المعنية الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه .ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضبط كل ما يجدونه مخالفاً لأحكام هذا القانون ، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .
( مـــــادة 123 )
يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل .
( مـــــادة 124 )
للمدير أو من يفوضه طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة . وللهيئة في المكان الذي تراه مناسباً إقامة مراكز مراقبة وفقاً لما تتطلبه حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما لها إنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة .
( مـــــادة 125 )
تتولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام
هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
( مـــــادة 126 )
يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون وما ورد بلائحتة التنفيذية.
وتتولي وزارة الداخلية التنسيق مع الهيئة لإنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة ، وتختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة .
( مـــــادة 127 )
يجب على كل من علم أو كان في إمكانه أن يعلم من الموظفين العموميين أو غيرهم أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ينجم عنها ضرر بيئي أن يبلغ عنه فوراً الهيئة أو النيابة العامة أو رجال الشرطة .
( مـــــادة 128 )
للمدير العام أو من يفوضه منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية عدا الفصل الأول من الباب الرابع مهلة لتصحيح مخالفته فوراً .
فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً أو تبين خلالها أن استمرار المخالفة من شأنه إلحاق أضرار جسيمة في البيئة يكون للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون وبالتعويضات عن الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات .
( مـــــادة 129 )
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
( مـــــادة 130 )
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977 المشار إليهما ، كما لا يخل بالأحكام الواردة في أي قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة.
على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات .
( مـــــادة 131 )
لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وكذلك لا تخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة .
( مـــــادة 132 )
يصدر الوزير المختص القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون ، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
( مـــــادة 133 )
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات واللوائح التنفيذية له .
( مـــــادة 134 )
يلغى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مـــــادة 135 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمـير دولـة الكـويت صباح الأحمد الصباح
[/B]اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:

" تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات ، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من تاريخ استلامها طلب تسجيل الجمعية ، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون ".

مادة ثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولــــة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


14 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور.

-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، الفقرتان التاليتان:

" وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.

وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية ".

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


15 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ شعيب شباب المويزري, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 27/1/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكرراً نصها الآتي:-

" يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها في أثناء الخدمة ، إلى رتبة رقيب أول .

ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه في أثناء الخدمة ، إلى رتبة وكيل .

ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة ، إلى رتبة ملازم .

ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف في الخدمة خمس سنوات على الأقل مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من المدير العام ".

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


16 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/1/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه نصها التالي :-

" تحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون ، إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقاً لأحكامه ."

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 02:30 AM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع